جريدة العرب - الإثنين 25 فبراير 2019م
تساهم في تقليل الإجراءات الروتينية
«الأعلى للقضاء» يدشّن إدارة جديدة لتنفيذ الأحكام
العرب- محمود مختار
في سبيل تحقيق خطة المجلس الأعلى للقضاء
لتحقيق العدالة الناجزة والتقليل من الإجراءات الروتينية بالمحاكم وتطوير العمل
بأنظمة العدالة، استحدث المجلس الأعلى للقضاء إدارة خاصة للتنفيذ، وذلك في إطار
العمل بالقانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.
وستساهم الإدارة الجديدة في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام، والتقليل من الإجراءات
الروتينية التي تتبع التنفيذ، والحد من الإشكالات في هذا الشأن.
ويترأس إدارة التنفيذ أحد قضاة محكمة الاستئناف، يعاونه عدد كافٍ من القضاة، كما
يُلحق بالإدارة عدد من الموظفين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي
تُرتكب بمناسبة عملهم، ويُندب لها عدد كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة.
وسيختص قاضي التنفيذ دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل قاضي التنفيذ في
منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
كما استحدث المجلس الأعلى للقضاء آلية جديدة لشؤون الخبراء، من خلال استخدام
الوسائل الإلكترونية، سواء في ندب الخبراء أو تسليم التقارير.
ومن جانب آخر، سيُعفى الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يُكلّفون فيها بمأموريتهم،
حيث كان الخبير سابقاً يقوم بحلف اليمين كل مأمورية بما يؤدى إلى تعطيل الإجراءات
وتأخيرها، وسيكتفي الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في
سجل الخبراء.
هذا، وسيعمل المجلس الأعلى للقضاء على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ
الأحكام، وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام
المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل
لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في
البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرها، وهو ما سيمكّن قضاة
التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونياً عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية