جريدة الوطن - الأحد
28 أبريل 2019م
مد الحماية
التأمينية لكل المواطنين
كتب-
حسام وهب الله
في إطار حرصها على توسعة التغطية التأمينية في
البلاد وضعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مقترحاً في مشروع قانون التقاعد
الجديد الذي يخضع للإجراءات التشريعية حالياً يقضى بمد الحماية التأمينية على كل المواطنين
القطريين في مختلف جهات العمل سواء القطاع الحكومي أو المشترك أو الخاص.
وتهدف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من خلال هذا المقترح للتأكيد أنها
تسعي وبشكل دائم إلى توسعة التغطية التأمينية في البلاد، وذلك بشكل تدريجي وفى هذا
الإطار فقد تمت تغطية بعض القطاعات في القانون الحالي، وهناك اقتراح في مشروع القانون
الجديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ليشمل تغطية جميع المواطنين القطريين بشكل عام
في مختلف الجهات، وتقوم الهيئة باستمرار بدراسة مدى كفاية التشريعات والأنظمة المعمول
بها حالياً داخل الدولة بالنسبة لجميع القطاعات، وعلى ضوء نتائج الدراسة ترفع الهيئة
توصياتها.
شروط حالية
وحول شروط خضوع الموظف لقانون التقاعد الحالي قالت الهيئة إن هناك عدة شروط لذلك هي:
أن يكون الموظف أو العامل قطري الجنسية، وأن يكون عمله في إحدى الجهات الخاضعة للقانون
(جهات حكومية/ هيئات/ مؤسسات عامة/ شركات مساهمة/ أو جهات أخرى صدر بتحديدها قرار من
مجلس الوزراء) بصرف النظر عن الراتب وعن الجنس ذكراً كان أم أنثى، أن تكون الخدمة دائمة
بالنسبة للموظفين والعاملين الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية المدنية..
وحرصت الهيئة على توفير إجاباتها القانونية على عدد من الأسئلة الشائعة، حيث أجابت
عن تساؤل حول الفئات التي تخضع لأحكام قانون التقاعد والمعاشات قائلة إنه وبصفة إلزامية
يخضع لقانون التقاعد كل من الموظف القطري الذي يعمل بوظيفة دائمة لدى إحدى الجهات الحكومية
الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية والموظف أو العامل القطري الذي يعمل في إحدى
الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة والموظف أو العامل القطري الذي يعمل
في إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والموظف أو العامل القطري
الذي يعمل بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جهة خاضعة للقانون وفقاً
لقانون مد الحماية التأمينية رقم (4) لسنة 2007.
وأشارت الهيئة إلى أنه يتم حساب المعاش بالنسبة للموظف أو العامل في إحدى الجهات الحكومية
والهيئات والمؤسسات العامة على أساس الراتب الأخير للموظف أو العامل مضروباً في عدد
سنوات الخدمة الفعلية أو الاعتبارية مضروباً في (5 %) على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب
الأخير الراتب الأخير × مدة الخدمة × 5 %.
وفى حالة انتهاء خدمة العامل أو الموظف الخاضع لقانون التقاعد بسبب إلغاء الوظيفة أو
قامت جهة العمل بإنهاء خدمته بالطريق غير التأديبي فإن القانون نظم هذه الحالة وفقاً
لعدة اعتبارات فإذا كان الموظف أو العامل يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات
والمؤسسات العامة، فإنه يشترط لاستحقاق المعاش أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل
عن خمس سنوات وهنا تتم تسوية المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية
مدتها (15) سنة أيهما أطول بشرط قيام جهات العمل بسداد مبالغ الاشتراكات والمبالغ الإضافية
التي تحتسبها الهيئة وضربت الهيئة مثالاً على ذلك بأن يكون هناك موظف انتهت خدمته من
جهة حكومية بسبب إلغاء وظيفته عن خدمة قدرها (5) سنوات وكان راتبه (10.000) ريال، فإن
المعاش المستحق له يكون 7500 ريال، حيث يسوى المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو
مدة خدمة اعتبارية قدرها (15) سنة أيهما أطول.
الأحكام
وتطبق ذات الأحكام على (الموظف أو العامل) من الذين يعملون بالشركات المساهمة أو الجهات
التي تم إخضاعها بقرار من مجلس الوزراء مع تحمل هذه الجهات للمبالغ الإضافية وشرط موافقة
مجلس الوزراء على ذلك أما بالنسبة للموظفين والعاملين في الشركات المساهمة والجهات
الأخرى التي يصدر بسريان القانون عليها قرار من مجلس الوزراء تتم تسوية المعاش على
أساس متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في نسبة (5 %) على
ألا يتجاوز المعاش متوسط الراتب المذكور.
وحول إمكانية تفعيل نظام استبدال جزء من المعاش قالت الهيئة لقد أحالت المادة (25)
من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته إلى اللائحة التنفيذية
للقانون، وسيتم تفعيل ذلك النظام بالنسبة للمتقاعدين المدنيين عند صدور تلك اللائحة
أو صدور مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد أيهما أسبق.
وتتبنى الهيئة العامة للتقاعد رسالة مفادها مدّ مظلة التغطية التقاعدية لتشمل كافة
المواطنين القطريين العاملين بما يضمن لهم حياة مستقبلية كريمة بعيداً عن العوز والفاقة،
وذلك من خلال إرساء نظام تقاعدي عصري يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية
في البلاد، ويحافظ على الحقوق التقاعدية للمشمولين به، ويحقق لهم ولذويهم الحماية المنشودة
كما هو مبيّن في الرؤية العامة للهيئة، وبما يعكس هويتها بوضوح داخل المجتمع، وذلك
عبر تقديم خدمة متميزة للجمهور بروح من المسؤولية والود ومراعاة للقيم الأساسية التي
تستند إليها الهيئة في أدائها لأعمالها.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (4) لسنة 2007
بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في
المجلس
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
رؤساء أجهزة التقاعد
بالتعاون يناقشون تطورات مد الحماية التأمينية