جريدة الراية - الأربعاء 17 يناير 2018م
طالبوا بتفعيل قانون إنشائها..
محامون وقانونيون لـ الراية:المحكمة الدستورية العليا .. الحلم المنتظر
تواكب تطوير المنظومة القضائية .. وتضمن عدم دستورية القوانين
مراقبة دستورية القوانين ترسّخ دولة المؤسسات والقانون وتخدم العدالة
كتب - نشأت أمين:
أعرب رجال قانون ومحامون عن أملهم في أن
يشمل مشروع تطوير أنظمة العدالة الذي تقوم به وزارة العدل ما يتعلّق بتفعيل قانون
إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عشر سنوات ولم يتمّ تطبيقه حتى الآن،
لافتين إلى أن تفعيل القانون يرسخ دولة المؤسسات والقانون وكفالة الحقوق والحريات
العامة ويخدم العدالة.
وأشاروا إلى من بين الوظائف الهامة والرئيسية للمحكمة مراقبة دستورية القوانين
والتأكّد من عدم تعارضها مع نصوصه.
وأوضحوا أنّه في حال تفعيل إنشاء تلك المحكمة فإنها ستمثل خطوة تطويرية كبيرة
للنظام القضائي في الدولة وبما يتواكب مع ما تشهده البلاد من نهضة عمرانية
واقتصادية واجتماعية ضخمة.
وأشاروا إلى أن قطر باتت صاحبة ثقل سياسي كبير على الساحة العالمية وترتبط بالعديد
من المعاهدات والاتفاقيات مع مختلف دول العالم مما يستوجب التأكد من اتساق تلك
الاتفاقيات مع الدستور.
وأكّدوا أنَّ الدستور هو القانون الأعلى في الدولة ولا مناص من احترامه مع ما
يستتبعه هذا الاحترام من بطلان جميع القوانين المخالفة له، لافتين إلى أنه لمّا كان
من غير المتصور إسناد عملية الرقابة على دستورية القوانين إلى واضعيه، فإنه قد تعين
وجود هيئة أخرى تختصّ بإقرار عدم الدستورية، وبالتالي الحيلولة دون ترتيب القانون
غير الدستوري لأية آثار.
وأكّدوا أن الرقابة على تصرفات السلطات من أهم القواعد الرئيسية في أي مُجتمع،
لاسيما المجتمع القطري الذي يراعي القيم والأعراف، مؤكدين أنه لا يستقيم القول إن
القواعد التي عينها الدستور للسلطة التشريعية لا رقيب عليها سوى ضمير أعضاء هذه
السلطة ومسؤولياتهم الأدبية، ونوهوا بأن التطبيق السليم من خلال الرقابة على
دستورية القوانين يضمن ألا تكون هناك قوانين مُجحفة في حقّ المواطن. وأكدوا أن قطر
تتمتع بمنظومة قضائية متميزة لكن ينقص هذه المنظومة تشكيل المحكمة الدستورية العليا
ومُباشرتها اختصاصاتها.
يوسف الزمان :
3 طرق لتحريك الدعوى الدستورية
قال يوسف أحمد الزمان المحامي إن وجود الدستور يهدف إلى وجود الدولة القانونية التي
تقوم على وجود سلطات ثلاث هي: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، مشيراً إلى أن لكل
سلطة من هذه السلطات اختصاصات تنفصل عما تختص به السلطة الأخرى، إلا أن الواقع
العملي أثبت أن الفصل بين سلطات الدولة ينبغي ألا يكون فصلاً تاماً بحيث تنعزل كل
سلطة عن الأخرى، وإنما هو فصل مرن قائم على التعاون بين السلطات الثلاث، لكونها
تعمل جميعاً من أجل الوطن والمواطن، لذلك نظّم الدستور کیفیة تكوین کل سلطة
واختصاصاتها وعلاقاتها مع غيرها من السلطات.
إنشاء المحكمة
وأوضح أنه لتفعيل مكانة الدستور وعدم مخالفته فقد كانت هناك ضرورة لإيجاد وسيلة
تضمن عدم مخالفة الدستور، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق الرقابة على دستورية القوانين
واللوائح ومن هنا صدر القانون رقم (12) لسنة 2008، بإنشاء المحكمة الدستورية
العليا.
وفيما يتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية أشار الزمان إلى أن المادة الثانية من
القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، تنصّ على أن: «تُشكل
المحكمة من رئيس وستة أعضاء، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة أمر أميري، ويكون بدرجة
وزير، ويعين باقي الأعضاء بأمر أميري، يحدد أقدمياتهم».
ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء على الأقل، ويرأس
جلستها رئيسها أو أقدم أعضائها، وعند خلوّ منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه
يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته وتصدر المحكمة أحكامها
وقراراتها مسببة بأغلبية آراء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه
الرئيس إقامة النزاع
وفيما يتعلّق بأثر إقامة النزاع أمام المحكمة الدستورية قال الزمان إن المشرع
القطري رتّب على إقامة الدعاوى أو تقديم الطلبات للمحكمة الدستورية آثاراً معينة،
تمثلت في أنه إذا طُعن بعدم دستورية نصّ في القانون أو اللائحة، يؤجل نظر الدعوی
الأصلیة لحین الفصل في الدعوی الدستورية وإذا قُدم طلب بشأن فضّ تنازع الاختصاص،
يترتّب على ذلك وقف الدعاوی القائمة والمتعلّقة بهذا الطلب لحین الفصل فيه، كما أنه
بالنسبة لطلب فضّ النزاع القائم أثناء تنفيذ حكمين نهائیین متعارضین، تحكم الدائرة
بوقف تنفيذهما أو الاستمرار في تنفيذ أحدهما ووقف تنفيذ الآخر.
طرق تحريك الدعوى
وأشار الزمان إلى أن هناك ثلاثة طرق لتحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة
الدستورية العليا، وهي الإحالة المباشرة من محكمة الموضوع كذلك الطعن من قِبل
الأفراد أمام محكمة الموضوع، أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي أو من خلال
تصدّي المحكمة الدستورية لبحث دستورية نصّ ما.
وأضاف: البيّن من ذلك أن إرادة المشرع متجهة إلى وضع المزيد من الضمانات لحماية
الدستور، إذ أصبح من واجب جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي أن تتعرض
لموضوع دستورية القانون أو اللائحة التي تطبّقها، فإذا ما رأت أو ساورها الشكّ في
عدم دستوريتها تعيّن عليها إحالتها للمحكمة الدستورية لتقول كلمتها ورأيها في
القانون أو اللائحة.
وأوضح أن المشرع منح المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي حقّ إثارة الدفع بعدم
الدستورية من تلقاء نفسها، دون أن يتوقف ذلك على طلب أحد الخصوم.
حجية الأحكام
وفيما يتعلق بحجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، قال الزمان إن أحكام
المحكمة الدستورية تتميّز بأنها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويشترط العلم
بها ولا يتحقّق ذلك إلا عن طريق نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر
يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
د. حسن السيد:
المحكمة الدستورية تعزز قدرات الجهاز القضائي
أكّد د. حسن عبدالرحيم السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر أن حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تطرّق في خطابه السامي في افتتاح
دور انعقاد مجلس الشورى السادس والأربعين، إلى موضوع تطوير الجهاز القضائي وتعزيز
قدراته، وقد وجّه سموه بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ
استقلال القضاء وعدم إطالة أمد التقاضي، واتخاذ كافة الإمكانات البشرية والإدارية
والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة. وأضاف:
إن تفعيل المحكمة الدستورية العليا في قطر، والذي صدر قانونها قبل عشر سنوات
وبالتحديد بتاريخ 18 يونيو 2008 يواكب التوجيهات السامية.
وقال: المحكمة تستمدّ أهميتها من أهمية الدستور ذاته فهو التشريع الأسمى في الدولة،
وهو الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي والقانوني في البلاد، فمبادئه هي التي
تكفل الحقوق والحريات وأحكامه هي التي تحدّد السلطات العامة واختصاصاتها وحدود
نشاطها، وقد أوجب الدستور في المادة (57) منه على أن احترام الدستور واجب على جميع
من يسكن دولة قطر أو يحلّ بإقليمها، كما ألزم جميع من يتقلد الوظائف الدستورية في
الدولة بأداء اليمين التي تتضمن القسم باحترام الدستور.
وأضاف: لم يكن موضوع الرقابة على دستوريَّة القوانين واللوائح مطروحاً في قطر قبل
سبعينيات القرن الماضي لعدم تبنيها دستوراً مكتوباً. وفي 2 أبريل 1970 أصدرت قطر
النظام الأساسيّ المؤقت الذي لم يستمرّ طويلاً إذ تمّ تعديله بعد استقلال قطر، وبعد
تولي سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد، وعرف بـ
(النظام الأساسيّ المؤقت المعدل 1972). وأشار إلى أن مسألة الرقابة على دستوريَّة
القوانين واللوائح لم تُثَر أيضاً في ظل النظام الأساسيّ المؤقت المعدل، إذ لم
يحتوِ هذا النظام على أي نصّ يتعلّق بهذه الرقابة، كما لم يصدر في تلك المدة أي
تشريع يحدد جهة قضائيَّة أو سياسيّة تتولّى هذا الدور. وقال: تفعيلاً للمادة (140)
من الدُّستور الدائم التي أحالت للقانون مسألة بيان الجهة القضائيَّة التي تفصل في
المنازعات الدُّستوريَّة، ذهب المشرع القطريّ أولاً إلى جعل هذا الاختصاص لأعلى
محكمة في النظام القضائي في الدولة، وهي محكمة التمييز، فنصّ على إنشاء دائرة تسمى
«الدائرة الدُّستوريَّة».
ولفت إلى أن القانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدُّستوريَّة لم
ينشئ محكمة دستوريَّة مستقلة بل أنشأ دائرة ضمن محكمة التمييز، نتيجة للاعتقاد
بأنَّ القضايا المتعلقة بهذا النوع من المنازعات قد تكون قليلة ونادرة وأنه يستحسن
عدم إنشاء محكمة مستقلة لها. لكن هذا القانون لم يستمر طويلاً، إذ ألغي بموجب
القانون رقم (12) لسنة 2008 الذي أنشأ المحكمة الدُّستوريَّة العليا.
علي عيسى الخليفي:
حراسة دستورية القوانين.. وظيفة المحكمة
قال علي عيسى الخليفي المحامي إنه مع ازدياد القوانين وتنوعها في تنظيم العلاقات في
المجتمع بهدف تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، ونتيجة لتداخل العمل بين السلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية وما يسببه ذلك من مخالفات قد تتعارض مع نصوص
الدستور لذلك تم استحداث مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث لكي تمارس كل سلطة عملها في
ظل الدستور الذي ينظم تلك العلاقات.
وأشار إلى أنه مع ذلك فإن الفصل بين السلطات لم يكن كافيا مما أوجد رقابة على
دستورية القوانين واللوائح المستحدثة لذلك تم إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على
دستورية القوانين الهدف منها حراسة الدستور بعدم التعارض بين أحكام الدستور
والقوانين واللوائح. وأوضح أن هذه الهيئة تعتبر من أهم الوسائل لتحقيق العدالة
والحريات العامة وأن المشرع حينما يسن القوانين واللوائح يتوجب عليه عدم الخروج على
أحكام الدستور ويجب أن تكون القوانين واللوائح منسجمة مع مبادئ الدستور وبما يحقق
مبدأ الشرعية وكفالة السيادة والعلو لأحكام الدستور.
وأضاف: لذلك كان من الأهمية بمكان وجود رقابة على دستورية القوانين لضمان سيادة
القانون وتوفير العدالة والحرية والمساواة لكل من الأفراد والمؤسسات وبالتالي فإن
المواطن حينما يجد جهة قضائية تحقق له العدالة وأن الإجراءات تسير وفقاً للصالح
العام سوف يشعر بالفخر والاعتزاز لهذا التطبيق السليم من خلال الرقابة على دستورية
القوانين ولن تكون هناك قوانين مجحفة في حقه.
وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية قال الخليفي: بحسب قانون إنشاء المحكمة
رقم (12) لسنة 2008 في المادة (12) منه فإن المحكمة تختص دون غيرها بالفصل في
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح كذلك الفصل في تنازع الاختصاص
بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوي من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن
نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
كما تختص المحكمة أيضا بالفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية
المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي.
وأوضح أن هناك اختصاصا هاما منوطاً بالمحكمة الدستورية وهو تفسير نصوص القوانين إذا
أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها وذلك بطلب
يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى.
وقال إنه وفقا للمادة (13) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية فإن المحكمة تتولى
الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: إذا
تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم
دستورية نص في قانون أو لائحة، لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق
إلى المحكمة الدستورية، للفصل في دستوريته.
كذلك إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع،
أوقفت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه
الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد، اعتبر
الدفع كأن لم يكن.
ونوه بأنه وفقا للمادة (14) فإنه يجوز للمحكمة في جميع الأحوال، أن تتصدى من تلقاء
نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة
اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها. وفيما يتعلق بدور المحكمة الدستورية في
الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق الحريات العامة أوضح علي الخليفي أن
إنشاء المحكمة الدستورية خطوة تطويرية للنظام الدستوري وتواكب ما تشهده البلاد من
نهضة كبيرة علما أن قطر بات لها ثقلها السياسي العالمي وترتبط مع الدول الكبرى
بمعاهدات واتفاقيات تستوجب التأكد من اتفاقها مع الدستور.
مانع ناصر صالح:
تفعيل الرقابة القضائية على دستورية القوانين
أوضح مـانع ناصر صالـح جعشان المُحامي أن احتواء الدستور على المبادئ العامة
الحاكمة لنظام المُجتمع إنما يسبغ عليها القدسية والاحترام من قبل الجميع، على
اعتبار أن قواعده تسمو على جميع القوانين المرعية في الدولة.
وأشار إلى أنه في الدستور القطري جاء تسطيرُ تلك المبادئ معبرة عن قيم المجتمع
وأصالته واهتمامه بترسيخ قيم الحرية والعدالة والمواطنة فكان من ضمن الدساتير
الحديثة التي تميزت بإعلاء مفهوم الحُرية مقترناً باحترام القانون والأعراف
المجتمعية في منظومة دستورية معبرة عن توجُه الدولة إلى تأسيس مجتمع متطور ومُتميز.
وأضاف: في الدستور القطري كأغلب دساتير دول العالم على اختلاف نظمها السياسية
والأيديولوجية والتي تمنح إحدى محاكمها مهمة الرقابة على دستورية القوانين التي
يصدرها المشرع العادي (المادة 140 من الدستور القطري)، وهذه الطريقة تعد ضمانة
حقيقية تكفل ممارسة الأفراد لحقوقهم المنصوص عليها في الدستور، وتأتي هذه الأهمية
في إمكانية مساءلة السلطة التشريعية أمام الهيئة القضائية في حالة تجاوزها للحدود
التي رسمها المشرع الدستوري في تنظيم ممارسة تلك الحقوق والحريات، وذلك بإلغاء أو
إبعاد تطبيق القانون المحكوم بعدم دستوريته، وبسبب ضرورة الدور الذي يلعبه هذا
النوع من الرقابة، فإن الفقه الدستوري عني ببيان مفهومها، وأهمية وجودها في الدول
القانونية. ولفت إلى أنه من حيثُ كون الدستور هو القانون الأعلى في الدولة فلا مناص
من احترامه بما يستتبعه هذا الاحترام من بطلان القوانين المخالفة له.
وقال إنه لما كان من غير المتصور إسناد عملية الرقابة على دستورية القوانين إلى
واضعيه، فإنه يتعين وجود هيئة أخرى تختص بإقرار عدم الدستورية وبالتالي الحيلولة
دون ترتيب القانون غير الدستوري لأية آثار.
وأشار إلى أن أهمية مثل هذه الرقابة تعود إلى مبدأين أساسيين، الأول تحقيقها لمبدأ
المشروعية والرقابة على تصرفات السلطات هي من أهم القواعد الرئيسية في أي مُجتمع إذ
لابد في كل مجتمع يراعي القيم والأعراف كالمُجتمع القطري أن يكون مبدأ المشروعية
مرعيَّاً سواء كانت قوانين أو لوائح أو قرارات أو إجراءات فردية، ومن ثم لا يستقيم
القول إن القواعد التي عينها الدستور للسلطة التشريعية لا رقيب عليها سوى ضمير
أعضاء هذه السلطة ومسؤولياتهم الأدبية أمام الأمة إذ لا يمكن الأخذ بها في مجتمع
متحضر ويجب أن تعمل في حدود الدستور وتخضع في تصرفاتها لقيوده وأحكامه.
نفاذ القواعد
وشدد على أهمية وجود الرقابة القضائية على دستورية القوانين باعتبارها من الوسائل
الرئيسية التي يمكن بواسطتها ضمان احترام ونفاذ القواعد الدستورية وضمان صدور
القوانين من السلطة التشريعية في الإطار الدستوري دون أي إخلال أو تعد، وهو ما يحقق
في النهاية بلا شك احترام الحقوق والحريات العامة التي عملت التشريعات الدستورية
على كفالتها ومن ثم يجب أن تأتي القوانين محكومة بما تحدده الدساتير من أحكام
وضوابط في هذا الصدد.
تفعيل الرقابة
وأكد أن تفعيل الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائِح بات من الأمور
الهامة في سبيل مواكبة التطورات المجتمعية وحاجة المجتمع إلى ضبط القوانين المطبقة
ومراعاة مواءمتها وتوافقها مع القواعد الدستورية الثابتة بالدستور الدائِم لدولة
قطر. وثمن مانع ناصر المحامي جهود محكمة التمييز القطرية واهتمامها بإعمال القواعِد
الدستورية في تطبيقاتها على مدار تاريخها وتطبيق تلك القواعِد على ما يُعرض عليها
من مُنازعات قانونية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية
العليا
أمر أميري رقم (2) لسنة 2008 بتعيين رئيس المحكمة
الدستورية العليا