جريدة الراية - الإثنين
26 مارس 2018
توضح
آلية التفويض وحقوق وواجبات الموثق المفوض
العدل والاقتصاد توقعان اتفاقية أعمال التوثيق
إعداد دليل عمل المفوض الاسترشادي للموثقين المفوضين وجهات عملهم
الدوحة- الراية :
وقعت وزارة العدل ووزارة الاقتصاد
والتجارة صباح أمس اتفاقية بشأن أعمال توثيق معاملات وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك
بموجب دليل عمل الموثق المفوض الذي سبق وأن أعدته وزارة العدل، بعد صدور القانون
رقم (3) لسنة 2017 المعد للقانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، والذي تم بمقتضاه
تفويض سعادة وزير العدل بمنح صلاحية التوثيق لبعض القانونيين من خارج إدارة
التوثيق.
وقع الاتفاقية السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون
التسجيل العقاري والتوثيق، وعن وزاة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد يحيى بن سعيد
النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة.
وتأتي الإتفاقية في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة المستمر بتسهيل إجراءات تأسيس
الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتوحيد الجهود المبذولة في هذا الصدد مما
يساعد ويساهم في جذب الاستثمارات، وتأتي خطوة دمج خدمة تأسيس الشركات بخدمة التوثيق
بعد أن تم دمج كل من البطاقة الضريبية واشتراك غرفة وتجارة قطر في مستند السجل
التجاري.
وتهدف الاتفاقية إلى تعريف المفوضين الموثقين بآلية عملهم في إطار هذه المبادرة،
وعلاقتهم بجهات عملهم في هذه الحالة، حيث تضفي مهمة الموثق المفوض على صاحبها نوعا
من التبعية لوزارة العدل إلى جانب جهة العمل الأصلي، وذلك في إطار الاختصاص الجديد
لهذا الموثق المفوض نظرا لعمله بموجب القوانين المعمول بها في وزارة العدل، لاسيما
قانون التوثيق والقوانين ذات الصلة، ولذلك كان من المهم وضع إطار قانوني يحدد آلية
عمل الموثق المفوض وصلته بجهة عمله من جهة، والمهام التي يقوم بها تحت مظلة وزارة
العدل من جهة أخرى، وهو ما توضحه هذه الاتفاقية.
وتتولى إدارة التوثيق الإشراف على أعمال الموثق المفوض وفقا للصلاحيات الممنوحة لها
بدل عمل الموثق المفوض، ويحق للمختصين في إدارة التوثيق في أي وقت الاستعلام عن
المحررات والعقود الموثقة بنظام (Bss) حتى إتمام الربط مع نظام صك وإمكانية
الاستعلام إلكترونيا، في حين يتم إعلام أصحاب المعاملات أنه في حال طلب استخراج
نسخة طبق الأصل من هذه المعاملات يكون ذلك من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة، ويكون
توثيق عقود البيع والوكالات المتعلقة بالشركات من خلال نظام صك (على الشبكة
الحكومية - GN) ويمنح الموثق المفوض صلاحيات على النظام، وتتولى وزارة العدل تدريبه
على استخدامه.
وبموجب الاتفاقية كذلك يلتزم الموثق المفوض بالقيام بكافة أعمال التوثيق المتعلقة
بالشركات، وعقود التأسيس، والتنازل عن الحصص في الشركات، والوكالات الخاصة
بالشركات، ما لم تصدر وزارة العدل تعليمات تخالف ذلك، وأن يكون ذلك كله وفقا
للاختصاص المكاني لوزارة الاقتصاد والتجارة وفي أوقات العمل الرسمية، ويلتزم الموثق
المفوض باستخدام خاتم التوثيق الخاص بوزارة العدل المدرج بالنظام، ويتم تحصيل رسوم
التوثيق من خلال النظام وإيداعها بوزارة المالية ضمن إيرادات وزارة العدل.
ونصت الاتفاقية على أن دليل عمل الموثق المفوض الموقع عليه ممن صدر له قرار
التفويض، ملزما في كافة ما ورد به من بنود، وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مباشرة
التحقيق مع الموثق المفوض في حال تقصيره في عمله، كما يجوز لوزارة العدل اتخاذ
الإجراء المناسب في حال حصول أي تقصير، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في هذا الشأن،
والواردة في دليل عمل الموثق المفوض.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
قانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق
مطالب بإعلان آليات مكاتب «التوثيق»