جريدة الوطن - السبت
29 يونيو 2019م
منازعات
الإجازة المرضية من اختصاص «الشكاوى والتظلمات»
كتب:
حسام وهب الله
أكد دليل إجراءات واختصاصات لجنة فحص الشكاوى
والتظلمات للموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية لسنة 2016 أن اللجنة تختص
بالنظر في المنازعات المتعلقة باستحقاق الموظف إجازة مرضية.
ووفقا لنصوص القانون فإنه يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب
جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير
ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل
متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة
له عن الحد الأقصى المشار إليه يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب
تقرير من الجهة الطبية المختصة ويمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز
سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة
لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفائه
وعدم قدرته على العمل، يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية إذا كان قطرياً، وتنهى خدمته
إذا كان غير قطري وتقول المادة رقم «70» من نفس القانون: إذا استنفد الموظف إجازاته
المرضية المنصوص عليها في القانون دون أن يكتمل شفاؤه، جاز له أن يستنفد رصيد إجازته
الدورية.
واحتوى القانون على المواد المنظمة لحصول الموظف القطري أو المقيم الذي يعمل بالجهات
الخاضعة للقانون على أي أجازة مرضية حيث منح القانون الموظف الحق في الحصول على أجازة
مرضية لا تتجاوز ثلاثة أيام متصلة وبحد أقصى عشرة أيام طيلة العام، أما ما زاد على
ذلك فسيكون الموظف مطالبا بالحصول على شهادة مرضية تثبت حاجته للأجازة من المراكز الصحية
التابعة لوزارة الصحة بحيث يتم الكشف على الموظف بواسطة أطباء متخصصين بالمركز الطبي
الحكومى وبحيث يكونون متخصصين في المجال الذي يشكو منه الموظف المريض ويستطيع الموظف
الحصول على الأجازة المرضية في حالة لم تتجاوز العشرة أيام من أي مكان ولا يشترط أن
يكون أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، حيث حددت اللائحة التنفيذية للقانون آلية حصول
الموظف على الأجازة المرضية فهي لا تزيد عن عشرة أيام طوال العام على ألا تزيد عن ثلاثة
أيام متصلة في كل مرة، أما مازاد عن الأيام العشرة فعلى الموظف أن يعتمد تلك الأجازة
من المراكز الصحية التخصصية في الدولة ولا يعتد بالأجازات المعتمدة من العيادات والمراكز
الطبية الخاصة.
مطالبا إدارات الموارد البشرية بالتأكيد على تلك المادة وتعميمها على كافة الجهات التابعين
لها حماية لمستقبل الموظف، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل قامت بالتنسيق
مع وزارة الصحة حول ذلك البند بالتحديد حيث حددت الصحة المراكز والمستشفيات الحكومية
التي يخول لها منح الموظف أجازة مرضية.
وحول إجراءات تقديم الشكوى فقد أوضح مصدر مطلع بلجنة فض المنازعات والشكاوى أنه من
الممكن ان يتم التقدم عن طريق مجمعات الخدمات الحكومية أو مقر الوزارة نفسها من خلال
النموذج المعد لذلك، يشرح الموظف من خلاله شكواه وطلباته بدقة والأسباب التي دعته للشكوى
ويرفق بها المستندات التي يرغب في إرفاقها بالشكوى ويتضمن التظلم الشكوى واسم المتظلم
ووظيفته وجهة عمله ورقمه الوظيفي وعنوانه والبريد الإلكتروني، ورقم جواله الشخصي ونسخة
ضوئية من التظلم المقدم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية له، وبعد
التأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة يتم قبولها من قبل الموظف المختص، ومنح المتظلم
إشعارا باستلام أوراق التظلم ولا تقبل التظلمات والشكاوى بشأن الاستحقاقات الوظيفية
ذات الصلة بتطبيق قانون الموارد البشرية المشار إليه، متى أقيمت بشأنها دعوى قضائية.
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
نظام إلكتروني للإجازات المرضية