جريدة العرب - الإثنين 23
جمادى الآخرة 1441هـ - 17 فبراير 2020م
أجر
إضافي لمن عمل فوق الـ 8 ساعات يومياً..
مصدر بـ «التنمية والعمل»: تحويل رواتب العمال بحد أقصى 7 أيام من تاريخ الاستحقاق
محمود
مختار
أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية، أن نظام حماية الأجور بالدولة يضمن للعامل حقوقه المادية في حين
استحقاقها، وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب، موضحاً أن
للعامل حرية الانتقال إلى شركة أخرى إذا كان صاحب العمل لم يؤدِ له حقوقه. وأضاف خلال
تصريح خاص لـ «العرب?» أنه يجب على صاحب العمل تحويل الراتب الشهري للعامل في نهاية
الشهر، وبحد أقصى اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق، لافتاً إلى أنه يجب على صاحب العمل
أيضاً أن يدفع للعامل أجر الساعات الإضافية، وهو ما زاد عن 8 ساعات في اليوم.
ونوه المصدر بأنه يستحق العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، ويوم الجمعة
هو يوم الراحة الأسبوعية لكل العمال في دولة قطر ما عدا عمال المناوبة، مشيراً إلى
أنه يمكن للعامل التقدم بشكوى رسمية إلى الوزارة بفرعها بالصناعية – شارع 13، بشأن
أي من تلك الحقوق.
وشدد المصدر على أن من يخالف هذه البنود تقوم إدارة تفتيش العمل المعنية بنظام حماية
الأجور بإرسال رسائل نصية للشركات المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة لسداد الأجور،
وتقوم بحظر الشركة حال تأخرت عن السداد لمدة شهرين، وإذا تجاوزت المخالفة الشهرين يتم
حظر الرقم الشخصي لصاحب العمل، ما يؤدي إلى تعطيل جميع الإجراءات والمصالح الخاصة به
حتى إذا كانت تتعلّق بشركات أو منشآت أخرى مسجلة باسمه، الأمر الذي يضطر صاحب العمل
للإسراع في تعديل أوضاعه بعد تقديم طلب برفع الحظر. وحول إمكانية الخروج من الحظر،
أوضح المصدر أن أي شركة إذا تم إيقاف معاملاتها، تستطيع القيام على الفور بتعديل وضعها
القانوني، فإذا كان -على سبيل المثال- بسبب عدم تحويل الأجور للعاملين، فعليها أن تحول
الأجور وتتقدم بطلب للإدارة المختصة، ويدرس الطلب ثم يتم رفع الحظر بعد الدراسة من
قبل المسؤولين في إدارة تفتيش العمل بالوزارة.
وأشار المصدر إلى أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة بها أكثر من 400 مفتش ومفتشة، موزعين
على النطاق الجغرافي بالدولة، والدوام على فترتين صباحية ومسائية، مؤكداً على أن دولة
قطر تعتمد أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة، وقد حققت إنجازات لافتة في مجال تعزيز
حقوق العمالة الوافدة ورعايتها، كما أنها الدولة الوحيدة التي لم تفرض أي نوع من أنواع
الرسوم على المعول في تحويل المبالغ المالية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005
بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
وزير العمل:تشريعات متقدمة
ومتوازنة لحماية حقوق العمال