جريدة الشرق - السبت 16 فبراير 2019م
يهدف
لإحداث نقلة نوعية في المحاكم لتواكب المعايير العالمية..
الأعلى للقضاء يطلق مشروع محاكم وتوفير 14 خدمة للمراجعين
موسوعات قضائية وخدمات إلكترونية عبر الموقع الرسمي للمجلس
الدوحة - الشرق
أطلق المجلس الأعلى للقضاء مشروع تطوير
المحاكم الذي يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها
والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز
بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال
والبوابة الإلكترونية.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.
وبدأ المجلس تدشين الموقع التجريبي للمجلس الأعلى للقضاء، وأطلق في الموقع 14 خدمة
متوافرة للمراجعين، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والمحامين والمهن الأخرى،
والموسوعات القضائية والقانونية محلياً وعربياً وعالمياً.
ووفر الموقع خدمات إلكترونية هي: طلب نسخة من الحكم، والبحث برقم الدعوى، وجدول
الجلسات، وكشف بأسماء المحامين، والمأذون الشرعي ، وكشف بأسماء خبراء الهندسة
والمحاسبة والمهن الأخرى وخبراء التقدير وطلبات خاصة بالمراجع وخدمة الحصول على
القضايا الخاصة بالمراجع وخدمة رسائل الإشعارات.
وقدم الموقع تعريفاً شاملاً عن تخصصات المحاكم ، والموسوعات القضائية، وإدارات
المحاكم، والإحصائيات القضائية.
وتصدر قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 واجهة الموقع، ووحّد القانون جهتيّ
القضاء العدلي والشرعي في جهة واحدة أسماها المحاكم، وهي محكمة التمييز ومحكمة
الاستئناف والمحكمة الابتدائية، لتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها
طبقاً للقانون.
وتتألف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة ويكون بها دوائر
لنظر قضايا الحدود والقصاص والدية ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية،
والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها.
ويصدر بإنشاء هذه الدوائر قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، وتصدر الأحكام من ثلاثة
أعضاء ، بيد أن [المادة 12] من ذلك القانون خولت المجلس إنشاء دائرة أو أكثر، تصدر
أحكامها من قاض فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون.
وقد أطلق قانون المرافعات على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (المحكمة
الكلية) وعلى المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (المحكمة الجزئية) وتختص
المحكمة الكلية بالحكم في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والمنازعات
الإدارية ، والدعاوى مجهولة القيمة والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات .
وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى
الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها ، بغض النظر عن قيمتها
.
كما تختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من
المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها . أما المحكمة الجزئية فتختص
بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية .
إلا أنه صدر أخيراً قانون الأسرة رقم 23 لسنة 2006 الذي نصّ على أن يتولى الفصل في
الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو أكثر بالمحكمة
الابتدائية ومحكمة الاستئناف وتسمى محكمة الأسرة ، وأجاز أن تتولى محكمة الأسرة
بالمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد الفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة
والتركات التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ، وأصدر المجلس قراره رقم (23) لسنة
2006 فحدد الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية
مشكلة من قاض فرد وأسماها محكمة الأسرة الجزئية والدعاوى والمنازعات المتعلقة
بمسائل الأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وأسماها محكمة
الأسرة الكلية . ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج في عموم عبارة
المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص بنظرها محكمة
الأسرة وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية