جريدة الراية - الأربعاء 6 ديسمبر 2017م
دعا
إلى تفعيل القانون وزيادة الحملات التفتيشية
البلدى يدعو للتصدي لظاهرة المباني المهجورة
حمد المهندي: المنازل المهجوره تشوّه المنظر العام
كتب - عبدالحميد
غانم:
أوصى المجلس البلدي المركزي، وزارة
البلدية والبيئة، بالتصدي لظاهرة المباني المهجورة وذلك بتفعيل قانون مراقبة
المباني رقم 29 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار سعادة وزير البلدية رقم
33 لسنة 2008 .
ودعا إلى تشديد الرقابة وزيادة الحملات التفتيشية على المباني المهجورة ومراجعة دقة
السجلات الخاصة بها
وكان المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي قد تقدم بمقترح
بشأن «مواجهة ظاهرة المباني المهجورة وتفادي أضرارها» أشار فيه إلى ظاهرة البيوت
المهجورة التي تقع وسط الأحياء السكنية، مؤكدًا أنها تحولت إلى مشكلة تؤرق
المواطنين، وتنال من مجهودات الدولة في التطوير العمراني الذي يشهد له القاصي
والداني.
وقال: تحولت تلك البيوت مع مرور الوقت إلى مأوى للحشرات والقوارض وغيرها وفي بعض
الأحوال تمثل وكراً لارتكاب الجرائم فأصبحت تهدد البيوت المجاورة والمارة بأخطار
وأضرار بالغة فضلاً عن تشويه المنظر العام الذي تسعى الدولة جاهدة إلى تطويره
لفاعليات دولية رياضية وفنية وتنافسية.
وأضاف: واجه المشرّع القطري بكل جديه هذه الظاهرة من خلال القوانين واللوائح حيث
جاء بنص المادة 15من قانون مراقبة المباني رقم 29 لسنة 2006 حظر صريح لترك المباني
المهجورة في حاله تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو يكون من شأنه تشويه الوجه
الحضاري أو المنظر العام ، وأنشأ سعادة وزير البلدية لجنة صيانة وهدم المباني بموجب
نص المادة الرابعة من ذات القانون تختص بدراسة اوضاع المباني المحالة اليها من
البلدية المختصة وتقرير ما يلزم بشأنها من إجراءات وتدابير لتفادي الأضرار التي
تنشأ عن هذه المخالفات .
وأشار إلى العقوبة المقررة في حالة الإخلال بالخطر من ترك المباني المهجورة الوارد
في المادة 15 من القانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني سالفة الذكر فقد
حددته المادة 19 من هذا القانون مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون
يعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألفاً.
من جانبهم أشار أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة التابعة للبلدي إلى ضرورة
مواجهة ظاهرة المباني المهجورة وتفادي أضرارها وهو مايكون من تفعيل قانون مراقبة
المباني رقم 29 لسنة 2006 الذي جاء به حظر صريح لترك المباني مهجورة في حالة تضر
بالأمن العام أو الصحة العامة أو يكون من شأنه تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام
. وودعوا إلى تفعيل اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تبين الحالات التي يكون
فيها المبنى المهجور مضراً بالأمن أو الصحة العامة أو تشويهًا للوجه الحضاري أو
المنظر العام ، ودور لجنة صيانة وهدم المباني التي تختص بدراسة أوضاع المباني
المحالة إليها من البلدية المختصة وتقرير ما يلزم بشأنها من إجراءات وتدابير لتفادي
الأضرار التي تنشأ عن هذه المخالفات.
وأكد أعضاء اللجنة كذلك على ضرورة قيام الجهات المعنية بزيادة الرقابة التفتيشية
على المباني المهجورة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (33) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني