جريدة العرب - الإثنين 6
أغسطس 2018
أكدت
وقوع حوادث أليمة بسبب السرعة الزائدة وقطع الإشارة..
«الداخلية»: 57700 مخالفة مرورية في 6 أشهر
حذّرت وزارة الداخلية
من المخاطر المترتبة على السرعة الزائدة المحددة على الطريق وقطع الإشارات الضوئية،
وأكدت أن هاتين المخالفتين تعدّان من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى خسائر جسيمة في
الأرواح والممتلكات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للوزارة أمس، ضمن فعاليات الحملة التوعوية
«صيف بلا حوادث»، التي تدخل أسبوعها الخامس، وخصصت هذا الأسبوع لمخالفة السرعة
الزائدة وقطع الإشارات الضوئية نظراً لخطورة هاتين المخالفتين.
أشار العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، إلى
المغزى الحقيقي من إشارة المرور، والكامن في وجوب احترام دلالاتها، بغضّ النظر عن
مهددات مخالفتها من رصد كاميرات أو غرامات.
وتحدّث عن عواقب قطع الإشارة، وما يترتب عليها من فقد للأرواح وإصابات بليغة في
أكثر الأحيان.
وأوضح أن القيادة في النهاية فن وأخلاق، وأن القيمة المادية المتحصلة من الغرامة
-ومقدارها 6000 ريال وسبع نقاط- ليست هدفاً للإدارة العامة للمرور، وأن ما تعوّل
عليه هو ردع المستهترين المخالفين، من خلال غرامة تتناسب مع خطورة المخالفة، وما
يترتب عليها من حوادث جسيمة.
من ناحيته، كشف النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري، رئيس قسم التخطيط المروري بإدارة
هندسة الطرق، التابعة للإدارة العامة المرور، عن أن إحصائيات الربعين الأول والثاني
من العام الحالي، قد أظهرت ارتفاعاً في أعداد المخالفات الناتجة عن السرعة الزائدة
51000 مخالفة، ومخالفات قطع الإشارة 6700 مخالفة، مشيراً إلى أن كلاً من هاتين
المخالفتين تعدّان من المخالفات الخطيرة القاتلة.
وقال إن مخالفة قطع الإشارة، بما تحدثه من خسائر في الأرواح والممتلكات، تُعتبر
اعتداء متعمداً على الآخرين لما فيها من تعمّد مخالفة الأمر الصادر من الإشارة
بالتوقف وعدم العبور، لإفساح المجال للقادمين من الجهة الأخرى.
وعرض النقيب الهاجري مجموعة من الأفلام التوعوية، توضّح التعمّد في حوادث قطع
الإشارة، وما يترتب عليها من حوادث جسيمة وإصابات بليغة، أقعدت أصحابها أو تسببت
لهم في الوفاة.
في مداخلة حول ما إذا كانت الإدارة العامة للمرور، تقوم بعمل تقييم دوري للإشارات
ونسبة الازدحام عليها، بما يسمح للإدارة بتعديل زمن فتح وقفل الإشارة وفقاً
للازدحام، قال النقيب مسفر الهاجري إن جميع الإشارات بالدولة إشارات ذكية، تعمل من
خلال «سينسور»، يتجاوب مع الحالة المرورية في الإشارة، وإن هناك أزمنة محددة تراعي
سعة الطريق ومعدل تدفّق السيارات عليه.
قواعد السير في التقاطعات
حدد قانون المرور القطري، في فصله التاسع قواعد السير في التقاطعات على الطريق،
أفضلية السير في التقاطعات التي بها إشارات مرورية ضوئية، بحسب ألوان الضوء؛ فجعل
ضوء الإشارة الأحمر للتوقف، والضوء الأصفر للتهيؤ للوقوف، والضوء الأخضر للسير.
وأوجب على قائدي المركبات الالتزام بمدلولات هذه الإشارات، ما دام لا يوجد ما يمنع
من مخالفتها، كالوقوف بالصندوق الأصفر.
كما أوجب قانون المرور على قائدي المركبات الالتزام بالإشارات الموجهة باليد من
قِبل العسكريين بقوة الشرطة، القائمين على تنظيم السير في الشوارع والدوارات
والتقاطعات، بأولوية على غيرها من الإشارات الضوئية أو الفسفورية أو العلامات
الأرضية الأخرى.
ولا يعدّ المشاة استثناء من مخالفة قطع الإشارة، فقد نصّ قانون المرور في مادته رقم
(62) على أنه يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق اتباع الإشارات الضوئية الخاصة
بالمشاة، وقرر مخالفة بغرامة مقدارها 500 ريال إذا لم يتبع فرد المشاة الإشارات
الضوئية الخاصة بالمشاة أو الإشارة اليدوية لرجل الشرطة.
وإذا كانت مخالفة قطع الإشارة من أخطر المخالفات المرورية من حيث خسائرها البشرية
والمادية، فإن مخالفة تجاوز السرعة المقررة أو المحددة للطريق تُعتبر من أكثر
المخالفات شيوعاً، خاصة في الطرق الخارجية، وتزيد خطورتها في الأحياء السكنية
والأماكن ذات الكثافة البشرية كالمدارس والتجمعات السكانية.
وقد أشار قانون المرور في الفصل الثاني، وبمادته رقم (53) الخاصة بقواعد الالتزام
بالسرعة المقررة للطريق، إلى وجوب التزام قائدي المركبات بعدم تجاوز الحد الأقصى
لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق. ويُستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة
والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك سائق أية مركبة
تنقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطيرة، على أن يُستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل
الإنذار والتنبيه.
كما أشار الفصل نفسه وفي المادة ذاتها إلى وجوب تقليل سرعة المركبات عند الاقتراب
من أماكن عبور المشاة، والمناطق المأهولة بالسكان، والمنعطفات، والمنحنيات،
والمنحدرات، ومفارق الطرق، والتقاطعات، والدوارات، والجسور، والأنفاق، وعند دخول
الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات.
إصدار الدستور الدائم لدولة
قطر
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار مجلس الوزراء رقم (33)
لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية