جريدة الراية -
الأربعاء 10 أكتوبر 2018م
بموجب
توجيهات إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم
تطبيق القانون على مخالفي الغياب المرضي بالمدارس
الدوحة - الراية:
وجهت إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم
والتعليم العالي إدارات المدارس بتطبيق القانون على مخالفي قانون الموارد البشرية رقم
15 لسنة 2016 بشأن الغياب المرضي، ومخالفي لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس
المنقطعين عن العمل بدون عذر.
وأحالت الوزارة في تعميمها رقم 15 الذي حصلت الراية على نسخة منه المدارس إلى الرجوع
إلى اللائحة وإلى التعميم رقم 7 الذي يستعرض المادة رقم 66 من قانون الموارد البشرية.
ويتوجب وفقاً للمادة رقم (66) على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب
جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير.
ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل
متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازات
الممنوحة له عن الحد الأقصى المشار إليه يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة
بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة.
ولفت التعميم رقم 7 إلى أن المقصود بالجهة الطبية المختصة “عيادات ومستشفيات مؤسسة
حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الأولية فقط”، مع ضرورة مراعاة
عدم قبول أي إجازة مرضية مخالفة لذلك.
وبحسب المادة رقم 12 من لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس فإن الموظف يُعتبر
مستقيلاً من عمله في حالتين إذا انقطع عن عمله بغير إذن لمدة 15 يوماً متتالية، أو
إذا انقطع لمدة 30 يوماً غير متصلة في السنة.
وتعتبر خدمة الموظف وفقاً للائحة منتهية من تاريخ الانقطاع في الحالة الأولى ومن اليوم
الثاني لاكتمال مدة الثلاثين يوماً في الحالة الثانية، وذلك وفقاً لإجراءات المادة
المقررة في اللائحة.
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل