جريدة العرب - الأربعاء
13 رمضان 1441هـ - 6مايو 2020م
النيابة
العامة: الحبس سنتين عقوبة التصوير بقصد الإساءة أو التشهير
محمود
مختار
أعلنت النيابة العامة أن التقاط صور أو مقاطع
في مكان عام بقصد الإساءة أو التشهير، يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين،
وبالغرامة التي لا تزيد عن 10000 ريال أو بإحدى العقوبتين.
وذكرت النيابة عبر بيان نشرته على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»
مؤخراً، أن العقوبة المقررة تنطبق على كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد
أو أفراد في مكان عام عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير.
وكانت وزارة الداخلية كشفت خلال الفترة الأخيرة، القبض على مرتكبي بعض المخالفات التي
انتشرت فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى من يقوم بتصوير تلك الحوادث،
كما انتشر فيديو أثار القلق بعد سقوط أحد الأشخاص في أحد المولات، وتم ترويج أنه مريض
بفيروس «كورونا»، وذلك مخالف للحقيقة بعد اكتشاف تعرضه للإرهاق فقط، طبقاً لبيان وزارة
الصحة العامة.
في الإطار ذاته، قال محامون في تصريحات
لـ « »، إن ظاهرة تصوير الحوادث بمختلف أنواعها أصبحت ذات أولوية عند البعض حتى على
حساب الجوانب الإنسانية والأخلاقية والدينية، مؤكدين أن مثل هذا السلوك ينتهك حرية
وخصوصية الآخرين. وأضافوا أن الفترة الماضية شهدت انتشار ظاهرة تصوير ضحايا ومصابي
الحوادث بأجهزة التليفون المحمول، ونقل الحادث بكل تفاصيله المؤلمة ونشرها على مواقع
التواصل الاجتماعي، بدلاً من المساعدة في إنقاذهم، والاتصال بالجهات المعنية، أو على
الأقل تسهيل مهمة جهات الإنقاذ بالبعد عن موقع الحادث وتسهيل المرور، اختصاراً للوقت
الذي يؤثر في فرص نجاة المصابين.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
الحبس والغرامة عقوبة التصوير بقصد التشهير