تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأربعاء 2 يناير2019م

"بوابة الشرق" تنشر دليل الناخب في انتخابات المجلس البلدي المركزي

الدوحة ـ بوابة الشرق
أصدرت وزارة الداخلية دليل الناخب في انتخابات المجلس البلدي المركزي، وهو لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقا للمادة (1) من الفصل الاول للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
وبحسب الدليل الذي حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه: "يجب على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع لها"، كما ان عدد الدوائر الانتخابية في البلاد (29) دائرة بيّن حدودها ومناطق كل منها قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014، ولكل دائرة انتخابية مقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابية من قيد الناخبين والمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج.
ويؤكد الدليل على ضرورة توافر مجموعة من الشروط في الناخب المتقدم لانتخابات المجلس البلدي المركزي وهي:
-1 أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو يكون مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة علي الأقل .
-2 أن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية .
-3 ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
-4 أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي سيباشر فيها حق الانتخاب.
-5 ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
وعقب توافر الشروط المطلوبة في الناخب لابد من تسجيل اسم الناخب ضمن الجداول الخاصة بالناخبين وفق ما يلى:
يتم التسجيل حسب الخطوات التالية:
-1 تعرف على الدائرة الانتخابية التي تتبع لها بحكم الاقامة الفعلية.
-2 توجه الى مقر الدائرة الانتخابية لتسجيل اسمك.
-3 املأ النموذج الخاص بطلب قيد الناخبين وتأكد من صحة البيانات الواردة فيه.
-4 قدم الطلب الى لجنة قيد الناخبين مع إبراز البطاقة الشخصية، أو استخدم حقك في القيد عبر تطبيق مطراش 2.
وعقب التأكد من البيانات وتوفر الشروط المطلوبة تقوم اللجنة بتسجيل اسم الناخب بالجدول الخاص بالناخبين وينشر بمقر الدائرة الانتخابية المعنية فور انتهاء الإجراءات اللازمة بشكل يمكن المواطنين من الاطلاع عليه.
كما يحق للناخب الذى لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوع بطلب إلى لجنة قيد الناخبين لإضافة اسمه إلى الجدول، كما يحق له أن يتقدم بطلب مماثل لحذف اسم من سجل اسمه في جداول الناخبين بغير حق.
وبحسب الدليل توجد في كل دائرة انتخابية لجنة "فحص الطعون والتظلمات" وذلك للفصل في الطعون والتظلمات، وتعمل وفق ما يلى:
أ ـ التظلم والطعون في قيد الناخبين:
شروطه:
أن يكون مقدم الطعن مقيدا بالدائرة التي يتبع لها الناخب المطعون فيه، ويكون موعده خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين
أسبابه:
-1 اذا رفض طلبه من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق.
-2 اذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب.
إجراءاته:
-1 تعبئة النموذج الخاص بالطعن أو التظلم مبينا فيه أسباب الطعن أو التظلم .
-2 تقديم الطعن أو التظلم إلى رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة التابع لها خلال الفترة القانونية المحددة .
ويرفع الطعن أو التظلم إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمه على أن تقوم اللجنة بالفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ رفعه.
ويعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرون يوما على الاقل ، كما يعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية .
ب - الطعن ضد أحد المرشحين :
شروطه:
أن يكون مقدم الطلب مقيداً بالدائرة التي يتبع لها المرشح المطعون ضده، ويكون موعده خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف الأسماء الخاص بالمرشحين.
اسبابه: عدم توفر شروط العضوية المطلوبة في المرشح.
إجراءاته:
-1 تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً سبب الاعتراض .
-2 تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات .
-3 استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة .
ووفقا لدليل الناخب يتم البت في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
وحول كيفية ممارس الحقك الانتخابي، يقول الدليل إنه في اليوم المحدد لإجراء الانتخاب علي الناخب تتبع الخطوات التالية:
-1 احضر بنفسك إلى مقر الدائرة الانتخابية التي تتبعها وتوجه إلى داخل قاعة الانتخابات.
-2 تقدم إلى لجنة الانتخاب وأبرز البطاقة الشخصية.
-3 استلم بطاقة الانتخاب وتوجه إلى المكان المخصص للتصويت .
-4 قم بالتأشير على بطاقة الانتخاب بوضع علامة (√) أمام اسم المرشح الذي تختاره .
-5 قم بثني بطاقة الانتخاب وتوجه إلى صندوق الاقتراع واسقط البطاقة فيه .
وتستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء بعدها تبدأ اللجان في فرز الأصوات، وتعلن أسماء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات مباشرة.
ويقول دليل الناخب في انتخابات المجلس البلدي المركزي إن كل ناخب أو مرشح الحق في أن يطلب إبطال انتخابات أي عضو تم انتخابه في دائرته الانتخابية خلال (15) يوماً من إعلان النتائج للأسباب الآتية:
-1 فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة.
-2 أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم عملية الانتخاب.
وتكون إجراءات الطعن وفقا لما يلي:
-1 تعبئة النموذج الخاص بالطعن أمام رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
-2 يقدم الطعن الى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
-3 استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة.
وتقوم اللجنة بالتحقيق في الطعن وترفع تقريرها إلى المجلس البلدي مشفوعا بتوصياتها، ويكون قرار المجلس البلدي المركزي نهائيا وينشر في الجريدة الرسمية.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي

قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك