جريدة الشرق
الأحد 11/2/2018 م
حبس
مقاول شهرين لهدمه عقاراً بدون ترخيص
رفضت محكمة التمييز
قبول الطعن المقدم من الطاعن بصفته مقاولاً ، ارتكب مخالفة هدم عقار بدون ترخيص من
الجهة المختصة ، لأنه قدمه بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في القانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية ، بتهمة القيام عمداً
بإتلاف عقار المجني عليه ، وقام بصفته مقاولاً بهدم بناء بدون ترخيص من الجهة
المختصة ، مخالفاً بذلك قانون تنظيم المباني . وكانت محكمة الجنح قضت غيابياً بحبس
المتهم لمدة شهرين ، ثم قدم معارضة على الحكم الصادر بحقه.
وقدم الوكيل القانوني للمتهم مذكرة لمحكمة التمييز ، موضحاً فيها أسباب الطعن. وقضى
الحكم من محكمة التمييز بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بالمادة 297 من القانون ،
ولأنه تجاوز الميعاد المنصوص عليه في القانون ، ولم يقدم الأسباب التي رفعها للطعن
على الحكم .
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قرار وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
استثناء «الريل» من قانون تنظيم المباني