جريدة الشرق - الثلاثاء 2
أبريل 2019م
في مبدأ
قانوني جديد لمحكمة التمييز
محكمة التمييز: عدم مشروعية صورية العقود لا تبطل العقد الحقيقي بين المتعاقدين
صورية عقد البيع لا يترتب عليها نقل ملكية المبيع إلى المشتري
الدوحة - بوابة الشرق
أصدرت محكمة التمييز مبدأً قانونياً مهماً
بخصوص صورية العقود، وذلك بجلستها المنعقدة في 25 الشهر الجاري. حيث قالت محكمة التمييز:
إنّ الباعث على الصورية ليس ركناً من أركان الدعوى بها، وعلى فرض عدم صحة الباعث الذي
أورده مدعي الصورية فليس من شأن هذا وحده رفض دعواه، وإذا كان الغرض من الصورية تحقيق
غرض غير مشروع فإنه يمنع تحقيق هذا الغرض دون مجاوزة ذلك إلى إبطال العقد الحقيقي الذي
قصده المتعاقدان.
ومن أهم ما جاء في الحكم هو تعريف لمصطلح قانوني ذائع الصيت دون أن يكون لدى العامة
من مفهوم قانوني منضبط ألا وهو ورقة الضد، فقد شرحت المحكمة مفهوم ذلك المصطلح بأنه
التصرف الحقيقي الذي أراد المتعاقدان ستره في حالة إبرام عقد صوري فيتفرع عن الصورية
عقدان: عقد ظاهر وهو ما يظهره المتعاقدان للكافة، وآخر خفي اتجهت إرادتهما لإبرامه
في الخفاء وهو ما اصطلح على تسميته بورقة الضد.
وأضافت المحكمة أنه لو ثبتت صورية عقد البيع فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية
المبيع إلى المشتري، ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً، وذلك
تأكيداً على أن العقد الصوري لا يحدث أثره في نقل الملكية حتى ولو كان مسجلاً، وذلك
على خلاف السائد بين العامة من أن التسجيل ينقل ملكية العقار للمشتري في جميع الأحوال.
وأكدت محكمة التمييز في حكمها على المعنى الوارد في نص المادة 173 من القانون المدني
بأن قالت إنّ العقد الصوري لا ينفذ بين المتعاقدين وخلفهم العام والذي يسري هو العقد
المستتر أيّ ورقة الضد.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني