جريدة
الوطن - الأربعاء 6 رمضان 1441هـ - 29 أبريل 2020م
الحبس
والغرامة عقوبة التصوير بقصد التشهير
كتب
– محمد أبوحجر
حذرت النيابة العامة من ظاهرة التصوير بغرض التشهير
أو الإساءة، مؤكدة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن
10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو لفرد
أو مجموعة من الأفراد في مكان عام عن طريق جهاز أيا كان نوعه بقصد استخدامه في الإساءة
أو التشهير، وذلك وفقا للمادة 333 من قانون العقوبات.
وكانت الداخلية كشفت خلال الفترة الأخيرة عن القبض على مرتكبي بعض المخالفات التي انتشرت
فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى من يقوم بتصوير تلك الحوادث، كما انتشر
فيديو أثار القلق بعد سقوط أحد الأشخاص في أحد المولات وتم التصوير بأنه مريض بفيروس
كورونا وذلك مخالف للحقيقة بعد اكتشاف تعرضه للإرهاق فقط.
وفي نفس السياق حذر قانونيون من ظاهرة «تصوير الحوادث» التي أصبحت ذات أولوية عند البعض
حتى على حساب الجوانب الإنسانية والأخلاقية والدينية، مؤكدين أن مثل هذا السلوك ينتهك
حرية وخصوصية الآخرين في «ظروف صعبة»، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تصوير الحوادث
ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد غير حضاري لا يتفق مع قيمنا ومبادئ ديننا
الحنيف الذي يحث على مساعدة الغير، خاصة في أوقات الحوادث والمصائب.
وأوضحوا أن ظهور منصات التواصل الاجتماعي، وانتشار الهواتف الذكية فتح طرقا جديدة أمام
المرتكبين لهذه الظاهرة المجرمة خلقا وشرعا وقانونا، منوهاً بأن هناك من يقوم بالتصوير
في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة عدد المتابعين وجذب الانتباه، وهو لا يدرك أنه
بتصرفه هذا قد بات تحت طائلة العقاب بنص القانون، إذ نص قانون العقوبات القطري بتعديلات
المادة «333» الفقرة الثانية على الآتي: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة
التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى
على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضاهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك
بارتكاب أحد الأفعال الآتية: أولاً: التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد
في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير، ثانياً
التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز
أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشاروا إلى أن المجتمعات باتت ضحية لأمراض العصر الرقمي، فلقد دأب البعض على تصوير
الجرائم والأحداث مدفوعا من شهوة التصوير والسبق بنشرها، لافتين إلى أنه بدلاً من قيام
المصور للجريمة بإبلاغ السلطات، أو محاولة منعها يقوم بتصويرها وبذلك يعد شريكا فيها،
لأنه بالتصوير الذي يعاقب عليه القانون يقدم ويوثق دليل إدانته.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات