تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت 27 أبريل 2019م

قرارات لجنة فحص النزاعات إلزامية لهيئة التقاعد ولجهات العمل

الدوحة - الشرق
تختص لجنة فحص المنازعات، بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بالبت في الطلبات المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، بين الهيئة وبين جهات العمل، والموظفين والعاملين واصحاب المعاشات والمستحقين، وغيرهم من المستفيدين وذوي الشأن، كما تختص بالبت في الطلبات المقدمة من العسكريين، أو أصحاب الشأن التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين.
وقد أراد المشرع من إنشاء لجنة فحص المنازعات، إمكانية لجوء المشتركين وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وجهات العمل وغيرهم من المستفيدين إلى لجنة تسمى لجنة فحص المنازعات الناشئة، عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته بشأن التقاعد والمعاشات، والقانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، وذلك بغرض فحص وإنهاء المنازعة بقرار يصدر عن اللجنة قبل ولوج طريق التقاضي عن طريق إجراءات ميسرة وسريعة، حيث جعل المشرع من اللجوء إلى اللجنة أمرا وجوبيا قبل اللجوء للقضاء بهدف إنهاء النزاع في مراحله الأولى، وبمقر الهيئة، وتلتزم اللجنة بالبت في النزاع في أمد قريب، وتلتزم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أو جهة العمل أو لجنة التقاعد العسكري بحسب الأحوال بتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، وكل ذلك تيسيراً من المشرع على أصحاب الشأن وصولاً إلى عدالة ناجزة وميسرة وسريعة.
وتتمثل اختصاصات اللجنة، في استناد إنشاء وتشكيل وعمل اللجنة إلى كل من الأدوات التشريعية التالية: القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات،
والقانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، وقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها.
وتتشكل اللجنة برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية، وبقاضٍ من ذات المحكمة يكون نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الدفاع، وزارة العدل، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قطر للبترول، حيث تختص اللجنة بالبت في الطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، والطلبات المقدمة من العسكريين أو أصحاب الشأن التي يتظلمون فيها من قرار لجنة التقاعد العسكري، وتقوم اللجنة بتحديد ميعاد لنظر الطلب يُخطر به أطراف المنازعة لحضور اجتماع اللجنة، وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات أومذكرات شارحة للطلب، حيث يكون الحضور شخصياً أو بوكيل، فإذا لم يحضر مقدم الطلب في الميعاد الأول، يُخطر بميعاد آخر، فإذا تخلف عن الحضور تفصل اللجنة في الطلب دون حضوره.
وتجب دعوة ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لحضور اجتماعات اللجنة لإبداء وجهة نظر الهيئة فحسب، ولا تقبل دعاوى جهات العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين، وغيرهم، أمام القضاء، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة والبت فيها، إضافة إلى أن القرارات الصادرة عن اللجنة قرارات نهائية، لا تقبل التصديق أو الاعتماد، إنما تخضع لرقابة القضاء، حيث يجوز الطعن في قراراتها أمام محكمة الاستئناف (الدائرة الإدارية الاستئنافية).


 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك