جريدة الوطن - الأحد
19 مايو 2019م
إصدار
تصاريح مواقف ذوي الإعاقة إلكترونياً
كتب-
أنس عبدالرحمن
كشف النقيب زمل خليوي الشمري، رئيس قسم تراخيص
المهن والتصاريح، بالإدارة العامة للمرور، أن الإدارة تعمل في الوقت الحالي، بالتعاون
مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، على إنتاج برنامج لتقديم خدمات إصدار تصاريح ذوي
الإعاقة عن طريق موقع الوزارة، وعن طريق خدمة مطراش2، موضحاً أنه وبعد الانتهاء من
إنتاج البرنامج يستطيع طالب التصريح المعاق من منزله تقديم طلبه مصحوباً بالمستندات
المطلوبة، ليتم تسليم التصريح من الإدارة العامة للمرور، مؤكداً حرصهم على تقديم كافة
الخدمات والتسهيلات لذوي الإعاقة.
وأوضح النقيب الشمري أن الإدارة العامة للمرور تقدم تصاريح استخدام مواقف ذوي الإعاقة
لطالبيها، بعد تقديم متطلبات هذه الخدمة.. ومنها: تقرير طبي حديث عن الحالة «صادر من
جهة حكومية كمؤسسة حمد الطبية أو أحد المراكز الطبية»، صورة بطاقة طالب التصريح «المعاق»،
صورة رخصة قيادة لقائد المركبة، صورة ملكية المركبة، ثم النموذج المخصص للتصريح.
وحول الفترة اللازمة لصدور التصريح في الوقت الراهن قال رئيس قسم تراخيص المهن والتصاريح،
إن القسم وبعد تسلمه لملف متطلبات تقديم الخدمة، عبر كاونتر خاص بذوي الإعاقة، يتم
عرضه على اللجنة الطبية في خلال أسبوعين، التي تقوم بدورها بإعطاء قرار طبي بالموافقة
على إصدار التصريح أو الرفض «في ضوء تقييمها للحالة»..
وأشار النقيب زمل الشمري إلى إمكانية استخراج تصريح مؤقت مدته ثلاثة أشهر، يمنح لمن
لديه تصريح قديم انتهت صلاحيته تسهيلاً له لحين استخراج تصريح جديد.. منوهاً أن مدة
الصلاحية لتصريح الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة تقررها اللجنة الطبية، بين
ستة أشهر وعام كامل، على حسب الحالة المعروضة في التقرير.. فهناك فارق بين التصريح
الممنوح لحالة كسر مثلا، والتصريح الممنوح لحالة إعاقة دائمة.
وأوضح النقيب زمل خليوي الشمري في تحقيق نشرته مجلة «الشرطة معك» الإلكترونية أن الإدارة
العامة للمرور تشترط الحصول على تقرير مفصل بالحالة الحركية والأطراف، ويعرض هذا التقرير
على طبيب متخصص، يقدر مدى الاحتياج لهذا التصريح، وهل يجد المريض أو ذو الإعاقة صعوبة
حال السير أم لا.. من واقع التقرير، فليس شرطاً أن يكون طالب التصريح معاقاً.. قد يكون
سليماً في الظاهر لكن لديه مشكلات صحية تمنعه من السير.
وقال إن الشكل الموجود للتصاريح الآن هو عبارة عن بطاقة تعلق في مرآة السيارة، ويشترط
أن تكون معلقة بشكل يمكن رجل الأمن أو الدوريات من الاطلاع على بياناته، كما يشترط
لتعليق التصريح أن يكون الشخص الصادر بحقه التصريح داخل المركبة، وهو ما يشتمل عليه
التصريح، إضافة إلى اسم سائق المركبة ورقمه الشخصي..
وحول شروط وقوف المركبة الحاملة للتصريح في المكان المخصص للمعاقين، أشار إلى أنه يشترط
أن يكون المعاق مالكاً للمركبة وباسمه، وأن يكون هو سائق المركبة، أو أحد أقاربه من
الدرجة الأولى.. ويسمح للسائق بالوقوف إذا كانت السيارة مجهزة برافعة، أو كان صاحب
المركبة المصرح له كبيراً في السن ويحتاج لمساعد للنزول منها.. أو كان شاباً قعيداً
يجلس على كرسي متحرك، ولابد له من سائق يساعده.
وبالنسبة للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة، أوضح أن بعضها يتم استيراد لوازم تجهيزها
من الخارج، ويتم تجهيز السيارة في أماكن خاصة داخل الدولة، مثل الجمعية القطرية لتأهيل
ذوي الإعاقة.. وهناك من يستوردها مجهزة من الخارج، وفي كل الأحوال لابد من مطابقة السيارة
لمواصفات الفحص الفني.
وتخالف الإدارة العامة للمرور أي شخص لا يمتلك تصريحاً في حال وقف بسيارته في مواقف
ذوي الإعاقة بتطبيق المادة 78/11 من القانون، القاضية بتوقيع مخالفة بقيمة 1000 ريال،
وثلاث نقاط، وحجز المركبة لمدة أسبوع، حيث يطبق عليه قسم التراخيص المخالفة المالية،
وتقوم إدارة التحريات بتوقيع حجز المركبة.
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة