جريدة الراية - الثلاثاء 12
جمادى الأولى 1441هـ - 7 يناير 2020م
5 سنوات
مدة حماية الرسم والنموذج الصناعي قابلة للتجديد مرتين
الشورى يناقش مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية
سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيان ملكيتها وإخطارات التنازل أو النقل
آل محمود: أحكام جديدة منحت الأجانب ذات حقوق القطريين
محمد السليطي: مشروع القانون يُلبي احتياجات النشاطات الصناعية والتجارية
ناقش المجلس مشروع قانون
بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية. ويشتمل مشروع القانون على (38) مادة، وينشأ بموجبه
في مكتب حماية الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، سجلٌ خاص لتسجيل الرسوم والنماذج
الصناعية وبيان ملكيتها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها
وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات
التي تحدّدها اللائحة التنفيذية.
وبعد المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى: إن القانون يتكون
من 38 مادة تناولت حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وأوضح أن مشروع القانون تضمّن أحكاماً
جديدة منحت غير القطريين ذات الحقوق التي كفلها القانون للقطريين ونصّت المادة المعنية
على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المُعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً
فيها يكون لغير القطريين الذين يتخذون من مركز نشاط حقيقي وفعّال له في إحدى الدول
أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو ينتمون لها ذات الحقوق التي يكفلها
هذا القانون للقطريين بشرط أن يكونوا من المُواطنين أو المقيمين في هذه الدول التي
تعامل القطريين أو المقيمين في الدولة معاملة بالمثل».
وأَضاف رئيس المجلس أن مُنظمة التجارة العالمية لها نظام جديد إذ تم تحديد مكتب يُسجّل
فيه الرسوم والنماذج الصناعية كما تم تحديد الرسوم غير القابلة للتسجيل وقدّم شرحاً
وافياً وفق نص مشروع القانون .. كما تطرّق إلى العقوبات التي تنطبّق على المُخالفين.
واقترح سعادة رئيس المجلس في مُداخلة له أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية للدراسة بتعمّق ورفع التوصيات إلى المجلس لمُناقشتها، لافتاً إلى المادة
15 من مشروع القانون التي تنص على أن مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي هي 5 سنوات
تبدأ من تاريخ تقديم الطلب قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين فقط، وطالب اللجنة التي سيُحال
لها مشروع القانون، بأن تبحث مثل هذه التفاصيل مع المسؤولين الذين ستتم دعوتهم لتوضيح
الاستفسارات حول لهم مواد مشروع القانون.
ومن جانبه قال سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى: إن مشروع
قانون حماية الرسوم والنماذج الصناعية ذو علاقة بقانون الملكية الفكرية للنماذج وحدّدها
بالجانبين الصناعي والتجاري، مبيناً أن المشرع أراد فصل النماذج التجارية والصناعية
المُشار إليها في القانون بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات
الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، حيث تم وضع أحكام خاصة بهذا الخصوص، جاء بعضها
وفقاً لاتفاقيات والآخر وفقاً لإجراءات تتطلبها النشاطات التجارية والصناعية حتى لا
يتم تقليد وتزوير بعض العلامات التجارية.
ولفت إلى أن التعديلات جاءت وفقاً لإجراءات واتفاقيات مُعيّنة تتطلبها العملية التجارية
والصناعية في الوقت الراهن حفظاً للحقوق التجارية والصناعية وذلك بالحفاظ على العلامات
التجارية من التزوير أو السرقة.
وأضاف أن المُشرّع دائماً يلجأ إلى تحديث التشريعات لتواكب مُتطلبات المرحلة وأيضاً
ظهور بعض الثغرات هنا وهناك ما يتطلب مزيداً من الأحكام والإجراءات الناظمة للعمل الصناعي
والتجاري. وعليه جاء مشروع القانون ليُلبي احتياجات النشاطات الصناعية والتجارية التي
تشهدها الدولة.
وفي مُداخلة لسعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس قال: إن المقصود هنا هو
العلامة التجارية. موضحاً «هناك نوعان من العلامات وهي علامة محلية وأخرى دولية، وعليه
يجب تسجيل تلك العلامات لحمايتها حتى لا يتم تزويرها أو تقليدها، وهناك منظمات عالمية
مُختصة بالملكية الفكرية يتم التسجيل لديها بحيث تحفظ حق مالك العلامة دولياً».
بدوره قال سعادة السيد عبد الله بن فهد غراب، عضو المجلس، أن بعض مواد مشروع القانون
تناول تسجيل المُنتجات الصناعية وإنشاء مكتب خاص لتسجيلها، وتساءل ما إذا كان «الباركود»
سيدخل في هذا المجال أم لا.
ومن جهته قال سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس: إن اللجنة ستطلب المسؤولين
إلى اجتماعاتها لتفسير بعض المواد التي يشوبها اللبس لا سيما أن هناك قوانين تعالج
العلامات التجارية وهي معمول بها، وكذلك للاطلاع على التزامات الدولة في الاتفاقيات
الدولية في هذا المجال.
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (211) لسنة 2017 ببعض النماذج الخاصة
بالترخيص بمزاولة الخدمات الاستشارية
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (214) لسنة 2017 ببعض النماذج الخاصة
بالترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة بفتح فروع لها
للعمل في الدولة