جريدة الشرق - الثلاثاء
8 يناير 2019م
تضمن
تعديل 12 مادة من قانون رقم 13 لسنة 1990
صاحب السمو يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الدوحة
- قنا
** تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً
في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على 500 ألف ريال
** تختص المحكمة بالحكم ابتدائياً في المنازعات الأسرية والتركات والوقف
** أحكام المحكمة الابتدائية غير قابلة للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 50
ألف ريال
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون
رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم (13) لسنة 1990.
وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسميــة.
وإلى نص القانون:-
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم
أعمال الخبرة، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخد رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (22)، (24)، (31)، (34)، (37)، (51)، (71)، (122)، (147/فقرة
ثانية)، (337)، (363)، (374)، من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص
التالية:
مادة (22):
"تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد ويشار إليها بـ "المحكمة الجزئية" بالحكم
ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية
والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية، التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى
على خمسمائة ألف ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على
ثلاثين ألف ريال".
مادة (24):
"تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها بـ "المحكمة الكلية" بالحكم
ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة
ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بمسائل الأسرة والتركات
والوقف، كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها
أو نوعها.
ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفي
دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.
وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيزة
وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.
وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية
أو من قاضي الأمور المستعجلة بها".
مادة (31):
"تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة
وتُعلن للمدعى عليه، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني (إن وجدا) الخاصة
بأطراف النزاع أو من يمثلهم.
2- تاريخ تقديم الصحيفة.
3- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها.
4- شرحاً لموضوع الدعوى، وطلبات المدعي وأسانيدها.
5- أي بيانات أخرى يضيفها المجلس الأعلى للقضاء".
مادة (34):
"يُقيّد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يُثبت في أصل
الصحيفة وصورها، في حضور المدعى أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.
وعلى قلم الكتاب أن يُفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال
على سداد الرسم.
وعلى قلم الكتاب أن يُسلم صور الصحيفة والإعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في اليوم
التالي على الأكثر للقائم بالإعلان، لإعلان ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام بالصحيفة وبقيد
الدعوى واسم المدعي والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم
مستنداته ومذكرة بدفاعه. وعلى المدعى عليه، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقضى
ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، قبل
الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لهم إيداعها خلال المرافعة
أة خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك".
مادة (37):
"لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة (34/ فقرة ثالثة) من هذا القانون
بطلان إعلان صحيفة الدعوى. وكذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك
بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد".
مادة (51):
"إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده، ولم يُبد طلبات ما،
حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.
ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة امام المحكمة وعدم الفصل
فيها، مع بقاء كافة الآثار المترتبة عليها.
فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ شطب الدعوى ولم يطلب أحد الخصوم السير في الدعوى، أو
لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
ويكون التجديد من الشطب لمرة واحدة، ويترتب على التجديد أن تعود الدعوى إلى الحالة
التي كانت عليها قبل شطبها.
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر
المدعى عليه ما لم ينسحب تاركاً الدعوى للشطب".
مادة (71):
"الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز
إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.
وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء صفة المدعى عليه قائم
على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة
أو بشخص معنوي خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة
الدعوى".
مادة (122):
"يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره
إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
ويُعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات
فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم،
وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة،
فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المشار إليه بالطرق المقررة
في هذا القانون".
مادة (147/ فقرة ثانية):
"ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل أو بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم،
ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام هذا التكليف".
مادة (337):
"يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة، وبغير ضرورة لحضور الخصوم، بأن يؤدي
عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه
في وظيفته، أو قيده بجدول قيد الخبراء".
مادة (363):
"يجري التنفيذ بواسطة إدارة تنشأ بمقر المحكمة الابتدائية تسمى "إدارة التنفيذ".
ويرأس إدارة التنفيذ أحد القضاة بدرجة لا تقل عن قاض بمحكمة الاستئناف يعاونه عدد كاف
من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. ويُلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين تكون
لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب بمناسبة عملهم، ويندب لها عدد كاف
من ضباط وأفراد الشرطة.
ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة".
مادة (374):
"النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة،
والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة
يحددها القاضي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة".
مادة (2)
تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (25 مكرر):
"يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة
الاستئناف لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات
والمؤسسات العامة طرفاً فيها".
مادة (65 مكرر):
"تفصل المحكمة الابتدائية في الدعاوى على وجه السرعة، وعلى الرؤساء المختصين الوزارات
والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والمحامين، والخصوم، موافاة المحكمة
بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ
الطلب.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب، على ألا تتجاوز فترة التأجيل أسبوعين".
مادة (374 مكرر):
" لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً، ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان
النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأمور به في الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاها
اتخاذ الإجراءات التحفظية".
مادة (374 مكرر/1):
"يجوز الأمر في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة، في الأحوال الآتية:
1- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
2- إذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل
بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم
عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
3- إذا أقر المحكوم عليه بنشأة الالتزام.
4- إذا بُني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
5- إذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلق به.
6- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له".
مادة (3)
تُلغى المادتان (36)، (367) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة