تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - الأحد 01 ديسمبر 2019م

«حظر الأسلحة» تشارك في مؤتمر الألغام المضادة للأفراد

أكد العقيد الركن بحري خالد حمد العلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي صدّقت على اتفاقية حظر الألغام في 21/‏‏09/‏‏1998، وأصدرت مرسوم التصديق بالرقم 52 لعام 1999م بتاريخ 08/‏‏12/‏‏1999م، انطلاقاً من التزام دولة قطر بمسؤولياتها ودورها في تحقيق السلم والأمن الدوليين، فإننا والحمد لله ليس لدينا مناطق ملغومة ولا مخزون من تلك الألغام..
وقال العلي، خلال كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الاستعراضي الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الألغام المضادة للأفراد الذي استضافته العاصمة النرويجية أوسلو خلال الفترة من 25-29 نوفمبر 2019م، إنه بعد مرور 20 عاماً على دخول الاتفاقية حيز النفاذ وصل عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 169 دولة، و133 دولة موقعة، وإن هناك دولاً أعضاء في مؤتمر نزع السلاح لكنها لا تزال خارج الاتفاقية مما يشكل استفهاماً وتحدياً للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتصدي لإنتشار ومكافحة هذه الأسلحة الفتاكة.. مؤكدا أن اتفاقية حظر الألغام تمثل إطاراً مركزياً للدول للقيام بالإجراءات المتعلقة بنزع فئة كاملة من هذه الأسلحة، ومساعدة ضحايا الألغام وتأهيلهم، ووضع برامج لتوعية المدنيين بمخاطر هذه الألغام، وعلى الرغم من تدمير أكثر من «40» مليون لغم مضاد للأفراد إلا انه يصل عدد الألغام المخزونة في باطن الأرض إلى 10 ملايين لغم ينتظر التدمير ويعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية.
وتابع ان دولة قطر أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لعام 2004م، وهي لجنة دائمة في وزارة الدفاع لتكون هي الجهة المنوط بها لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواضيع نزع السلاح ومنها اتفاقية «حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام». وإيماناً من دولة قطر في صون الأمن والسلم الدوليين فقد ساهمت وحسب المادة (6) من الاتفاقية (التعاون الدولى والمساعدة الدولية) بالانضمام لقوات حفظ السلام في لبنان (يونيفيل) لعام 2006م، وقامت بتنفيذ مشروع «مكافحة الألغام في شرق السودان ومساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم» من خلال الهلال الأحمر القطري خلال الفترة 2007-2010م، بالإضافة لتدريب وتأهيل القوات الليبية في العام 2011م على إزالة الألغام والألغام المضادة للأفراد، والتبرع لليبيا بالمعدات والآليات لنزع تلك الألغام كمساهمة في دعم وتنفيذ الاتفاقية.
وفيما يخص المادة (7) من الاتفاقية تقدم دولة قطر بانتظام التقرير السنوي المتعلق بتدابير الشفافية.
وعلى صعيد التدابير الوطنية للاتفاقية، أوضح العلي ان قطر أصدرت قانوناً للأسلحة والذخائر والمتفجرات في عام 1999م، وأجرت تعديلات عليه عام2010م واصدرت لائحته التنفيذية عام 2013م، حيث افردت الفصل الثالث للمتفجرات فحظرت الترخيص بالاتجار فيها أو صنعها كما حظرت حيازتها أو إحرازها أو حتى مجرد حملها ووضعت عقوبات صارمة لمخالفة هذا الحظر. كما اصدرت قانونا للجمارك في عام 2002م، يضع قيوداً من شأنها تأمين منافذ الدولة ضد محاولات دخول أية محظورات، بما فيها الألغام والمتفجرات،كما اصدرت قانوناً خاصأً بمكافحة غسل الأموال في عام 2002م، وما تضمنه من اعتبار الاتجار غير المvشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات من إحدى الجرائم التي يعاقب القانون مرتكبيها بأشد العقوبات. في المجال العسكري عملت في تأمين سواحلها البحرية وحدودها البحرية وحدودها البرية، والذي من شأنه المُساهمة في السيطرة على عمليات التهريب بجميع أنواعها ومن ضمنها الأسلحة والذخائر. وفي مجال التوعية بمضمون اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرّمة دولياً، أكد ان اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تنظم سنوياً ورش عمل توعوية لقطاعات الدولة، وطلبة المدارس الثانوية والجامعات، ومفتشي وموظفي الجمارك، وافراد القوات المسلحة، وغيرها من قطاعات الدولة حيث تمثل اتفاقية الألغام المضادة للافراد احد الموضوعات المهمة التي تتناولها ورش التوعية.
وفي مجال العلاقة مع الاتفاقية تساهم دولة قطر في تبادل المعلومات سنوياً مع وحدة دعم التنفيذ، وتحرص على المشاركة في الاجتماعات السنوية للدول الأطراف والخبراء وفقاً (للمادة 11) والمؤتمرات الاستعراضية كل 5 سنوات وفقاً(للمادة 12)، ونشر ما يستجد من تقنيات ومعلومات جديدة في مجال إزالة الألغام للجهات المعنية في القوات المسلحة، بالإضافة إلى لقاءات وتنسيق الجهود مع مراكز الأمم المتحدة ذات العلاقة وقدمت مساهمات مالية طوعية لدعم ميزانية وحدة دعم التنفيذ، والتبرع لدعم برنامج التواصل باللغة العربية لمكافحة الألغام.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك