جريدة العرب - الثلاثاء 19 فبراير 2019م
إعادة النظر في مدة الإخطار لتصل إلى شهر بدلاً من 14 يوماً
«الشورى» يوافق على قانون الصلح في جرائم متعلقة بالبلدية والبيئة
عقد مجلس الشورى جلسته
الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس
المجلس. في بداية الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول
مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة
بالبلدية والبيئة، وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصيغته المعدّلة
وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
اطّلع مجلس الشورى، خلال جلسته، على تقرير حول مشاركة وفده في اجتماعات الجمعية
البرلمانية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، والتي انعقدت بمدينة هاليفاكس الكندية.
وفي مداخلة لسعادة رئيس المجلس السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، عقب مداخلات
السادة الأعضاء، قال سعادته: «نشكر بداية رئيس وأعضاء اللجنة على إنجاز هذا
التقرير، وأودّ هنا الإشارة إلى عدة نقاط جوهرية تتعلق بمشروع القانون، منها طرح
قضية تحميل المالك للمخالفات مع المكفول، وإعادة النظر في مدة الإخطار لتصل إلى شهر
بدلاً من 14 يوماً، وكذلك وجوب تزويد المجلس بلائحة تنفيذية وموضوع النسبة
والمكافأة المتحصلة من المخالفات. وأعتقد أن من واجبنا كمجلس أن نطلب اللائحة
التنفيذية لكل القوانين، لدراستها دراسة وافية ونقدم مقترحاتنا بشكل واضح، أما
موضوع النسبة من المخالفات، فهي ذات وجهين، لها سلبيات وكذلك إيجابيات، وأميل إلى
دراستها بشكل واضح».
وأضاف أن سعادة وزير البلدية والبيئة أعلن عن سعي الوزارة لتطوير أجهزتها، والتنسيق
مع وزارة العدل وغيرها مع اتباع الطرق الحديثة.
ولفت رئيس المجلس إلى أن تحديد النسب المحددة التي تعطى حافزاً لمفتش البلدية في
المخالفات المتعلقة بمخالفات الشؤون البلدية والبيئة لا بدّ من دراستها بشكل معمّق،
وأن مجلس الشورى بحاجة إلى تصورات ودراسات حتى يأخذ المجلس قراراً متكاملاً في هذا
الشأن.
وأكد رئيس مجلس الشورى أنه ليس هناك خلاف في أن تضع وزارة البلدية والبيئة نظاماً
واضحاً لإصدار رخص البناء يعمّم على جميع البلديات، يقوم من خلاله المواطنون
بعمليات البناء لمساكنهم أو عقاراتهم؛ لافتاً إلى أن هذه المطالب يجب أن تخرج من
مجلس الشورى للحكومة، وبهذه الطريقة سوف تُحل جميع المشكلات المتعلقة بالأمور
البلدية.
محمد السليطي: القانون يخفف الضغط على النيابات والمحاكم
من جانبه، قال السيد قال محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس: «إن هذا
القانون من شأنه أن يخفف الضغط على النيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية،
بتقليل عدد القضايا التي تُعرض عليه، وهو أمر مراد بحدّ ذاته»؛ مبدياً ملاحظة بشأن
الاستفسار حول الطريقة المتبعة أو الإجراء الذي من خلاله يتم إبلاغ المخالف.
وحسب رد سعادة وزير البلدية، فقد أوضح أنه سيكون هناك تعاون بين وزارتي العدل
والداخلية في إيجاد صيغة غير الملصق الذي يتم وضعه على مدخل المؤسسة المخالفة أو
عقار صاحب المخالفة.
وتابع: «وباطلاعي على مشروع القانون، لم أرَ أن هناك لائحة تنفيذية ملحقة بالقانون
أو قرارات تنفيذية تتبعه لتنفيذ هذا المشروع، وأوصي بأن يتم إضافة نص إلى مشروع
القانون يضمن للمخالف أن يتخذ الإجراءات في الترافع أو التصالح حول هذا الأمر».
هادي الخيارين:
سقف مكافأة المفتشين لا يمكن تجاوزه
قال هادي بن سعيد الخيارين، عضو المجلس: «قضينا وقتاً طويلاً مع سعادة وزير البلدية
والبيئة خلال المناقشات، وكان لدينا رأي بإلغاء المكافأة على أساس أنها كانت مطلقة،
ولكن بعد المناقشات بيّن سعادة الوزير أن هناك سقفاً لهذه المكافأة، ولا يتم
تجاوزه، وعند إعداد المخالفة من قِبل المفتش لا تكون نهائية حيث تحوّل إلى رئيس
القسم، وهو صاحب القرار في إقرارها أم لا، ومن ثَمّ بعد إقرارها تحوّل إلى مدير
البلدية لاعتمادها أو إلغائها نهائياً ورفع المخالفة».
وأضاف: «لا تهاون إطلاقاً بالأمر لأنه يمسّ صحة الجميع بشكل مباشر، وإذا لم تكن
هناك رقابة سيتسبب ذلك بمشاكل. وفيما يخص قضية المكافأة فهي ليست جديدة، وإذا كان
هناك توصية بهذا الخصوص فهذا بترتيب عليه تعميمها على جميع موسسات الدولة».
يوسف الخاطر:
مدة إزالة المخالفة قصيرة
قال السيد يوسف بن راشد
الخاطر، عضو المجلس: «إن مشروع القانون حدد مدة الإخطار لإزالة أسباب المخالفة
بأسبوع، وهو مدة قصيرة نظراً لأن إزالة أسباب المخالفة قد تحتاج إلى أسابيع، الأمر
الذي ينجم عنه خلل قانوني»، متسائلاً إن كانت اللجنة المختصة قد عالجت مدة الإخطار
خلال
لقائها مع سعادة وزير البلدية والبيئة؛ لافتاً إلى أن دفع المخالفة يمكن أن يتم
خلال أسبوع، إلا أن الإزالة قد تستغرق عدة أسابيع
في حين أن مشروع القانون نص على الصلح وقرن ذلك بإزالة أمر المخالفة.
راشد المعضادي: البعض «يترزّق»
من مخالفات الآخرين
قال راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس: «إن من يقوم بالضبطية القضائية موظف،
ويتقاضى راتباً لقاء ذلك، بالتالي يمكن أن يوضع من ضمن الراتب بدل مقابل ذلك كبدل
جهد مثلاً، ولكن أن يحصل على نسبة بهذه الطريقة فهي مدعاة للتلاعب».
وأضاف: «نخشى أن يكون هناك تصيّد للأخطاء لغايات زيادة هذه النسبة من المخالفات
والغرامات، بالتالي أنا مع عدم ترك هذا الباب مفتوحاً، وهناك البعض يتصيّد ويترزّق
من مخالفات الآخرين، فلا يمكن أن نجعل مثل هذه النسبة لرجال المرور، فأنا مع توصية
جانبية بأن يكون هناك بدل على الراتب وليس نسبة من المخالفات».
وتابع قائلاً: «إن مفتشي البلدية يتقاضون نسبة مقررة عن كل عملية يقوم بها المفتش،
بمعنى أنهم يحصلون على نسب عند ضبط المخالفات»، موضحاً أن من المعروف أن العقوبة
تقرر بغرض الردع والإصلاح.
عبدالرحمن الخليفي: هناك تصيّد للمخالفات من قِبل المفتشين
أكد السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، عضو مجلس الشورى، أن هناك تصيداً للمخالفات
من قِبل المفتشين، ويحدث ذلك على أرض الواقع وفي مواقع العمل؛ حيث يتم تحرير
مخالفات لأبسط الأشياء دون النظر لمبررات صاحب المشروع الذي يكون في بعض الأحيان
مضطراً لفعل شيء مؤقت سرعان ما يعمل على إزالته، إلا أن بعض المفتشين يتصيدون هذه
الفرص، ويرى من المفترض أن تكون هناك فترة لتعديل الوضع قبل تطبيق الغرامة.
صقر المريخي: نسبة المفتش تشجيعية
قال السيد صقر بن فهد المريخي، عضو مجلس الشورى: لا
يشترط وجود لائحة تفسيرية في أي موضوع يصادق عليه المجلس، ويرى أن النسبة التي يحصل
عليها المفتش تعتبر نسبة تشجيعية للموظفين القطريين للمثابرة والمتابعة، وبالطبع
فإن طرح هذا الموضوع لا يعني التشكيك في مفتشي الضبطية القضائية. وأشار إلى أن
المادة (9) في هذا المشروع ألغت القانون رقم (7) لسنة 2015 الذي تضمّن الكثير من
المخالفات التي يمكن أن تثير الجانب المخالف.
لجنة الشؤون الداخلية والخارجية
تناقش حوادث السير
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة مقررها
سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري.
وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة طلب المناقشة العامة حول حوادث السير في دولة
قطر، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.
كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة مقررها
سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي.
وناقشت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن التوثيق، وقررت استكمال
دراستها له في اجتماعها القادم.;
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية
«الشورى» يقر قانون الصلح في جرائم «البلدية»
الشورى يستعرض مشروع قانون الصلح في جرائم البلدية