تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - الثلاثاء 2 يوليو 2019م

«15» ألف مستحق لمعاش الضمان الاجتماعي

كتب ـ حسام وهب الله
أفادت إحصائيات إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن عدد المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي حتى مطلع مايو الماضي وصل إلى 15652 مستحقا يحصلون شهريا على معاشات وصل إجماليها إلى ما يقرب من ست وثمانين مليون ريال قطري شهريا.
في سياق متصل، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تأهيل المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي من القادرين على العمل، بحيث تضمهم لسوق العمل، حيث نجحت مؤخرا في تأهيل وتعيين عدد منهم في جهات عمل مختلفة تم تأهيلهم وتعيينهم في وظائف مناسبة لمؤهلاتهم العلمية وكذلك لمهاراتهم وإمكانياتهم التي اكتسبوها خلال فترة التدريب وتقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام القانون، بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في كسب معيشتهم. ومنها إلحاق الأفراد بمراكز التدريب المهني وتنظيم الدورات التدريبية لهم وتشجيع الأفراد على مواصلة التعليم والمساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة.
وغردت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية أول أمس عبر صفحتها على تويتر، مطالبة المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي بضرورة إخطار إدارة الضمان فوراً لأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية والمالية يكون من شأنه عدم استحقاقه للمعاش أو تعديل قيمته أو محل الإقامة، مشيرة أيضا إلى أهمية الحرص على تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي في موعدها المحدد مسبقا، حيث تقوم الوزارة بإخطار مستحقي المعاشات عن طريق الرسائل النصية بالهواتف النقالة بضرورة مراجعة الإدارة لتجديد البطاقة، وذلك قبل شهر من موعد انتهائها، ويمكن للمواطن تقديم طلبات الحصول على الضمان الاجتماعي إلى إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال تنزيل وتعبئة النموذج المعد لذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال موقع حكومي، ثم يتم تقديم الطلب مرفقًا به المستندات المطلوبة إلى قسم الضمان الاجتماعي بالوزارة ومن أهم البيانات المطلوبة عدد الزوجات وعدد الأبناء المعاقين إن وجدوا ومصدر الدخل ومقداره وحالة السكن ونوع السكن وعدد غرف السكن وقيمة الإيجار وعدد الأولاد بشكل عام وعنوان السكن بالتفصيل وجدول التكوين الأسرى.
فئات واستحقاقات
ويعد معاش الضمان الاجتماعي في دولة قطر هو الأعلى في المنطقة بالكامل، ووفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، فإن تعريف الفئات المحتاجة يكون كالتالي: الأسر المحتاجة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة، أو أكثر، وأولادهم، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة، وليس لهم مصدر دخل كاف للعيش. الأولاد: الأبناء الذين لا تتجاوزون سنهم ثمانية عشر عاماً، إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة، والبنات حتى زواجهن أو التحاقهن بعمل الأرملة: كل من توفي زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. المطلقة: كل من طلقت زوجها، وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش المعاق: كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر عاماً، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق وليس له دخل كاف للعيش. اليتيم: كل من توفي والده، أو كان والده مجهولاً، ممن لا تزيد سنه على ثمانية عشر عاماً، إلا إذا كان مستمراً في التعليم، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. العاجز عن العمل: كل من تجاوز الثامنة عشر من عمره، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. المسن: كل من جاوز الستين عاماً من عمره، وليس له عائل مقتدر، أو مصدر دخل كاف للعيش. أسرة السجين: كل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش الزوجة المهجورة: كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ودون أن يكون لزوجها الذي هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها منه. أسرة المفقود: إذا ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فُقد، بحيث لا تُعرف حياته من مماته، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ودون أن يكون لديه مال يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه... وبالتالي فإن فقدان الفئات السابقة للشرط الذي تحصل بموجبه على معاش الضمان يستوجب إخطار الوزارة ممثلة في إدارة الضمان الاجتماعي على الفور.
شروط المعاش
ويشترط قانون الضمان الاجتماعي على المستفيدين أن يقيموا إقامة دائمة في قطر وفق المادة رقم 2 من القانون وينص القانون على قيام الإدارة ببحث مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ليصدر القرار المناسب اذا تبين تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية، وفى حالة حدوث أي تغير يخطر صاحب الشأن بقرار مدير الإدارة، برفض طلب المعاش أو تعديله أو إلغائه، وذلك بكتاب مسجل ويجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطاره بالقرار ويصدر الوزير قرارا في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ولا يخل رفض التظلم بحق المتظلم في تقديم طلب جديد بالمعاش إذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي

قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي

قرار أميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه

الفئات التي يمكنها الانتفاع من معاش الضمان الاجتماعي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك