جريدة الشرق - الأحد 15 جمادى
الآخرة 1441هـ - 9 فبراير 2020م
المحامي
عيسى السليطي: إلزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات للتأكد من وقاية العمال
الدوحة
ـ الشرق
ناقش المحامي عيسى محمد السليطي عقد العمل وكيفية
إثباته، وتعريف المستثنين من نطاق أحكام قانون العمل، والمبادئ العامة التي تحكم علاقة
العمل كالأجور والاختبار ونوع العقد ومدة العقد والراتب والبدلات وساعات العمل والأجر
الإضافي.
واستعرض في أحدث مؤلفاته بعنوان المرشد للعامل ورب العمل في عقد العمل الفردي، والذي
يعتبر إضافة نوعية للمكتبة القانونية، وتناول المسائل والمشاكل التي يتعرض لها عقد
العمل منذ إبرامه، وبيان حقوق العامل ورب العمل والتزامات كل منهما في ضوء القانون
رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2017.
ونوه أنّ البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل هي اسم صاحب العمل ومكان العمل واسم
العامل ومؤهلاته وجنسيته ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته وتاريخ إبرام العقد ومدة
العقد المحدد والأجر المتفق عليه.
وأوضح أنّ المستثنيين من نطاق أحكام قانون العمل وفق المادة 3 من قانون العمل هم: الموظفون
والعاملون في الوزارات في الأجهزة الحكومية الأخرى في الهيئات وفي المؤسسات العامة
وفي الشركات التي تؤسسها قطر للبترول، وكذلك الجهات التي تنظم شؤون توظيفهم قوانين
خاصة، وأفراد القوات المسلحة والشرطة والعاملون في البحر، والمستخدمون في الأعمال العارضة،
ومستخدمو المنازل، وأفراد أسرة صاحب العمل، والعمال الذين يعملون في الزراعة والراعي
فيما عدا الذين يعملون في المؤسسات الزراعية أو التي تقوم بتسويق منتجاتها أو الذين
يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
وأكد أنّ القانون حدد مبادئ عامة تحكم علاقة العمل هي المساواة بين العاملين في ظروف
العمل الواحدة في الحقوق والمزايا، والمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته.
وأشار المحامي السليطي في كتابه الجديد إلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2005 بشأن الاحتياطات
والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها من
أخطار العمل، والتي ألزمت رب العمل باتخاذ جميع الاحتياطات للتأكد من أنّ الظروف السائدة
في أماكن العمل تحقق وقاية كاملة للعمال المشتغلين فيها أو المترددين عليها من أخطار
المهنة، مع وضع نظام رقابة فعال لضمان استمرار الأمان في بيئة العمل.
كما أوضح أنه على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة عند تركيب آلات أو إدخال تعديلات
عليها عن طريق التصنيع أو التشغيل للتأكد من شروط السلامة المهنية، وعلى صاحب العمل
تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه والأشخاص المكلفين به من النواحي الصحية والفنية.
ونوه أنّ القانون اشترط على صاحب العمل أن يحفظ في أماكن العمل السجلات المطلوبة، وهي:
سجل لقيد حوادث وإصابات العمل، وسجل لقيد العمال المرضى، وسجلات الكشف الطبي والدوري
للعمال المعرضين لأمراض المهنة، ولابد من أن تستوفي كل البيانات المطلوبة.
وحدد القانون أيضاً اشتراطات ضرورية لأصحاب العمل، وهي: أن تكون مباني المنشأة ذات
بناء متين، وأن تكون المساحات والأفنية المكشوفة التي تحتوي على آلات وماكينات ومظلات
وأسقف لوقاية العمال من الأتربة وأشعة الشمس والعوامل الجوية، وأن تكون الأرضيات سليمة
من الحفر والمواد الحادة، والتخلص أولاً بأول من النفايات والمخلفات الصناعية، وإجراء
الصيانة الدورية على مباني المنشأة وجميع مرافقها.
وأكد المحامي السليطي أنّ القانون لم يغفل حقوق العامل في الخدمات العامة من تخصيص
أماكن لراحة العمال أو لتناول الطعام في كل منشأة، وتوفير الاشتراطات الصحية، وتخصيص
أماكن لاستبدال الملابس وحفظها، وإعداد حمامات ملائمة للاستحمام وتتناسب مع عددهم،
وتوفير المياه المبردة الصالحة للشرب بكميات كافية، وتوفير عدد كاف ٍ من دورات المياه.
كما أشار القانون إلى أنه يجب على العاملين المختصين بتنفيذ قانون العمل والقرارات
المنفذة له في مجال السلامة المهنية أن يخطروا الجهات المعنية ويطلبوا وقف العمل كلياً
أو جزئياً أو وقف آلة معينة أو عملية صناعية في حالة إذا كان هناك خطر وشيك الوقوع
على سلامة العمال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزالة هذا الخطر.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات
والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها
والمترددين عليها من أخطار العمل