جريدة الوطن - الإثنين 23 ديسمبر
2019م
قسم
لمكافحة «غسل الأموال» بـ«التجارة»
أصدر وزير التجارة والصناعة سعادة
السيد علي بن أحمد الكواري القرار رقم 95 لسنة 2019، بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات في الوزارة، ويختص قسم مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب بكل من:
متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح
التعديلات التشريعية في هذا الشأن، والتي تتصل باختصاصات الوزارة، وذلك بمراعاة
التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات إلى جانب المتابعة
والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاتها بما
تطلبه من بيانات ومعلومات، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني لمخاطر غسل
الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتنفيذ مخرجاته والتنسيق
مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بتطبيق الجزاءات المالية
المستهدفة، ومتابعة نظام فحص الأسماء للأشخاص المدرجة بقائمة العقوبات بشكل يومي،
واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج البحث وأيضا التنسيق مع الإدارات المختصة
بالوزارة في خصوص تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشفافية وجمع وتصنيف وتحليل البيانات
والإحصائيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإنشاء قاعدة بيانات يتم
تحديثها بشكل دوري وإعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأشخاص المعنوية المسجلة بالوزارة
وبالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها، والإشراف على إنجازها،
وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها وكذلك إعداد التعليمات والقواعد
والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب وتوفيرها للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة مع
إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتنمية قدرات موظفي الوزارة والأعمال والمهن غير
المالية المحددة الخاضعة لرقابتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والرقابة والإشراف والتفتيش على المحاسبين القانونيين وتجار المعادن الثمينة
والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاتئمانية والشركات، لضمان التزامهم
بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاطلاع على الوثائق والمعلومات
الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية واقتراح الجزاءات المالية
والإدارية ضد من ثبتت مخالفته من المحاسبين القانونيين وتجار المعادن الثمينة
والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاتئمانية والشركات، لأحكام قانون مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة،
وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن علاوة على
التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية، وتبادل
المعلومات معها من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة ووضع الإجراءات اللازمة
للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتمثيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماعات
والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأخيراً إعداد تقرير سنوي عن نشاط الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا
الشأن، تمهيداً لرفعه إلى وزير التجارة والصناعة، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطرa>