جريدة الشرق - الإثنين 13
مايو 2019م
لجنة
قبول المهندسين: إسناد أعمال الاستشارات للمكاتب المرخص لها فقط
الدوحة
- الشرق:
قالت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات
الهندسية بوزارة البلدية والبيئة" إنه طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 ولائحته
التنفيذية الخاصة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014،
لا يجوز للوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات
والأفراد، أن تعهد بأي أعمال استشارات هندسية، إلا إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المرخص
لها بمزاولة المهنة".
وأضافت اللجنة في بيان صحفي اليوم "كما لا يجوز لهذه الجهات أن تقبل التقارير الهندسية
أو الرسومات أو التصاميم أو المخططات إلا إذا كانت موقعة من المهندس المسؤول في احد
هذه المكاتب، وذلك طبقاً لما ورد بالمادة رقم (20) من القانون المشار إليه". وناشدت
اللجنة جميع المعنيين الالتزام بما ورد بالقانون وعدم ارتكاب أي مخالفات تعرضهم للمساءلة
القانونية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون
وفقا لآخر تعديل قانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
قانون رقم (2) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم
مزاولة المهن الهندسية
بحث
آليات الرقابة على المكاتب الهندسية