جريدة الراية - الإثنين 15
أكتوبر 2018م
الموافقة
المسبقة شرط العمل الإضافي لموظفي المدارس
الدوحة
- الراية :
زودت إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم
والتعليم العالي إدارات المدارس بضوابط العمل الإضافي بالمدارس.
وأوضحت الإدارة في تعميم لها إلى المدارس حصلت الراية على نسخة منه أنه يشترط أخذ الموافقة
المسبقة على تكليف القيام بالعمل الإضافي من وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية
قبل القيام بالعمل، لافتة إلى استثناء من يتم تكليفهم بأعمال وأنشطة خارج الدوام المدرسي
من قبل الوزارة.
وأبانت أنه يجب على المدرسة تقديم طلب الموافقة على العمل الإضافي قبل 5 أيام عمل من
بدء العمل مع تضمين الطلب جميع المبررات والأعمال التي سيقوم بها المكلفون وانتظار
الموافقة المسبقة، مع التأكد من وجود اعتماد ضمان مالي ضمن الموازنة يسمح بالصرف.
ونوهت بأنه يجب ألا تزيد مدة التكليف عن 5 أيام في الشهر مع عدم جواز تكليف المستحقين
خلال أيام الإجازات أو العطل الرسمية، موجهة بربط صرف العمل الإضافي بنظام البصمة وذلك
بالتنسيق مع قسم الرواتب والأجور وإدارة نظم المعلومات.
وأوضحت أن المستحقين للعمل الإضافي فقط هم الموظفون الإداريون والمدرسون، باستثناء
الموظفين المرتبطين بأنشطة خارج المدرسة ولهم موافقة مسبقة من الوزارة وملاحظي الباصات
ومرافقي الدعم.
وشددت على عدم جواز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي ومكافأة التقوية وأنه في حال الازدواجية
سيتم فقط صرف المكافأة للأعلى قيمة.
ونوهت بأنه لا يجوز صرف أي عمل إضافي للموظفين المؤقتين بالمدارس، لافتة إلى استقبال
طلبات العمل الإضافي إلكترونياً عبر بريد إلكتروني مخصص، وإلى عدم الالتفات لأي مطالبات
لا تنطبق عليها القواعد السابقة أيا كانت الأسباب.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن
تنظيم المدارس الخاصة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
5 أيام .. الحد الأقصى للعمل الإضافي بالمدارس