جريدة الوطن - الأربعاء
24 أبريل 2019م
حكم
قضائي لمحكمة التمييز
الدوحة
- الوطن
أكدت محكمة التمييز في حكم قضائي أن تقادم الالتزام
الصرفي لا يحول دون حق حامل الشيك في رفع دعوى مطالبة مصُدره بقيمة الشيكً.
وأوضحت المحكمة ان تفسيرها لقانون التجارة أفضى إلى استنتاج يتيح لحامل الشيك الرجوع
على مصُدره إما بدعوى الالتزام الصرفي أو بدعوى العلاقة الأصلية المحرر الشيك بمناسبتها
بينما لا أثر لتقادم الدعوى الأولى على حقه في الدعوى الثانية.
وفسرت المحكمة في الجلسة التي عقدتها بتاريخ 9 أبريل 2019 المواد 597 و599 و602 من
قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 بما يوفر الثقة في التعامل بالشيكات.
وقررت في هذا الإطار بأن إصدار الشيك ينشأ عنه نوعان من الالتزام من مصدر الشيك إلى
حامله الأول يخص الالتزام الصرفي وهو الذي يبيح لحامل الشيك رفع الدعوى الصرفية بطلب
إلزام مصدره بقيمة الشيك، والثاني الالتزام بالدين الثابت بالشيك استناداً إلى العلاقة
الأصلية بين مصدر الشيك وحامله، وحرصاً على استقرار المعاملات، رأى المشرّع أن يجعل
للالتزام الأول مدة تقادم قصيرة هي مرور ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك (المادة
599 من قانون التجارة)، بينما يبقى الالتزام الثاني خاضعاً للقواعد العامة في التقادم
الطويل المنصوص عليها في القانون المدني (المواد 403 وما بعدها).
وأشارت محكمة التمييز إلى أن تقادم الالتزام الصرفي لا يحول دون حق حامل الشيك في رفع
دعوى مطالبة مصدره بقيمة الشيك استناداً إلى الالتزام الأصلي الذي تولد عنه الدين الذي
حرر عنه الشيك حيث إن الحق الأخير لا يسقط إلا بالتقادم العادي.
وأوضحت المحكمة أن النص بالمادة (597) من القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون
التجارة يفيد بأن حامل الشيك يحتفظ بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدمه إلى المسحوب
عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب
قد قدم مقابل الوفاء..... ولا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حق الحامل
في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى
به دون وجه حق وفق المادة (602) من ذات القانون مؤداه أن إنشاء الالتزام الصرفي لا
يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي لأن الدعوى الناشئة عن الدين الأصلي لا شأن لها
بقواعد قانون الصرف وتخضع للقواعد العامة ولا تسقط إلا بالتقادم العادي.
وأضافت المحكمة أن لحامل الورقة التجارية أن يرجع على محررها بقيمتها إما بدعوى الالتزام
الصرفي الناشئ عنها، أو بدعوى العلاقة الأصلية التي حررت الورقة التجارية بمناسبتها،
وفي الحالة الأخيرة فإن تلك الورقة تعد بمثابة دليل في الدعوى.
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية