جريدة العرب - الثلاثاء 23
أكتوبر 2018م
تطبيق
القانون خلال الشهر المقبل..
«العدل»:السجن والغرامة لمخالفي «الوساطة العقارية»
الدوحة - العرب
علمت «العرب» أن سعادة الدكتور حسن بن لحدان
الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أصدر قراراً
يتعلق بقانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، ويتمثل في مراقبة الشركات العقارية وتطبيق
القانون خلال الشهر المقبل.
وينص القرار -الذي حصلت «العرب» على نسخه منه- على أنه تُمدّ فترة توفيق الأوضاع للمخاطبين
بأحكام القانون رقم (22) لسنة 2017، المشار إليه بخصوص الذين يزاولون نشاطهم في وقت
العمل بهذا القانون، وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من 29/5/2018.
من جانبه، منح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري -النائب العام- بعض موظفي وزارة العدل
صفة مأموري الضبط القضائي.
ونصّ القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات
-خاصة على المادة 27 منه - وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة
العقارية؛ حيث يكون لموظفَي وزارة العدل التالية أسماؤهما: (خالد حسن المحشادي، وإبراهيم
صالح القاضي) صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة
لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2017.
في السياق ذاته، أكد قانونيون -في تصريحات خاصة لـ «العرب»- أن قانون الوساطة العقارية
يقضي بالحبس والغرامة على كل من يزاول مهنة الوسيط دون ترخيص من وزارة العدل، لافتين
إلى أن القانون يحتوي على ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل بما في ذلك المزادات العقارية
والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير، مشيرين إلى أن القانون سينظم السوق
ويقضي على حالة الفوضى.
وطالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على مكاتب الوسطاء العقاريين، للتأكد من تراخيص
مزاولة المهنة، ومعاقبة كل مخالفي القانون، والقبض على السماسرة الذين يعلنون عن أنفسهم
في الصحف والشوارع من دون ترخيص، وتطبيق العقوبة عليهم، والتي تتمثل في غرامة 20 ألف
ريال في حدها الأدنى، و50 ألف ريال في حدها الأقصى.;
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات
الجنائية