تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد  17 رمضان 1441هـ - 10مايو 2020م

المهل القانونية التي يمنحها القاضي للزوج في دعاوى الأسرة وتأثير جائحة كورونا عليها

الدوحة - الشرق
يمنح قانون الأسرة القطري للزوجة الحق في طلب التفريق من زوجها لأسباب متعددة وردت في القانون على سبيل الحصر. وبعض هذه الأسباب يستلزم القانون فيها منح الزوج المدعى عليه مهلة قانونية؛ لأن طبيعة السبب تستلزم إعطاء الزوج فسحة من الزمن يعمل خلالها على تلافي السبب الذي أدى بالزوجة إلى طلب التفريق بحكم القضاء. ومن هذه الأسباب:
- المرض الذي لا يرجى برؤه، أو يرجى برؤه بعد مرور أكثر من سنة.
- عدم إنفاق الزوج على زوجته.
- غياب الزوج أو فقده أو حبسه لمدة تزيد على السنة.
ففي هذه الحالات يتوجب على القاضي منح الزوج المدعى عليه مهلة قانونية، حددت نصوص قانون الأسرة حدها الأعلى، وتركت للقاضي الحق في أن يمنح الزوج المدعى عليه مهلة مدتها أقل، وذلك بحسب ما يرتئيه القاضي. لكن هذه المهلة المفروضة قانونًا بحدها الأعلى تختلف باختلاف السبب الذي تستند إليه الزوجة في ادعائها. كما تختلف تلك المهل باختلاف حالة الزوج من حيث كونه حاضر أو غائب، ومن حيث كونه يدعي الإعسار أو لا يدعيه. كما أنها سوف تتأثر بالظروف الاستثنائية السائدة بسبب جائحة كورونا، وذلك على التفصيل الآتي:
أولًا- المهلة القانونية في دعاوى التفريق بسبب المرض
في البداية يجب أن نشير إلى أن هذه الدعوى يحق لكل من الزوج والزوجة على السواء التمسك بها لطلب التفريق، حيث نصت المادة 123 من قانون الأسرة القطري على أنه "لكل من الزوجين طلب التفريق لعيب أو مرض مستحكم، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، ولا يرجى برؤه، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلياً كان المرض أو عضوياً، أصيب به قبل العقد أو بعده". وبموجب هذا النص، فإنه إذا ثبت بالخبرة الطبية الصادرة عن الجهة المعتمدة لدى محكمة الأسرة أن المرض أو العيب لا يمكن الشفاء منه مطلقًا، فلا يمنح القاضي المدعى عليه أية مهلة؛ وذلك لعدم الجدوى منها. والحكم نفسه في حال ثبت أن المرض يمكن الشفاء منه ولكن مدة العلاج تجاوز السنة. أما إذا تضمن تقرير الخبرة الطبية أن المرض المستحكم يمكن الشفاء منه، فالقاضي يمنح المدعى عليه مهلة السنة المنصوص عنها، ويتوقف مصير الدعوى على تقرير الخبرة الطبية، فإذا تضمن التقرير شفاء المدعى عليه ردّ القاضي الدعوى ولا يحكم بالتفريق لزوال سببها. أما إذا تضمن التقرير عدم شفاءه، وطلب المدعي الاستمرار في الدعوى فرّق القاضي بينهما.
ثانيًّا- التفريق لعدم الإنفاق والإعسار
هذه دعوى تقيمها الزوجة في مواجهة زوجها المُخِل بالتزامه القانوني بالنفقة الزوجية. وهذه الدعوى تختلف عن دعوى النفقة الزوجية من حيث أن الزوجة هنا لا تطلب النفقة، بل تطلب الفرقة بسبب عدم إنفاق زوجها عليها. وباعتبار أن سبب الدعوى هنا هو المال، فإنه إذا تمكن القاضي من الوصول إلى مال الزوج فإنه يحكم لها بالنفقة من هذا المال دون أن يقرر التفريق؛ وذلك لزوال السبب. وهذه الحالة عبّر عنها القانون بمصطلح المال الظاهر، وهو كل مال يعود للزوج يمكن للقاضي الوصول إليه ليستوفي منه حق الزوجة في النفقة، كراتب الزوج أو حسابه البنكي في قطر أو الأسهم التي يملكها في المؤسسات المالية العاملة في قطر.... الخ. أما إذا لم يكن للزوج مال ظاهر، فلا بد من منحه مهلة قانونية للوفاء بالتزامه بالنفقة الزوجية قبل تقرير التفريق بينهما، وهذه المهلة تختلف باختلاف ما إذا كان الزوج حاضراً أم غائباً:
1- بالنسبة للزوج الحاضر:
إذا كان الزوج المدعى عليه حاضر وادعى الإعسار وأثبته، أمهله القاضي – بموجب المادة 138 من قانون الأسرة - مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق فرّق بينهما. أما إذا ادعى الإعسار، ولم يثبته، ضرب له القاضي – بموجب المادة 139 - أجلاً لا يتجاوز شهراً لينفق فيه، وإلا فرق بينهما بعد الأجل. لكن القانون – بموجب المادة 137 - لا يجيز للقاضي أن يمنح أية مهلة للزوج الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، بل يقضي بالتفريق بينهما في الحال، وذلك لعدم الجدوى من المهلة.
2- بالنسبة للزوج الغائب:
في هذه الحالة أيضًا، فإنه إن كان للزوج مال ظاهر فإن القاضي يحكم للزوجة بالنفقة من هذا المال دون أن يقرر التفريق؛ وذلك لزوال السبب. فإذا لم يكن له مال ظاهر، فإن القانون يميز بين الغائب في مكان معلوم والغائب في مكان مجهول.
أ‌- الغائب في مكان معلوم: إذا كان الزوج غائبًا في مكان معروف يمكن إعلانه فيه، وليس له مال ظاهر، ولم يترك لها مالاً تنفق منه، أمهله القاضي أربعة أشهر لينفق فيها، وإلا فرق بينهما (المادة 140).
ب- الغائب في مكان مجهول: إذا كان الزوج غائبًا في مكان مجهول، ولم يترك لها مالاً يمكن الإنفاق منه، فرق القاضي بينهما (المادة 141). والسبب في عدم منح الزوج مهلة هو عدم الجدوى طالما أنه لا يمكن تبليغه.
وبما أن الزوجة في دعوى التفريق لعدم الإنفاق ضد زوجها الغائب تكون منفردة في الدعوى، حيث إن المدعى عليه غائب، فإن القاضي لا يفرق بين الزوجين إلا بعد إثبات الدعوى، وتحليف الزوجة يمين القضاء بعدم استيفاء النفقة (المادة 142).
ثالثًا- تفريق للغيبة والفقدان
سبب الدعوى في هاتين الحالتين يختلف عن الحالات السابقة المتعلقة بالنفقة، فسبب الدعوى هناك هو المال، لذلك كان الحكم فيها متعلقًا بعدم وجود مال ظاهر للمدعى عليه. أما هنا، فسبب الدعوى ليس ماليًّا بل نفسيًّا يتمثل بعدم توافر العشرة الزوجية والإحصان وحال المساكنة؛ لذلك لا يتعلق الحكم فيها على عدم وجود مال ظاهر للمدعى عليه، حيث يقرر القاضي الفرقة ولو كان للزوج الغائب مال يمكن استيفاء النفقة منه. فقد نصت المادة 143 أنه: "للزوجة طلب التفريق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته لمدة سنة فأكثر، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ويضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهرين ينذره فيه، إما بالعودة للإقامة معها، أو نقلها إليه، أو طلاقها، وإلا فرق بينهما".
أما بالنسبة لطلب التفريق من زوج مفقود، أو غائب لجهة مجهولة لمدة لا تقل عن سنة، فإنه – بموجب الفقرة الأولى من المادة 144 - يفرق القاضي بينهما دون تأجيل ولو كان له مال.
رابعًا - تأثير جائحة كورونا على المهل السابقة
يجب أن نشير ابتداءً أنه لا تأثير لجائحة كورونا على المهلة المنصوص عنها في دعوى التفريق للعيب أو للمرض، لأن المدعى عليه قيد العلاج والفرض أنه حاضر غير غائب، ولا علاقة لها بقدرة أو عدم قدرة الزوج على العمل، ولأن المدة طويلة تبلغ سنة هجرية كاملة. أما بشأن المهل المنصوص عليها في دعاوى التفريق لعدم الإنفاق سواء أكان الزوج حاضرًا أم غائبًا، فإنها تتأثر بالظروف المتعلقة بجائحة كورونا. إذ الفرض أن القاضي يمنح الزوج المهلة القانونية لكي يتمكن من الوفاء بالتزامه القانوني بالنفقة الزوجية. في حين أن إجراءات الحجر الاحترازية التي تفرضها الدولة قد تؤدي إلى توقف عقود عمل البعض وربما في بعض الحالات إلى توقف أجورهم. وكذلك الحال بالنسبة للزوج الغائب لأكثر من سنة، حيث يضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهرين ينذره فيه، إما بالعودة للإقامة معها، أو نقلها إليه، أو طلاقها، وإلا فرق بينهما. في حين أن واقع الحال يشير إلى توقف كافة حركات النقل بكل أنواعه بين الدول، فيكون من العدل أن تؤخذ هذه الظروف الاستثنائية بعين الاعتبار.
إن النصوص القانونية السابقة مفروضة في حدها الأعلى بقوة القانون. وحيث أن القاضي لا يستطيع مد الأجل المنصوص عليه باعتباره أجلًا قانونيًّا، فإن السؤال يثور بشأن إمكانية تعليق هذه المهل خلال فترة الإغلاق الصحي، وهي مسألة تحتاج إلى تدخل تشريعي يمنح بعض الأشخاص – ليس فقط المدعى عليهم في منازعات الأسرة - حق طلب تمديد المهل القانونية في حال الضرورة، وفقا لآلية محددة وضمن شروط معينة يقدرها المشرع. ومن الممكن أيضًا أن يطبق هذا التدخل التشريعي بأثر رجعي. وإلى أن يحدث مثل هذا التدخل فإنه يجوز للقاضي – بحسب القواعد العامة في الالتزامات الواردة في المادة 183 مدني قطري - أن يُنظِر المدعى عليه إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف ذلك. وهذه المهل القضائية يترك القانون تقديرها للقاضي. ولا شك أن من شأن إعلان منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية، واتخاذ جميع دول العالم إجراءات حجر صحي داخلي وخارجي، أن يجنح القضاة إلى إعمال صلاحياتهم في منح الأجل القضائي بالإضافة إلى المهل القانونية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قضاة :مطلوب قانون لإجراءات التقاضي في مسائل الأسرة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك