جريدة الراية - الأربعاء 5
سبتمبر 2018
تحدّد ضوابط مدة القيد وشروط التجديد
صاحب السمو يُصدر تعديلات قانون السجل التجاري
تحدد مدة القيد بقرار من مجلس الوزراء حسب طبيعة أو نوع النشاط
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم/ 9/ لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام
القانون رقم /25/ لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
وقضى القانون بتنفيذه وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (9) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري
نحن تميم بن حمد آل
ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم (20)
لسنة 2014،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدّم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنص المادة (5/ فقرة أولى) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار
إليه، النص التالي:
مادة (5/ فقرة أولى)
«تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، مدة القيد في السجل
التجاري بحسب طبيعة أو نوع النشاط الخاضع للقيد بالسجل، وتكون هذه المدة قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتتولى الإدارة المختصة، بناءً على طلب صاحب
الشأن، تجديد القيد وفقاً لذلك».
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ:
24/ 12/ 1439هـ
الموافق: 4/ 9/ 2018م
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قانون رقم (20)
لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
القرار وفقًا لآخر
تعديل - قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة
قرار وزير الاقتصاد
والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري