جريدة الوطن - الأحد 13 رجب
1441هـ - 8 مارس 2020م
تفعيل
غرفة المشورة في الدائرة الجنائية بـ «التمييز»
استحدث المجلس الأعلى
للقضاء غرفة المشورة بالدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، وذلك للنظر في الطعون وتسريع
وتيرة الفصل في الدعاوى الجنائية في إطار جهود المجلس في تحقيق العدالة الناجزة.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا للقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، رقم (6) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية، في تحقيق العدالة الناجزة وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى الجنائية.
وتتضمن التعديلات الواردة على قانون الإجراءات الجنائية استحداث غرفة المشورة بالدائرة
الجنائية بمحكمة التمييز، حيث تنظر المحكمة في الطعون على الأحكام في غرفة المشورة
بعد أن يعين رئيس المحكمة القاضي المقرر لفحص تلك الطعون إذا ما كانت جديرة بالنظر،
إما لأنها مرجحة القبول أو لأن الفصل فيها يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة
تقريره، تتولى تحديد جلسة لنظرها، ولها أيضا أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل بها،
بينما إذا رأت أنها غير مقبولة شكلا أو باطلة قررت عدم قبولها بقرار غير قابل للطعن
فيه، ويكتفى في هذه الحالة بذكر القرار بمحضر الجلسة مع إشارة موجزة لأسبابه. وأكد
المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له، على أهمية تفعيل دور غرفة المشورة بالدائرة الجنائية
بمحكمة التمييز لفحص الطعون، وذلك لتقليل عدد الطعون التي يتم تداولها في الجلسات إذ
يؤدي عدم فحصها إلى تكدسها أمام المحكمة. وأوضح المجلس أن الواقع العملي أثبت نجاعة
الدور التي قامت به غرفة المشورة المنشأة بالدائرة المدنية والتجارية بمحكمة التمييز،
حيث ساهمت في تسريع وتيرة الفصل في الطعون على الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
وتجدر الإشارة إلى أن الآلية المعمول بها سابقا كانت تعتمد على عرض جميع الطعون على
الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز وتداولها في عدة جلسات مما يعيق عمل المحكمة بالرغم
من حتمية رفض بعضها إما لبطلانها أو عدم قبولها شكلا.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (6) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
(23) لسنة 2004