جريدة
الشرق - الأحد 3 مارس 2019م
إلغاء
العطلة الصيفية للمحاكم.. تعرف على أهم تعديلات قانون السلطة القضائية
الدوحة - بوابة الشرق
بعد مرور شهرين على قانون رقم (4) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 والذي
اصداره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)
في تاريخ 7 يناير 2019 وبدأ العمل به بعد يوم من تاريخ نشره فالجريدة الرسمية في 25
يناير 2019.ز
وفي انفراد لبوابة الشرق إليكم أهم تعديلات بعض أحكام قانون السلطة القضائية:
الغاء العطلة القضائية
الغاء العطلة القضائية والمقررة سابقا لمدة ثلاثة أشهر بدءا من اول شهر يوليو وتنتهي
في اخر شهر سبتمبر من كل عام.ومن المقرر أن يعمل المجلس بنظام الاجازات السنوية للسادة
القضاة ومساعديهم، بحيث تكون مدة الاجازة السنوية للقضاة ستين يوما وخمسة واربعين يوما
لمساعدي القضاة، وبذلك تكون دولة قطر أولى الدول العربية تتجه لألغاء العطلة القضائية
وهو ما سيؤدي إلى تسريع الفصل في الدعاوى وعدم انقطاع العمل في المنظومة القضائية خلال
فترة الصيف.
المحاكم المسائية
ويقوم المجلس حاليا بتحديد عدد الجلسات المقررة وتنظيم العمل خلال الاجازات السنوية
للقضاة،كما أعطى القانون المجلس الأعلى للقضاء سلطة تنظيم العمل المسائي في المحاكم
وذلك لإتاحة الفرصة لبعض المتقاضين الذين لا تسمح لهم ظروفهم للحضور صباحا بما يحقق
الاستفادة القصوى من خدمات المحاكم وحل مشكلات الازدحام القاعات في الفترة الصباحية.وقد
باشر المجلس في تطبيق النظام المسائي في محكمة الاسرة كمرحلة تجريبية أولى والنظر بعدها
في تعميم التجربة في المحاكم الأخرى.
رئاسة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية
كما أجاز القانون ندب رئيسا لمحكمة الاستئناف ورئيسا المحكمة الابتدائية من المحكمة
العليا وذلك منعا للتغيرات السريعة في منصب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية.
توحيد المبادئ القضائية
ومن أبرز تعديلات القانون أنه شهد تطور تشريعيا مهما من شأنه المساهمة في حل معضلة
قانونية وقضائية كبيرة حيث نصت المادة 7 منه على انه " إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز
العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى، أو عرضت
مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً، أحالت الطعن إلى دوائر المحكمة مجتمعة
للفصل فيه.
وإذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس محكمة التمييز، بناءً على عرض المكتب
الفني، دوائر المحكمة مجتمعة، في غير خصومة، لتوحيد المبدأ القانوني الواجب الاتباع
في الطعون التالية".
وذلك خلافا لـ نص المادة الذي كان موجودا في القانون السابق والذي كان ينص فقط على
" إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة
منها أو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً،
أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها".
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية