جريدة العرب - الخميس 30 شعبان
1441هـ - 23 أبريل 2020م
تحديد
4 ساعات للعمل في القطاع الحكومي و6 للخاص خلال شهر رمضان
مجلس الوزراء يطبّق عقوبات قانون الوقاية على من لا يرتدي الكمامات خلال التسوق
قنا
ترأّس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس
عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي
النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة
حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وأكد المجلس
على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وقرر ما يلي:
أولاً: 1 - تكون ساعات العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441هـ للموظفين
والعاملين وفقاً لما يلي:
أ- القطاع الحكومي أربع ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة
ظهراً.
ب- القطاع الخاص ست ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة
عصراً.
2 - يستثنى من تطبيق هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية، والصيدليات،
والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية وقطاع المقاولات، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة
-بالتنسيق مع الجهات المعنية- تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.
3 - يستمر العمل بالاستثناءات السابقة التي قررها مجلس الوزراء، فيما يتعلق بساعات
العمل.
ثانياً: 1- يلتزم الموظفون والعاملون في القطاعين الحكومي والخاص، الذين تقتضي طبيعة
عملهم تقديم خدمات للجمهور والعملاء بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم،
كما يلتزم المراجعون والعملاء بارتداء الكمامات، وعلى المسؤولين في القطاعين الحكومي
والخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي من المراجعين أو العملاء غير الملتزمين
بذلك.
2 - يلتزم المتسوقون بارتداء الكمامات قبل دخولهم إلى محال بيع المواد الغذائية والتموينية
وأثناء التسوق، وعلى المسؤولين عن هذه المحال اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم السماح
بدخول أي متسوق لا يلتزم بذلك.
3 - يلتزم العاملون في قطاع المقاولات بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم،
مع مراعاة قيام المسؤولين في هذا القطاع بتوفير تلك الكمامات، والالتزام بالإجراءات
والتدابير الاحترازية المقررة.
4 - في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبّق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في
المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990، بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
5 - يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأحد 26- 4- 2020 وحتى إشعار آخر.
ثالثاً: تتولى وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمد مدد القيد في السجل
التجاري والتراخيص التجارية المنتهية، لمدة ستة أشهر، وتسوية أية رسوم مستحقة عند التجديد.
وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشروط وضوابط استغلال أراضي منطقة العفجة
للصناعات التدويرية.
وقد تضمّن المشروع أحكاماً تتعلق باستغلال أراضي المنطقة المبينة إحداثياتها بالخريطة
المرفقة بهذا القرار بطريق الإيجار، وشروط الاستئجار للشخص الطبيعي والمعنوي، واختصاص
لجنة الإشراف على المناطق المساندة، وترتيب الأولوية في التأجير، ومدة عقود الإيجار،
والتزامات المستأجر.
ثانياً: الموافقة على:
1 - مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية المتخصصة للتحقق
من المطابقة.
2 - مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإنشاء وتشكيل لجان فنية وطنية متخصصة للمواصفات
والمقاييس.
3 - مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد مواصفات قياسية أوروبية كمواصفات قياسية
قطرية.
4 - مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار قواعد التزامات المحاسبين القانونيين
وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات
بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثالثاً- الموافقة على:
1 - مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر ووزارة الشؤون الرياضية
في سلطنة عمان للتعاون في مجال الشباب.
2 - مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الحجر الصحي النباتي بين وزارة البلدية والبيئة
في دولة قطر ووزارة الزراعة والصناعة الغذائية، والتحسين في الجمهورية القيرغيزية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية