تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - السبت 9 فبراير 2019م

أكدوا أن وسائل التواصل سبب رئيسي في انتشارها
خبراء لـ «العرب»: التوعية القانونية خطوة ضرورية لمواجهة «الجرائم الإلكترونية»

علمت «العرب» من مصادر مطّلعة بالمجلس الأعلى للقضاء، أن قضايا السب تستحوذ على 60 % من دعاوى الجرائم الإلكترونية المتداولة بأروقة المحاكم. وأوضحت المصادر أن المادة الثامنة بقانون الجرائم الإلكترونية تنص على أن العقوبة المقررة تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
أكدت المصادر أن القانون يعتبر الفضاء الإلكتروني مكاناً عاماً، وبالتالي فإن الكلام المسيء والخارج يعتبر جريمة، لأن العلنية تتحقق فيه، لافتة إلى إمكانية أن تكون تدوينة أو تغريدة في مواقع التواصل سبباً في سجن صاحبها.
ولفتت إلى أن هناك استسهالاً كبيراً من قبل المشكو بحقهم في إصدار كلام غير لائق بحق من يتحدثون معهم أو عنهم عبر مواقع التواصل، إلا أن الشعور بالخطورة يبدأ بعد وقوفهم أمام منصات القضاء، بعد أن يصبح المتهم منهم قاب قوسين أو أدنى من السجن حال ثبوت التهمة.
في سياق متصل، أكد قانونيون في تصريحات خاصة لـ «العرب» أن ظاهرة السب والقذف أصبحت ملموسة ومحسوسة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن ساحات المحاكم تكتظ بأعداد هائلة من قضايا السب والقذف رغم تعامل المشرع القطري بنوع من الحسم لردعها.
وأضافوا أن القانون منع أي شخص كان أو مؤسسة من التشهير بأي فرد أو الإساءة له، مؤكدين أن قانون العقوبات حدد إجراءات يتخذها أي فرد ضد الجهة التي قامت بالتشهير به بأي طريقة. وطالبوا بنشر التوعية القانونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعهم في الإطار القانوني لأي جملة تطال شخصاً بعينه أو مؤسسة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية، مشددين على أن نشر أي معلومات عن شخص ما حتى لو كانت صحيحة فإنها تدخل ضمن جرائم السب والقذف.
عبدالله المنصوري: «المواقع» مجال خصب للجرائم
قال المحامي عبدالله المنصوري إن وسائل التواصل الاجتماعي، تعتبر مجالاً خصباً لاقتراف الجرائم القديمة والمستحدثة، خاصة المتعلقة بسب وقذف الآخرين.
وأضاف أنه يجب نشر التوعية القانونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعهم في صورة الإطار القانوني لأي جملة تطال شخصاً بعينه أو مؤسسة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية، لافتاً إلى أن نشر أي معلومات عن شخص ما حتى لو كانت صحيحة فإنها تدخل ضمن جرائم السب والقذف.
وأشار المنصوري إلى أن الجريمة قد تحدث من خلال مقاطع صوتية ومقاطع مرئية وعبر الكتابة مثل الرسائل والرسومات التي تنطوي على السب والقذف ويتم عرضها في مواقع التواصل مثل «تويتر» و«فيس بوك»، كما تقع الجريمة بإعادة تصميم الصور وتركيبها على غير حقيقتها مثل تغيير هيئة المجني عليه ونشرها بين الناس عبر الإنترنت.
وأوضح المنصوري أنه في هذه الحالات يجب عدم الرد على الجاني سواء بالإساءة أو التوضيح وحفظ المادة محل السب أو القذف لإبلاغ الجهات المعنية بالدولة للتأكد من الواقعة وتحريك الدعوى، مضيفاً أن تلك الجريمة ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية مستغلة شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مبالغ مالية، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة مثل الإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
أمينة المنصوري: أعداد القضايا المتداولة هائلة.. والقانون يتعامل بحسم
أكدت أمينة المنصوري -المحامية بمحكمة التمييز- أن ظاهرة السب والقذف أصبحت ظاهرة ملموسة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أن المحاكم تتداول أعداداً هائلة من قضايا السب، رغم تعامل المشرّع القطري بنوع من الحسم لردعها.
وأضافت أن عقوبة السب والقذف تصل إلى الحبس سنتين مع الغرامة المالية، أو 3 سنوات إذا كان المقذوف موظفاً عاماً. لافتة إلى أن السب من السلوكيات التي تخرج عن حدود اللياقة من أشخاص يسعون إلى انتقاد الآخرين وبقذفهم بألفاظ مخلّة بالشرف واختلاق مواقف وقصص غير صحيحة وتحطيم سمعة الآخرين.
وأوضحت المنصوري أن دعاوى السب والقذف تملأ ساحات المحاكم، حيث تقع بين مختلف أفراد المجتمع، حتى بين الأقرباء والزملاء في العمل. مشددة على أن يتحلى الأفراد والجماعات بالكلام الأخلاقي مع الآخرين تحت أية ظروف كانت. وقالت: "إن زلة اللسان قد تقود صاحبها للسجن والمحاكم والغرامات المالية والحبس، كما يؤدي السب والقذف إلى إثارة مشاكل وعداوات".
وأوضحت المنصوري أن من بين أصحاب الدعاوى المنظورة، أزواجاً بينهم خلافات أو وقفوا أمام قضاء الأحوال الشخصية، وكل طرف يتهم الآخر بالسب لتأديبه أو الإضرار بسمعته. لافتة إلى أن قضايا السب قد تطال سائقاً سب ماشياً أو زوجة ثانية سبت ضرتها الأولى أو موظفاً قذف مسؤولاً لتأخير ترقيته أو مجنياً عليه أقحم نفسه في خلاف بين طرفين وكان السب عقابه.
وأشارت إلى أن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرّضه لبغض الناس أو احتقارهم، بينما تبلغ العقوبة 3 سنوات حبساً إذا كان المقذوف موظفاً عاماً، حيث نصت المادة (327) من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماسّاً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
وأضافت أنه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية، فإن من يرسل رسالة تتضمن قذفاً أو سباً تصل العقوبة فيها إلى الحبس 3 أشهر والغرامة 1000 ريال.
عبدالله يوسف: عقوبات
تردع المتورطين
قال الخبير القانوني عبدالله يوسف، إن قانون العقوبات وضع الجزاءات المناسبة للمتورطين في قضايا التشهير، وهي تصل إلى السجن والغرامة المالية.
وأضاف أن التقليل من قيمة شخص ما والاحتقار والإساءة للحياة الشخصية أمر غير مقبول، سواء على المستوى الاجتماعي أو القانوني. لافتاً إلى أن أي جهة لا يحق لها نشر صورة أي شخص أو الحديث عنه بما يسيء إليه. مضيفاً أن جرائم التشهير تُعرض على محكمة الجنح، التي تفرض العقوبات المناسبة إذا ثبت أن أي جهة أساءت إلى شخص ما.
سعيدة كاش: «التشهير» لا يقل جرماً عن السب والقذف
قالت المحامية سعيدة كاش، إن القانون منع أي شخص أو مؤسسة من التشهير بأي فرد أو الإساءة إليه، وإن قانون العقوبات حدد إجراءات يتخذها أي فرد ضد الجهة التي قامت بالتشهير به بأي طريقة.
وأوضحت أن عقوبة التشهير لا تقل عن عقوبة السب والقذف، وأن كلتا الجريمتين تخوضان في الحياة الشخصية للأفراد.
وأكدت أن القانون كان حازماً في التعامل مع هذه القضايا، خاصة أن المجتمع القطري محافظ ولا يجوز التشهير بأي شخص أو نشر صورته في وسائل الإعلام والحديث عنه دون وجه حق.
وأوضحت كاش أن القانون جرّم نشر كل ما ينافي الأخلاق، أو يتضمن خدشاً للآداب العامة، أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية، كما جرّم كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، وكل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة شخص أو بثروته أو باسمه التجاري أو بقصد التشهير به أو إرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من مباشرة عمله.
وأشارت كاش إلى أن أي جهة تتحدث عن شخص ما -سواء بالإيجاب أو السلب- لا بد أن يكون الكلام بدلائل موثّقة أو بعد حكم محكمة ما؛ لأن القاعدة القانونية تقول: الأحكام عنوان للحقيقة.
وقالت: «نحن في قطر نمتلك قضاء عادلاً يضمن الحقوق، وإذا أخطأ شخص ما فعلينا أن نأخذ حقوقنا بالطرق القانونية وليس التشهير والتجريح به».
هند الصفار: الحبس والغرامة عقوبة التشاحن بالألفاظ
عرّفت المحامية هند الصفار جريمة «القذف» بأنها إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تُنسب إليه أو احتقاره إسناداً علنياً، وأن قوام القذف فعل الإسناد، والقذف جريمة عمدية على الدوام.
وأضافت: «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجّه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته».
وأوضحت أن أركان جريمة القذف تتمثل في الركن المادي، وهو نشاط إجرامي يتمثل في فعل الإسناد، وموضوع هذا النشاط هو الواقعة المحددة التي من شأنها عقاب من أُسندت إليه أو احتقاره.
وتابعت: «الركن المعنوي هو القذف في جميع حالاته، وهو جريمة عمدية، ويتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي».
وحول تعريف السب، قالت الصفار إنه خدش شرف شخص واعتباره عمداً دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه، والركن المادي في السب يقوم عنصرين هما نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأي وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذي يتعين أن يكون علنياً. لافتة إلى أن ثمة عنصراً سلبياً في هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادي للقذف، وهو ألا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة محددة إلى المجني عليه.
وأشارت إلى أن الركن المعنوي -وهو السب في جميع حالاته- جريمة عمدية، ومن ثم يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي، وأن القصد في السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة، وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهة إلى غاية ليست في ذاتها من عناصر الركن المادي في السب.;


قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
أحدث التقنيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية
د. الجابر: تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة الإلكترونية وحماية الإقتصاد المحلي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك