جريدة العرب -
الخميس
15 مارس 2018
«التنمية الإدارية» تحذر المخالفين..
مصدر لـ «العرب»:السجن عامين عقوبة فتح دور حضانة بدون ترخيص
حذرت وزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بالدولة من
القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة.
وقالت الوزارة -في بيان لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن
فتح دور حضانة من دون ترخيص يخضع القائم بهذا العمل للمسؤولية القانونية بكل
أنواعها (الجنائية- المدنية)، سواءً المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2014
بتنظيم دور الحضانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004
وتعديلاته.
في السياق ذاته، أكد مصدر بـ «التنمية والعمل» أن هناك اشتراطات تم وضعها لكل من
يطلب ترخيص لإنشاء دار حضانة، فمن يتقدم للحصول على طلب إنشاء حضانة عليه أن يقدم
تأميناً مالياً قدره 100 ألف ريال لصالح الوزارة، ويكون ساري المفعول طوال مدة
ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب
صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار، بعد التحقق من عدم وجود أية مبالغ مستحقة
عليه.
وأضاف المصدر أن الوزارة شددت على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء حضانة ألا يقل
عمره عن واحد وعشرين سنة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم
عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، حتى ولو رد إليه اعتباره.
منوهاً بأن قانون العقوبات يقضي بالسجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو
مزاولة نشاط دار حضانة من دون ترخيص.
قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات