جريدة الوطن - الأربعاء 23
أكتوبر 2019م
«قطر
للتأمين» تُعدل النظام الأساسي
صادقت الجمعية العامة غير العادية
لشركة قطر للتأمين، التي انعقدت مساء أمس برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة
العطية نائب رئيس مجلس الإدارة، على توصية من المجلس بتعديل بعض نصوص النظام
الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: «تعديل نص الفقرة الأولى من الماده (6) من النظام
الأساسي المعدَّل للشركة ــ ليقرأ كما يلي: بأن جميع أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز
لأي شخص طبيعي أو اعتباري ـ باستثناء حكومة دولة قطر والهيئات والمؤسسات العامة
والكيانات التابعة لها والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (متمثلة في
صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية) ــ أن يمتلك في أي وقت أكثر من (5 %) خمسة
بالمائة من أسهم الشركة». وأقرت الجمعية العامة تعديل نص المادة (36) من النظام
الأساسي المعدَّل للشركة ــ ليقرأ كما يلي: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من
أحد عشر عضواً تُعيِّن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (صندوق
المعاشات المدنية) واحداً منهم ممثلاً لحصتها في رأس المال، والعشرة الباقين
تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بالأسلوب التراكمي، ولا يجوز
للعضو المعين الاشتراك في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين. وكذلك تم
تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (41) من النظام الأساسي المعدَّل للشركة ليقرأ
كما يلي: إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من
المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في
الترتيب، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، وإذا كان المقعد الخالي خاصا بالعضو
المعين من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تُعيِّن الهيئة من
يشغله.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون
رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية