جريدة الراية - الأحد 17 جمادى
الأولى 1441هـ - 12 يناير 2020م
بدء
تنفيذ النظام الوظيفي الجديد لموظفي المدارس
كتب
- محروس رسلان:
أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي،
وزير التعليم والتعليم العالي، القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019م بتعديل أحكام القرار
الوزاري رقم 6 لسنة 2017 والخاص بتشكيل لجنة شؤون المدارس.
ونصّ القرار الوزاري الجديد على تفعيل الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الوظيفي
لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لنسة 2019م، حيث استبدل بتلك الإشارة
نص البند رقم «1» من المادة رقم «2»، ما يعني وضع النظام الوظيفي الجديد لموظفي المدارس
موضع التنفيذ.
وبحسب القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2017 فإن تشكيل لجنة شؤون المدارس يتكوّن من خمسة
أعضاء هم مدير إدارة التوجيه التربوي ومدير إدارة شؤون المدارس ومدير إدارة السياسات
والأبحاث التربويّة وممثل عن إدارة الشؤون القانونية وممثل عن إدارة تقييم المدارس
وذلك تحت رئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية ومدير الخدمات المشتركة نائباً
للرئيس، على أن يكون للجنة مقرّر يختاره الرئيس من موظفي إدارة شؤون المدارس.
وتختص اللجنة إذا جمعنا بين القرارين الوزاريين رقم 44 لسنة 2019م ورقم 6 لسنة 2017
بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس
الوزراء رقم 32 لسنة 2019م، وكافة الأمور المتعلقة باختيار مديري المدارس شاملة وضع
معايير المفاضلة بين المرشحين لإدارة المدارس وإجراء المقابلات الشخصية وإبداء الرأي
بشأنها.
وتختص اللجنة أيضاً باقتراح تخصيص المدارس وتحديد مسمياتها وفقاً لمتطلبات التوزيع
الجغرافي والكثافة السكانية والاحتياجات التعليمية، كذلك اقتراح الخطط اللازمة لتطوير
التعليم التخصصي والفني والمدارس المتخصصة وتحديث مناهجها الدراسيّة ومتابعة تنفيذها،
ودراسة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمدارس وإبداء الرأي بشأنه، وأية مهام أخرى يكلفها
بها الوزير.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل شهرياً ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا
بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية
أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لأداء عملها يحدّد كيفية انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد
اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من داخل الوزارة أو خارجها من ذوي
الخبرة والكفاءة لتقديم المشورة بهدف إنجاز مهامها.
ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة وأن تكون الأسباب ثابتة بمستندات قاطعة الدلالة عليها
وأن تكون محاضرها انعكاساً لرأي كل عضو فيها، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاتخاذ
ما يراه بشأنها كما ترفع تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها نحو
تطوير أدائها.
هذا وتقوم إدارات المدارس حالياً برصد جميع الأسئلة الخاصة بالنظام الوظيفي الجديد
للعاملين بالمدارس إن وجدت وذلك لإرسالها إلكترونياً إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة
التعليم والتعليم العالي، حيث ستقوم الإدارة بعقد ورش تحدّد تفاصيل انعقادها في حينه
لتوضيح النظام الوظيفي للعاملين بالمدارس.
ويتضمن النظام الوظيفي الجديد للمدارس مزايا وظيفية ومادية تجسّد دعم الدولة للاهتمام
بقطاع التعليم والكوادر العاملة به، حيث تمّ فتح الدرجتين الخاصة والممتازة أمام الموظفين
القطريين في المدارس من مديري مدارس ونواب وأكاديميين، وكذلك الأكاديميين في الوزارة
بعد أن كانوا واقفين على الدرجة الأولى منذ سنوات.
ويحدّد الجدول الخاص بالموظفين القطريين درجاتهم ورواتبهم الوظيفيّة، كما يتم وفقاً
للنظام الجديد تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف موافقة لدليل وصف وتصنيف
وترتيب الوظائف العامة كما يتم تسكينهم على درجات وظيفية لها بداية ونهاية مربوط لكل
درجة.
ويستحق مدير المدرسة ونائب المدير والموظف الأكاديمي بدل طبيعة عمل شهرياً بواقع 35%
من الراتب الأساسي، كما يستحق الموظف القطري الحاصل على مؤهل دبلوم ما بعد الشهادة
الثانوية ويشغل وظيفة مساعد معلم حافزاً يقدّر ب2000 ريال شهرياً، ويستحق الموظف القطري
من حملة الشهادة الثانوية ويشغل وظيفة مساعد معلم حافزاً يقدر ب 1500 ريال شهرياً بموجب
النظام الوظيفي الجديد.
ومنح النظام الوظيفي الجديد مزايا أخرى للموظف القطري، حيث نصّ على استحقاق الموظف
القطري بدل إشراف شهري يبلغ 3 آلاف ريال إذا كان مدير مدرسة وألفي ريال إذا كان نائباً
لمدير المدرسة، و1250 ريالاً إذا كان منسقاً، كما منح المنسق غير القطري بدل إشراف
بواقع 750 ريالاً شهرياً.
وأجاز النظام الوظيفي الجديد للوزير منح الموظف الإداري القطري بدل استقطاب بواقع 20%
من الراتب الأساسي، فضلاً عن التنويه باستحقاق الموظف بدل تمثيل إذا أوفد في مهمّة
رسميّة خارج الدولة بواقع 3500 ريال للدرجة الأولى فأعلى و2500 ريال للدرجات الأخرى،
على أن يكون إيفاد الموظف في مهمة رسميّة خارج الدولة بقرار من الوزير.
ومنح النظام الوظيفي الجديد الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين لا تحسب من
إجازاتها الأخرى على أن تقدم الموظفة تقريراً طبياً يثبت الوضع، وتكون مدة الإجازة
في حالة وضع توائم ثلاثة أشهر، ويجوز للوزير تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز شهراً
براتب أساسي.
ويشمل النظام الجديد موظفي المدارس سواء كانوا أكاديميين أو إداريين، بالإضافة إلى
الموظفين الأكاديميين بالوزارة، ممن يتولى الإشراف أو التوجيه على المدارس أو الأعمال
الأكاديمية.
وجمع النظام الوظيفي الجديد للموظف بين العلاوات والمزايا الوظيفية الأخرى المنصوص
عليها في قانون الموارد البشرية مع مراعاة عدم الازدواج.
وأجاز النظام لوزير التعليم صرف حافز تميّز لموظفي المدارس أصحاب الأداء المتميز بواقع
راتب شهر أساسي معتداً بذلك في أداء المدارس ونتائج الطلبة وتحصيلهم العلمي وتقارير
تقييم أداء موظفيها خلال السنة، على أن يقتصر الصرف على الموظف الذي يحصل على تقييم
أداء بمستوى ممتاز أو جيّد جداً.
وحسّن النظام الجديد وضع المُوجهين بأقسام المواد بإدارة التوجيه التربوي بالوزارة،
حيث خصص لهم علاوة توجيه بواقع ثلاثة آلاف ريال شهرياً، بالإضافة إلى بدل طبيعة عمل
بواقع 35% من الراتب الأساسي شهرياً، مع تحديد الدرجة الوظيفية وفقاً لدرجات رواتب
الموظفين القطريين المُحدّدة في الجدول الأوّل المُرفق بالنظام.
قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 بإصدار النظام الوظيفي لموظفي المدارس
الموافقة
المسبقة شرط العمل الإضافي لموظفي المدارس