جريدة الراية - الأربعاء
26 يونيو 2019م
إخطار
إدارة الضمان عند تغيير الحالة الاجتماعية والمالية ومحل الإقامة..
التنمية:3 شروط لمنع تأخير صرف معاش الضمان الاجتماعي
الحبس والغرامة لكل من توصل إلى صرف معاش الضمان دون وجه حق
مصدر ل الراية : إجراء بحث اجتماعي سنوياً عن حالة مستحقي المعاشات
كتبت-
منال عباس:
دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
مستحقي معاش الضمان الاجتماعي، ضرورة إخطار إدارة الضمان الاجتماعي بأي تغيير يطرأ
على الحالة الاجتماعية أو المالية أو تغيير يتعلق بمحل الإقامة، وذلك منعاً لأي تأخير
في صرف المعاش، أو صرفه لغير المستحقين في الحالات التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي
رقم 38 لسنة 1995 الذي ينص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من توصّل إلى صرف معاش دون وجه حق مع علمه بذلك، فضلاً عن إلزامه
برد المبالغ التي حصل عليها»، وعلى مُستحق المعاش أو وكيله أن يخطر الإدارة فوراً بكل
تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو المالية يكون من شأنه عدم استحقاقه للمعاش أو تعديل
قيمته وكذلك عن كل تغيير في محل إقامته.
وأوضح مصدر ل الراية أن إدارة الضمان الاجتماعي تسعى بصفة مستمرة لتطوير الخدمات التي
تقدّمها للمواطنين حيث إن هناك العديد من الخدمات التي تعمل عليها الإدارة على اعتبار
أنها من الإدارات الخدمية التي تتعامل مع المواطن القطري دون غيره، وهذا ما نص عليه
القانون رقم (38) لسنة 1995بشأن الضمان الاجتماعي، وقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة
2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم ( 38) لسنة
1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه، ولفت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يُعالج
استحقاق 10 فئات بالإضافة إلى استحقاق بدل خادم، ونوه بأن الإدارة تقوم بإجراء بحث
اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات، للتأكيد من استمرار توافر شروط
استحقاقهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة، ليصدر القرار
المناسب، إذا تبيّن له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية.
تصنيف الدخل
وحسب ما ورد في القانون يُصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإذا كان له دخل
من مصدر آخر خفّض المعاش بمقدار هذا الدخل، ولا يُعتبر دخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون
الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية، أو المكافأة
التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنياً، أو ما يُصرف
للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لأغراض
العلاج، بالإضافة إلى المنح التي تصرف للطلاب.
الارتقاء بجودة الأداء
وعملت إدارة الضمان الاجتماعي على تفعيل نظام إلكتروني حديث بتقنية عالية، ويتم تحسينه
وتطويره بصفة دورية تبعاً لاحتياجات المستخدمين ليقدّم الأفضل للمستفيد، وقد ساهم هذا
النظام في الارتقاء بجودة الأداء والخدمة، حيث يقوم النظام الإلكتروني بجلب المعلومات
عن المستفيد من الجهات ذات العلاقة والتي لديها ربط إلكتروني مع وزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد سهّل هذا الربط على المستفيدين من عناء إحضار المستندات
والوثائق التي كانت تقدّم للإدارة يدوياً، كما تعمل الإدارة على أن تكون إجراءاتها
متوافقة مع القانون، مع الأخذ في الاعتبار السعي إلى تسهيل الإجراءات وسلامتها بما
يضمن السرعة والدقة، وهي إجراءات سلسة محدّدة في القانون.
الالتزام بالقانون
وتلتزم إدارة الضمان الاجتماعي حسب القانون باتخاذ قرار استحقاق أو رفض معاش الضمان
الاجتماعي خلال شهر من تقديم الطلب، وتتبع إجراءات هامة بشأن خدمات المتابعة الدورية
السنوية لمنتفعي الضمان الاجتماعي وتجديد الإقرار السنوي، الذي يتم خلال وقت زمني قصير
ويتطلب فقط التوقيع على الإقرار السنوي أمام الباحث الاجتماعي، ويُطلب خلاله تحديث
البيانات الخاصة بالمستفيد ويعتبر هذا التحديث من أهم الإجراءات المطلوبة من المواطن،
هذا بالإضافة إلي إجراءات عمل أخرى تقوم بها الإدارة كالاستعلام عن حالة الطلب، وإجراء
تعديل على البيانات الشخصية للمنتفعين، وإصدار شهادة انتفاع لمن يهمه الأمر للمنتفعين
بالإضافة إلى خدمة الزيارات المنزلية والميدانية لبعض الحالات التي يتعذر حضورها إلى
الإدارة والمُخصّصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة (خدمة آمرني)، وتختص إدارة الضمان
الاجتماعي بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية
الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقاً لشروط
وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات
المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
الفئات التي يمكنها
الانتفاع من معاش الضمان الاجتماعي