جريدة الراية - الأربعاء
24 أبريل 2019م
الجريدة
الرسمية نشرت قانون تنظيم الاستيراد والتصدير والاتجار
عقوبات رادعة لاقتناء الحيوانات الخطرة دون ترخيص
· حظر الاستيراد أو التصدير أو الاتجار دون إذن الجهات المختصة
· القانون يحظر اصطحاب الحيوانات أو التنزه بها في الأماكن العامة
· استثناء حدائق الحيوان العامة من الحصول على ترخيص
· الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال لمخالفي القانون
· 25 سنة حبساً إذا ترتب على الجريمة وفاة أو إصابة بعاهة مستديمة
· 6 أشهر مهلة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم
كتب
- نشأت أمين :
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 10 لسنة 2019
بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، حيث حظر القانون اقتناء أي من الحيوانات
والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، إلا بترخيص من الإدارة
المختصة، على أن يصدر بتحديد شروط وضوابط وإجراءات الترخيص المشار إليه قرار من الوزير،
وُيستثنى من الترخيص المشار إليه حدائق الحيوان العامة.
وأوضحت المادة الثالثة من القانون أنه يُحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات
والكائنات الخطرة في الأماكن العامة، بينما دعت المادة الرابعة مالكي أو حائزي أي من
الحيوانات والكائنات الخطرة إلى إبلاغ الإدارة المختصة حال ولادتها خلال أسبوع من تاريخ
الولادة، كما يجب إبلاغها خلال تلك المدة في حالة نفوق أي منها وفي حالة فقد أي من
الحيوانات والكائنات الخطرة. وأوجبت على مالكيها أو حائزيها إبلاغ الإدارة المختصة
فور حدوث الفقد وتُصدر الإدارة المختصة لكل حيوان أو كائن خطر يولد شهادة تتضمن البيانات
الخاصة به، وتُسلم لمالكه.
ونصت المادة الخامسة على أنه على مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة والقائمين
على حراستها ورعايتها، اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يصدر بها قرار من الوزير، لضمان
عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة. وقضت المادة السادسة بإيداع
الكائنات الخطرة حال ضبط أي من الحيوانات بالمخالفة لأحكام القانون، بأحد الأماكن المعدة
لذلك أو إعادته إلى موطنه الأصلي على نفقة المخالف. وشددت المادة السابعة على ضرورة
قيد الحيوانات والكائنات الخطرة وأسماء مالكيها والقائمين على رعايتها وحراستها وحالات
ولادة أي منها، أو نفوقها أو فقدها، وما يطرأ عليها من عمليات بيع أو شراء، في السجل
الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض.
وتطرقت المادة الثامنة من القانون للعقوبات التي يتعرض لها المخالفون، حيث نصت على
أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100٫000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية : كل من قام باقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة،
أو استيرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة
- كل من قام باصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن
العامة -كل من قام باستخدام أي من الحيوانات والكائنات الخطرة للاعتداء على الإنسان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة وعشرين سنة، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص
أو إصابته بعاهة مستديمة.
ونصت المادة التاسعة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب
بالغرامة التي لا تزيد على (10٫000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف آياً من أحكام المادتين
(4/فقرتين أولى وثانية)، (5) من هذا القانون .. بينما أكدت المادة العاشرة أنه يجوز
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة الحيوانات والكائنات الخطرة محل المخالفة.
وقالت المادة 11 انه تُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا
القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المنصوص
عليها به، قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
وأجازت المادة 12 للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،
عدا المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة أخيرة)، قبل تحريك الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل
الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى أو انقضائها، بحسب الأحوال .. بينما دعت المادة
15 المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
مشروع قانون لتنظيم اقتناء الحيوانات المفترسة