جريدة الراية
- الإثنين 14 مايو 2018
ضوابط جديدة للتراخيص .. واشتراطات لأمن وسلامة المباني
الراية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون المدارس الخاصة
مدة الترخيص لا تقل عن سنة.. ولا تزيد على 5 سنوات
تقديم طلب تجديد ترخيص المدرسة الخاصة قبل انتهائه بشهرين
إعفاء المدارس المتميّزة والجاليات وغير الربحيّة من الكفالة المصرفيّة
ضرورة التقيّد بالمساحات المحدّدة للمبنى المدرسي لكل مرحلة تعليميّة
اللائحة تشترط ابتعاد المبنى عن الطرق السريعة لضمان سلامة الطلاب
10 % الحد الأقصى لنقص الموظفين بالمدرسة بداية العام الدراسي
إلزام المدرسة بإرسال نسخة من ميزانيّتها الماليّة وحسابها الختامي
كتب- محروس رسلان :
وضعت وزارة التعليم والتعليم العالي
ضوابط جديدة لترخيص وتشغيل المدارس الخاصة من بينها اشتغال مالك المدرسة الخاصة
«صاحب الترخيص» بالتعليم كنشاط من ضمن الأنشطة المصرح بممارستها له وذلك كشرط أساسي
للموافقة على منح الترخيص.
وحددت الوزارة في اللائحة التنفيذية التي تنشرها الراية والصادرة بقرار وزير
التعليم والتعليم العالي رقم (40) لسنة 2017 أبرز التفاصيل والمتطلبات اللازمة
لتفعيل القانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة.
وتضم اللائحة التنفيذية 6 فصول تشمل التعريفات، وضوابط الترخيص، والكفالة المصرفية،
وشروط ومواصفات المبنى المدرسي، ونظام العمل بالمدارس، والسجلات والملفات.
ووفقاً للائحة لا تقل مدة الترخيص عن سنة واحدة ولا تزيد على 5 سنوات، ويتم تقديم
طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بشهرين على أن يرتبط تجديد الترخيص بتوافر الشروط
المنصوص عليها في القانون والقرار الوزاري.
ويجب أن يتضمن طلب الحصول على ترخيص مدرسة أو روضة خاصة بحسب اللائحة نسخة السجل
التجاري ومخطط الموقع وبيان المساحة الكلية وشهادة سلامة العقار الإنشائية
واشتراطات الأمن والسلامة والهيكل التنظيمي والإداري للمدرسة والكفالة المصرفية
ونسخة من سند الملكية والسجل التجاري.
ويجب على طالب الترخيص بحسب اللائحة تقديم كفالة مصرفية لصالح الوزارة مقدارها 100
ألف ريال، عن كل مرحلة تعليمية مرخص بها في المدرسة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ
إخطاره بالموافقة المبدئية.
وأعفت اللائحة مدارس الجاليات والمدارس المتميزة التي استقطبتها الوزارة بالإضافة
إلى المدارس التي لا تهدف إلى تحقيق ربح من دفع الكفالة المصرفية، كما أعطت الحق
للوزير ولأسباب تتعلق بالصالح العام في إعفاء أي مدرسة من سداد الكفالة بالكامل أو
جزء منها.
وبالنسبة لموقع المدرسة يشترط أن يكون الموقع بعيداً عن خطوط المواصلات السريعة
والضوضاء والمحال الصناعية وكل ما يعرض سلامة الطلاب للخطر، مع التقيد بالمساحات
المحددة من قبل الوزارة للمبنى المدرسي لكل مرحلة تعليمية.
ولابد بحسب اللائحة من مناسبة المبنى المدرسي ومرافقه لأعداد الطلبة والمرحلة
التعليمية، شريطة ألا يقل نصيب الطالب الواحد في أي مرحلة تعليمية عن مترين مربعين.
ويجب أن تتوافر في المبنى المدرسي فصول دراسية وغرف أنشطة تعليمية وغرف مستقلة
للإدارة وكافتيريا مجهزة وملاعب رياضية وأماكن انتظار الطلاب ومبردات مياه شرب صحية
ومكتبة وحديقة وحديقة ألعاب لمرحلة رياض الأطفال وزراعة وغرف إسعافات.
ووفقاً للائحة لا يجوز أن يبدأ العام الدراسي بنقص في الموظفين يزيد على 10% من
القوة الكاملة للمدرسة، ولا يحق للمرخص تعيين أي موظف إلا بعد الحصول على موافقة
مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة.
وتنص اللائحة على ضرورة إلزام المدرسة الخاصة بإرسال نسخة من ميزانيتها المالية
وحسابها الختامي المعتمد سنوياً إلى الجهة المختصة بالوزارة نهاية كل عام دراسي
وموافاة الجهة المختصة بكافة ما تطلبه من بيانات أو أوراق أو سجلات أو ملفات.
وبالنسبة لمساحة المبنى المدرسي شددت الوزارة على ألا تقل المساحة الكلية لموقع
المدرسة عن ١٢٥٠ متراً مربعاً لروضة الأطفال الخاصة، و٢٧٥٠ متراً مربعاً للمدرسة
الابتدائية الخاصة، و٣٥٠٠ متر مربع للمدرسة الإعدادية أو الثانوية الخاصة، و٦٠٠٠
متر مربع للمدرسة التي تضم مرحلتين تعليميتين، و٨٥٠٠ متر مربع للمدرسة التي تضم
مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، على أن تُضاف مساحة ١٢٠٠ متر مربع
للمدرسة التي تضم مرحلة رياض الأطفال مع أي مرحلة تعليمية أخرى.
عن كل مرحلة تعليميّة
100 ألف ريــال قيمــة الكفالــة المصـرفيــــة
بحسب اللائحة يجب على طالب الترخيص تقديم كفالة مصرفية لصالح الوزارة مقدارها مائة
ألف ريال، عن كل مرحلة تعليمية مرخص بها في المدرسة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ
إخطاره بالموافقة المبدئية على إصدار الترخيص، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
وتؤدى الكفالة المصرفية بشيك مقبول الدفع، أو بخطاب ضمان صادر عن أحد المصارف
المحلية، على أن يكون خطاب الضمان نهائياً وغير مشروط، وصالحاً للأداء بأكمله بمجرد
الطلب، وألا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة
الترخيص.
ويتم الاحتفاظ بالكفالة المصرفية بأكملها طوال مدة سريان الترخيص لدى الوحدة
المالية المختصة بالوزارة، فإذا نقصت قيمة الكفالة نتيجة لخصم الوزارة لأية مبالغ
منها، فعلى المرخص له بمجرد تسلم مطالبة الوزارة أن يقوم بتكملة الكفالة، وذلك خلال
عشرة أيام من تاريخ المطالبة.
وتُرد الكفالة أو ما تبقى منها للمرخص له دون طلب منه، خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام
من تاريخ إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته. ويُعفى من تقديم الكفالة المصرفية كل من؛
مدارس الجاليات، والمدارس المتميزة التي تستقطبها الوزارة، والمدارس التي لا تهدف
إلى تحقيق ربح، ويجوز للوزير، بناء على اقتراح الجهة المختصة، ولأسباب تتعلق
بالصالح العام، إعفاء أي مدرسة من سداد الكفالة بالكامل أو لجزء منها.
اشتراطات التراخيص
نصت اللائحة على وجوب الاشتغال بالتعليم ضمن الأنشطة المصرح بممارستها للشخص
المعنوي طالب الترخيص بإنشاء المدرسة.
وأشارت إلى تحديد الجهة المختصة موعد التقدم بطلبات الترخيص بإنشاء المدارس، أو
افتتاح المراحل التعليمية الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد بمدة معقولة، على
أن يتم نشر الإعلان عن موعد التقدم بالطلبات مرتين على الأقل في ثلاث صحف محلية
يومية واسعة الانتشار، كما يجوز بالإضافة إلى ما تقدم، نشر الإعلان عبر الموقع
الإلكتروني للوزارة أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة.
ويُقدم طلب الترخيص بإنشاء المدرسة إلى الجهة المختصة من طالب الترخيص أو وكيله،
مبيناً فيه نوع المرحلة التعليمية المراد مباشرة الدراسة بها، والتاريخ المقترح
لبدء الدراسة وذلك على النموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض.
ويجب أن يكون طلب الترخيص مرفقاً به مستندات؛ السيرة الذاتية لطالب الترخيص
وللأفراد المساهمين معه إن وجدوا، وشهادة حسن سيرة وسلوك لطالب الترخيص، فإذا كان
طالب الترخيص أكثر من شخص، فيجب تقديم نسخة من عقد الشراكة وشهادة حسن سيرة وسلوك
لكل شريك، معتمدة من الجهات المختصة بالدولة.
ومن بين المستندات المطلوبة أيضاً صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر لطالب
الترخيص والأفراد المساهمين معه إن وجدوا، ونموذج من توقيع طالب الترخيص، وتعهد
بتقديم الكفالة المصرفية المطلوبة، والاسم والهيكل التنظيمي والإداري المقترح
للمدرسة، وبيان بالرسوم الدراسية المقترحة والجدوى الاقتصادية لإنشاء المدرسة،
ونسخة من سند ملكية العقار إذا كان العقار مملوكاً لطالب الترخيص، أو نسخة من عقد
الإيجار.
وعلى طالب الترخيص تقديم مخطط الموقع العام، مع بيان المساحة الكلية للأرض، ورسم
هندسي للعقار موضحاً به موقعه ومواصفاته، وشهادة بسلامة العقار من الناحية
الإنشائية واشتراطات الأمن والسلامة، ومخطط معماري (مسقط أفقي للدورين الأرضي
والأول) يوضح مساحات وأبعاد غرف العقار، وأية مستندات أخرى ترى الجهة المختصة ضرورة
تقديمها.
١٢٥٠ متراً مربعاً لرياض الأطفال و٢٧٥٠ للابتدائي
شروط ومواصفات المبنى المدرسي
٣٥٠٠ متر مربع للمدرسة التي تضمّ المرحلتين الإعدادية والثانوية
يجب أن يكون تصميم المبنى متوافقاً مع المعايير العالمية
الدوحة- الراية : أكدت اللائحة التنفيذية لقانون المدارس الخاصة وجوب أن يكون موقع
المدرسة في مكان مناسب يسهل الوصول إليه، وتبعد مداخله عن خطوط المواصلات السريعة،
وأن يكون بعيداً عن الضوضاء والمحال العامة والصناعية والتجارية والأماكن الخطرة،
وعن كل ما يعرض سلامة الطلاب للخطر.
واشترطت ألا تقل المساحة الكلية لموقع المدرسة عن ١٢٥٠ متراً مربعاً للمدرسة التي
تضم مرحلة رياض الأطفال، و٢٧٥٠ متراً مربعاً، للمدرسة التي تضم المرحلة الابتدائية،
و٣٥٠٠ متر مربع للمدرسة التي تضم المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، و٦٠٠٠ متر
مربع، للمدرسة التي تضم مرحلتين تعليميتين من مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي
والثانوي، و٨٥٠٠ متر مربع، للمدرسة التي تضم مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي
والثانوي وتُضاف مساحة مقدارها ١٢٠٠ متر مربع للمدرسة التي تضم مرحلة رياضة الأطفال
مع أي مرحلة تعليمية أخرى.
ويجوز للوزير، بناءً اقتراح الجهة المختصة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة،
التجاوز عن نسبة لا تزيد على (١٠٪) من المساحة الكلية المطلوبة لموقع المدرسة.
وتتكون المدرسة من مبنى واحد أو عدة مبان منفصلة في الموقع الواحد، وذلك وفقاً لما
تحدده الجهة المختصة مع مراعاة أحكام المادتين (٦)، (٢٨) من القانون، كما يحظر
استعمال المبنى المدرسي في غير أغراض المرحلة أو المرحلة التعليمية المرخص بها.
نصيب الطالب
وينبغي أن تتناسب مساحة المبنى المدرسي ومرافقه مع أعداد الطلاب والمرحلة أو
المراحل التعليمية المرخص بها، على أن يُراعى ألا يقل نصيب الطالب الواحد في أي
مرحلة تعليمية عن مترين مربعين، وألا يقل نصيب الطالب الواحد من فراغات المدرسة،
بما فيها الملاعب عن 5 أمتار مربعة لمرحلة رياض الأطفال وسبعة أمتار مربعة للمرحلة
الابتدائية و10 أمتار مربعة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، على ألا يزيد عدد
الطلاب في غرفة التعليم في جميع الأحوال على العدد الذي تحدده الجهة المختصة في
الصف الدراسي لكل مرحلة تعليمية.
ويُشترط في تصميم المبنى المدرسي الجديد أن يتميز ببساطة التصميم وسهولة الحركة
فيه، وإمكانية التحكم في مداخله ومخارجه، مع قابليته للإشراف عليه من جميع الجهات،
وألا يقل عرض الممر عن ٢٫٥ متر مربع للفصول الدراسية من جانب واحد، وعن ٣٫٥ متر
مربع للفصول الدراسية من الجانبين.
ويشترط أيضاً أن تكون الفصول الدراسية وغرف الأنشطة التعليمية على أشكال منتظمة
تحتوي على أربعة أضلاع متوازية مع بعضها البعض، ويسهل فيها الرؤية لجميع الطلاب،
على أن يتم توفير المتطلبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك دورات
المياه والمنحدرات، وأماكن مياه الشرب، والمصاعد، ومخارج الطوارئ، مع مراعاة أن
يكون به مواقف للسيارات والباصات.
تصميم المبنى
وأكدت اللائحة اأنه وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون تصميم المبنى متوافقاً مع
المعايير العالمية، ومتطلبات الجهات المختصة.
ويجب أن تتوافر في المبنى المدرسي فصول دراسية كافية، وغرف وأماكن للأنشطة
التعليمية مناسبة لنوع المرحلة التعليمية، وغرف مستقلة للإدارة المدرسية، ومكان
لإقامة الصلاة يتناسب مع عدد الطلاب، وكافتيريا مجهزة، وملاعب رياضية خارجية
قانونية الأبعاد (ملعب كرة طائرة- كرة سلة- كرة يد) وبحد أدنى ملعب واحد، ومكان
مناسب لانتظار الطلاب أثناء خروجهم من المدرسة، ومكان مستقل لانتظار وسائل النقل،
يكون منفصلاً عن ساحة المدرسة ويضمن سلامة الطلاب، ومشرب صحي للتلاميذ يكون بعيداً
عن دورات المياه، ومزوداً بمبردات مياه الشرب الكافية، بواقع مبرد واحد لكل خمسين
طالباً، ودورات مياه كافية مبنية وفقاً لقواعد النظام الصحي، وبها وسائل التهوية،
وبعيدة عن غرف الدراسة قدر الإمكان، ومكتبة واحدة على الأقل بكل مبنى مدرسي، وحديقة
طبيعية مناسبة بالمدرسة، وحديقة صناعية مناسبة لألعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال،
وزراعة أو تغطية أرضيات الملاعب بمادة لينة (ترتان)، وغرفة مستقلة للإسعافات
الأولية.
إضاءة وتهوية
ويتوجب أيضاً على صاحب الترخيص تزويد المبنى المدرسي بإضاءة وتهوية جيدة، ومعدات
تكييف مناسبة للفصول الدراسية وغرف الإدارة والأنشطة التعليمية، وجميع وسائل
الاتصال الحديثة، مع إجراء الربط الإلكتروني بسرعات تسهل عمل الأنظمة الإلكترونية،
وبمراعاة استخدام النسخ الإلكترونية الأصلية لجميع البرامج المستخدمة، وأجهزة
الإطفاء ومكافحة الحريق وجميع الاشتراطات الخاصة بالأمن والصحة والسلامة، والأدوية
والعلاجات الخاصة بالإسعافات الأولية، وقاعة مكيفة للألعاب بمرحلة رياض الأطفال،
وأدوات وأجهزة للمختبرات والمراسم ومعمل الكمبيوتر وغيرها من الأنشطة التعليمية.
تكييف وتبريد
ولابد من توافر عدة اشتراطات في أعمال تكييف وتبريد المبنى المدرسي وذلك بأن تكون
وحدات التكييف المستخدمة من النوع المركزي أو الأسبلت يونت، وخاصة في الفصول
الدراسية وغرف الأنشطة التعليمية، وأن يكون تركيب الوحدات الخارجية لأجهزة التكييف
بالنسبة لوحدات الإسبلت يونت على قواعد خرسانية أو على حوامل معدنية، مع تركيب قاطع
كهربائي قرب كل وحدة خارجية، وأن يتم وضع قواعد خرسانية وتغطية معدنية لمضخات
المياه، وأن يتم تجميع مواسير صرف أجهزة التكييف وتوصيلها بأقرب نقطة صرف عمومي،
وأن يتم تركيب مبردات مياه الشرب بعيداً عن دورات المياه، وأن تحتوي المبردات على
ثلاث حنفيات على الأقل، مع مراعاة تركيب المبرد على قاعدة وعمل حوض لتجميع المياه
المتساقطة وتوصيلها بتمديدات الصرف.
ويجب أن تتوافر في أعمال التركيبات الكهربائية بالمبنى المدرسي عدة اشتراطات كأن
تكون التغذية الكهربائية للمبنى من مصدر ثابت (تيار حكومي) وليست من مولد كهرباء،
وأن يكون استخدام المولد الكهربائي، كمصدر احتياطي للكهرباء، من النوع الكاتم
للصوت، ومركباً داخل غرفة مغلقة آمنة بعيدة عن الطلاب، وأن يتم اختيار أماكن غرف
الكهرباء وعمل جميع التمديدات الكهربائية الخاصة بالمبنى وفقاً للقواعد المتبعة لدى
الجهة المختصة بالدولة، وأن تكون جميع اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية داخل
غرف مغلقة وبها تهوية أو داخل خزائن مغلقة بمفاتيح بعيدة عن الطلاب.
عناوين
ودعت اللائحة إلى أن يتم وضع عناوين لجميع لوحات التغذية الكهربائية، لضمان تسهيل
الصيانة والإصلاح في حالات الطوارئ وفصل التيار، وأن تكون جميع وحدات الإضاءة
المستخدمة بالحمامات والمطابخ الموجودة بالمبنى، وكذلك وحدات الإضاءة المستخدمة
خارج المبنى، كالسور الخارجي وأي وحدات إضاءة معرضة للعوامل الجوية، بنظام wea ther
proof وأن يتم معاملة السكونات والمفاتيح الكهربائية المستخدمة بتلك الأماكن بذات
المعاملة.
التمديدات الكهربائية
وطالبت بأن تكون جميع التمديدات الكهربائية الموجودة خارج المبنى والمعرضة للعوامل
الجوية داخل Gl . pipe، وألا تستخدم غرف الكهرباء كمخازن، لتجنب حدوث حرائق.
نظام العمل والتوظيف
يُشترط فيمن يعمل في المدرسة ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات الحكومية أو
القطاع الخاص، ويشترط فيمن يعمل مديراً للمدرسة، ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا
يزيد على خمس وخمسين سنة ميلادية عند التعيين، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب،
ويجوز للوزير، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، الاستثناء من شرط العمر المنصوص عليه
في الفقرة السابقة.
ويكون المرخص له بحكم القانون مسؤولا مسؤولية كاملة عن تعيين موظفي الكادرين
الإداري والأكاديمي بالمدرسة قبل بداية العام الدراسي، ومباشرة عملهم في أول يوم
للدراسة، كما يكون مسؤولا عن دفع رواتبهم ومنحهم جميع حقوقهم الوظيفية.
ولا يجوز أن يبدأ العام الدراسي بنقص في الموظفين يزيد على ١٠٪ من القوة الكاملة
للمدرسة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له تعيين أو إلحاق أي موظف بالمدرسة إلا
بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
ويُنظم العلاقة بين المرخص له أو من يمثله بالمدرسة والموظف، عقد عمل، ويحرر عقد
العمل باللغة العربية كلغة أصلية، بالإضافة إلى أي لغة أخرى، وذلك لمدة سنة تبدأ من
بداية العام الدراسي، وتنتهي ببداية العام الدراسي التالي شاملة مدة الإجازة
الصيفية. ويجب أن يحدد العقد نوع العمل الذي سيؤديه الموظف وراتبه الشهري، وجميع
حقوقه والتزاماته الوظيفية الأخرى. ويقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها
ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل بالمدرسة، ولا يجوز وضع الموظف تحت الاختبار أكثر
من مرة واحدة في ذات المدرسة، وللمرخص له إنهاء العقد خلال مدة الاختبار إذا ثبت
عدم صلاحية الموظف لأداء العمل بشرط أن يخطر الموظف بذلك قبل أسبوع على الأقل من
تاريخ إنهاء العقد.
رقابة على السجلات والميزانية
تلتزم المدرسة وفقاً للائحة التنفيذية للقانون بعمل قاعدة بيانات لطلابها وكادرها
الإداري والأكاديمي تكون متوافقة مع نظام قاعدة بيانات الوزارة، كما تلتزم المدرسة
بالاحتفاظ بالسجلات التالية في صورة ورقية أو إلكترونية تشمل سجلات شؤون الطلاب
لقيد دوامهم ونقلهم وتحويلهم وشطبهم من المدرسة، وسجلات إدارية لقيد الخطط
التعليمية المطبقة ومكاتبات الصادر والوارد، وسجلات مالية لقيد الإيرادات
والمصروفات والمشتريات والعهدة المستديمة للمدرسة، ويجوز للمدرسة الاحتفاظ بأية
سجلات ضرورية أخرى.
تفتح المدرسة ملفاً لكل موظف أو عامل لديها، تحفظ فيه جميع أوراقه الثبوتية من
شهادة ميلاده، وجنسيته، ومؤهلاته الدراسية، وخبراته، وتقارير أدائه السنوية،
والمكاتبات الصادرة والواردة بشأنه، كما تفتح المدرسة ملفاً لكل طالب من طلابها،
تحفظ فيه جميع أوراقه الثبوتية الخاصة به، من شهادة ميلاده، وجنسيته، وطلب التحاقه،
وأوراق امتحاناته، والمكاتبات الصادرة والواردة بشأنه، وعلى المدرسة الاحتفاظ بنسخة
إلكترونية من هذه الملفات.
على المدرسة أيضاً فتح ملفات للشؤون المالية الخاصة بها من كشوف جرد عهدة، وفواتير
شراء، وأذونات صرف، وإيصالات، وسندات قبض، وشهادات بنكية، وكشوف الحساب الدورية،
ومستندات توريد العهدة ومستندات صرفها، وغيرها من المعاملات المالية الورقية، على
أن يتم تصنيف الملفات حسب موضوعاتها، بحيث يسهل الرجوع إليها وتدقيقها في أي وقت.
وتُنظم مدارس الجاليات شؤونها المالية والإدارية، بالأسلوب الذي تراه مناسباً
لتحقيق مصلحتها، وذلك تحت إشراف سفارة الدولة التي تتبعها كل منها، على أن تراعي
نهج العمل التنظيمي الوارد بهذا القرار. ويكون لموظفي الجهة المختصة الحق في
الاطلاع على جميع السجلات والملفات بالمدرسة، وتلتزم المدرسة بإرسال نسخة من
ميزانيتها المالية وحسابها الختامي المعتمد سنوياً إلى الجهة المختصة، في نهاية كل
عام دراسي، وموافاة تلك الجهة بما تطلبه من بيانات أو أوراق أو سجلات أو ملفات.
وقضت اللائحة على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، والعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة
قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (40) لسنة 2017
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة
مصدر مطلع :بحث إقامة مدارس خاصة برسوم رمزية