جريدة الشرق - الثلاثاء 4
ديسمبر 2018م
تداول
حول مشروعي قانوني اقتناء الحيوانات الخطرة والصلح في جرائم البيئة
الشورى يناقش مشروع قانون بإعطاء صلاحيات للوزراء بالإعفاء من الرسوم
* آل محمود: صلاحيات الإعفاء لم تكن مضمنة في القانون بشأن الوزراء
* حوادث متعددة بسبب تربية والتعامل مع الحيوانات والكائنات الخطرة
عقد مجلس الشورى جلسته
الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس
المجلس. وناقش المجلس في مستهل جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21)
لسنة 2004 بشأن الوزراء وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته
ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
وناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة.
وبموجب مشروع القانون يُحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها
أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة، كما يُحظر اصطحاب أو التجول
أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. ويحدد مشروع القانون
العقوبات على مخالفي أحكامه.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض أحكام القوانين
المتعلقة بالبلدية والبيئة.
وقرر المجلس إحالة المشروعين المذكورين إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما
ورفع تقرير بشأنهما إلى المجلس.
صلاحيات الوزراء تعديل جديد
وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس في مستهل الجلسة أن القوانين
السابقة نصت على أن من ضمن اختصاصات الوزراء أن للوزير إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات
وتعديلها وإلغائها، إلا أنها لم تتضمن الإعفاء منها، لهذا جاء التعديل لإضافة أن من
صلاحيات الوزير الإعفاء من هذه الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء.. وعقب مداولات حول
مشروع القانون أحال مجلس الشورى مشروع قانون لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
21 لسنة 2004 بشأن الوزراء، للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير
بشأنه للمجلس.
وكان مجلس الوزراء الموقر ناقش مشروع القانون المعني لسنة 2004 وأحاله لمجلس الشورى
لمناقشته والتوصية بشأنه.
وكان قد اقترح السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى دراسة مشروع القانون خلال
الجلسة نفسها معتبراً أن التعديل بسيط ولا يحتاج إلى إحالة مشروع القانون إلى اللجنة،
ووافقه الرأي كل من السادة الأعضاء راشد بن حمد المعضادي، والدكتور يوسف عبيدان، فيما
رأى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، أهمية إحالة مشروع القانون
للجنة القانونية والتشريعية للنظر فيه بدقة، وثمن عدد من الأعضاء مقترح إحالة المشروع
إلى اللجنة وذلك لأهمية تفاعل اللجنة المختصة مع القوانين والمراسيم والاستماع إلى
وجهة نظر الوزارات.
حوادث بسبب الحيوانات الخطرة
وتضمن جدول الأعمال لجلسة أمس بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون لسنة 2018 بتنظيم اقتناء
الحيوانات والكائنات الخطرة.. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود في تمهيد
للنقاش أن دواعي مشروع القانون هو أن هناك حوادث حصلت بسبب اقتناء الحيوانات الخطرة
مبينا أن القانون حدد لها عقوبات مشددة حسب الحالة التي تقع تتراوح بين الحبس 3 سنوات
والغرامة 100 ألف ريال.
ولفت رئيس المجلس إلى أن أهم شيء ورد في القانون يمكن الوقوف عنده هو قائمة الحيوانات
المذكورة في مشروع القانون.. وأثار رئيس المجلس ضرورة أن تمدهم الحكومة بلائحة تنفيذية
مع كل مشروع قانون لتفسير بعض الجوانب القانونية.
.. ولفت السيد محمد بن عبد الله السليطي إلى أن مشروع القانون جديد ويسد فراغ تشريعي
من جهة أن هناك أضرارا تنجم من تربية الحيوانات الخطرة حيث تضمن القانون 18 مادة تتعلق
بالأحكام ومادتين إجرائيتين.. وشدد السليطي على أن تربية الحيوانات الخطرة يجب أن تتم
بترخيص كما أنه هواية تربية ذات الحيوانات يجب أن يتم ضبطها.
ولفت السليطي إلى أن المادة " 8 " أشارت إلى الغرامة 100 ألف ريال وتساءل إن كان المبلغ
المشار إليه في المادة يعادل العقوبة أم هو تعويض للمتضرر جراء الحيوان الخطر.
وتداول عدد من الأعضاء حول مشروع القانون من زوايا مختلفة.. فقال العضو صقر فهد المريخي
إن مشروع القانون يحتم على الحكومة القيام بحملات للتوعية من مخاطر الحيوانات الخطرة..ورأى
العضو السفير محمد بن علي الحنزاب أن قائمة الحيوانات يجب أن تتضمن الحيوانات الأليفة
التي هي الأخرى يمكن أن تصدر عنها أضرار كما في حالة هيجان الجمال وأيده العضو سلطان
الحميدي.. وعقب المداولات رأى رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات العامة
والمرافق للمزيد من الدراسة ورفع توصية بشأنه.
وكان مجلس الوزراء الموقر وافق على مشروع قانون بتنظيم اقتناء أي من الحيوانات والكائنات
الخطرة في جلسته العادية في الرابع من إبريل الماضي وعلى إحالته إلى مجلس الشورى..
وتقضي أحكام المشروع بأن يحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها
أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة.. ووفق القانون يحظر اصطحاب
أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. وعلى مالكي
وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة والقائمين على حراستها ورعايتها اتخاذ الاحتياطات
والتدابير التي يصدر بها قرار من الوزير لضمان عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات
والكائنات الخطرة.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين
مشروع قانون لتنظيم اقتناء الحيوانات
المفترسة