جريدة الوطن الأربعاء 18 سبتمبر
2019
الوطن تنشر مهام «شؤون الوساطة العقارية»
علمت «الوطن» أن لجنة شؤون الوساط
العقارية التي صادق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى،أول أمس، على قرار مجلس
الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيلها ونظام عملها، سوف تؤدي 7 مهام في سبيل ضبط
السوق العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية.
وتتكون اللجنة التي سوف تكون مستقلة عن إدارة شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل
من 7 أعضاء، وسوف يكون أبرز مهامها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة،
وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط
العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلاف حول تقديرها.
كما ستكون اللجنة المنوطة بالمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، وستتولى تكليف
الوسيط العقاري بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل،
ولها أن تجري بنفسها ما تراه لازماً من التحقيقات. وفي حال اكتشاف مخالفات تخل
بأعمال المهنة يحق للجنة وقف الوسيط العقاري عن مباشرة أعمال الوساطة العقارية حتى
انتهاء مساءلته لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتُخطر اللجنة كلا من الإدارة والوسيط
العقاري بقرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، لتنفيذها والعمل
بمقتضاها. وللجنة أن تقوم بأية مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير، ما يرتبط
باختصاصاتها.
كما ستقوم بتحديد ضوابط وآلية اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة
المنصوص عليها في المادة (3/ أولاً/ بند 5) من القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم
أعمال الوساطة العقارية، وإصدار قواعد تحديد آداب وسلوك وتقاليد مزاولة أعمال
الوساطة العقارية، وأية مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير، مما يرتبط باختصاصاتها،
وسيؤدي الوسيط العقاري قبل مباشرته أعمال الوساطة العقارية اليمين القانونية أمام
اللجنة. هذا وتقوم وزارة العدل حاليا بتوظيف كوادر وطنية في الإدارة المعنية
بالإشراف على الوساطة العقارية بوزارة العدل، ومع بداية العام المقبل، بعد انتهاء
المدة المقررة للمكاتب لتوفيق أوضاعها، ستقوم الوزارة بمراقبة المكاتب والتأكد من
تنفيذ الاشتراطات التي وضعها القانون والواجب توافرها في المكاتب.
كما خولت الوزارة لبعض موظفيها من العاملين لدى إدارة الوساطة العقارية بقرار من
سعادة النائب العام صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع
بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2017 والخاص بالوساطة العقارية، والتي تقع أبرز
الجرائم وفقا لهذا القانون هو ضبط الوسطاء العقاريين غير المرخصين.
وستعمل الوزارة على حماية السوق العقاري من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية،
والذين أساؤوا للمهنة وكذلك القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق
القطري. وستعلن بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع عن الوسطاء المسجلين، والذي سيكون
الترخيص الممنوح لهم من الوزارة موجودا بشكل بارز في مكاتبهم.
وتعمل الوزارة على تطوير مهنة الوساطة العقارية بموجب القانون، الذي وضع مجموعة من
الشروط واجب توافرها في الوسيط العقاري وأبرزها أن يكون الوسيط قطري الجنسية، وأن
يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي يمينا قانونية، وأن يجتاز دورات
تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة
التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة
في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع
العقاري، كما نص القانون على عقوبات رادعة، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير
القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.
كما يضمن القانون تنظيم الوسطاء العقاريين وحق المتعاملين مع الوسيط من أصحاب
العقارات، وخاصة أنه تم إعداده بعد دراسة السوق العقاري والوقوف على المشاكل
والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء
وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، ولذلك جاء مشروع القانون ليتماشى مع طموحات
العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع.
ووضعت الوزارة إجراءات من شأنها تأهيل المكاتب العقارية المشتغلة، حيث سيسمح لهذه
المكاتب- إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة– بصلاحيات الوصول إلى
البيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضها بالمشاركة في إتمام التصرفات العقارية
كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.
التزامات الوسطاء
وحظر القانون على الوسيط، القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة
عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات، وأبرزها:
عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة
شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد عدم وجود مخالفات
بالعقار.
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم ( 131 ) لسنة 2008 بتخويل بعض موظفي وزارة
الأعمال والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي