جريدة
الشرق - الأحد 17 رمضان 1441هـ - 10مايو 2020م
من أحكام
محكمة التمييز..الحضانة وأحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير
الدوحة
- الشرق
من المقرر- في قضاء محكمة التمييز - أن الحضانة
شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره،
ويشترط في مستحق الحضانة وفقاً لنص المادة (167) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006
البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق
مصلحته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة
اختلاف الجنس، كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم (أنتِ أحق
به ما لم تنكحي)، لأنها أقدر على تحمل المشقة من أجل الأولاد وأشفق عليهم .
وأشارت المحكمة إلى أن النص في المادة( 169) من قانون الأسرة المشار إليه على أن( يثبت
حق الحضانة على الترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب ،...)، يدل على أن هذا
الترتيب واجب المراعاة، ولا يمكن تجاوز صاحب الحق في الحضانة إلى من يليه إلا بموجب
سبب يسوغ لهذا التجاوز، ومن شأنه أن يسقط عنه هذا الحق .
ومن المقرر-أن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجوده في يدها، لأنها مقررة
له تدور مع وجوده في يد ممسكه، فإن زالت اليد فعلاً زال الحق في قبض النفقة وانتقلت
إلى ذي اليد.
محكمة التمييز
جلسة 12 من ابريل سنة 2011
( الطعن رقم 41 لسنة 2011 ) تمييز مدنى ـ دعوى الأسرة
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
الحضانة شرط لحصول الموظفة المطلقة أو الأرملة للعلاوات