جريدة الشرق - الأحد 26 ذو
الحجة 1441هـ - 16 أغسطس 2020م
انتقال
الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير
الدوحة
- الشرق
النص في المادة 203 من القانون المدني على أنه
"لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى
القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء" يدل على أن الأصل في التعويض
عن الضرر المادي أنه إذا ما ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى خلفه فيستطيع وارث
المضرور أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقي حياً، أما التعويض عن
الضرر الأدبي الذي يصيب المورث فإنه شخصي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى الغير
طبقا للمادة 203 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى القانون أو اتفاق أو طالب به
الدائن أمام القضاء، وإلا فإنه لا ينتقل إلى ورثته بل يزول بموته، لما كان ذلك، وكان
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها
أولا مبلغ مائة ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها عن
نفسها وبصفتها إحدى الورثة ومبلغ مائة وخمسين ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية
والأدبية التي أصابت باقي المطعون ضدهم دون أن يبين العناصر المكونة للضرر الذي على
أساسه تم احتساب التعويض، وذهب إلى انتقال حق المورثة عن الضرر الأدبي إلى ورثتها بما
يخالف حكم المادة 203 سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يعيبه ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
محكمة التمييز
جلسة 28 من أبريل سنة 2015
الطعن رقم 372 لسنة 2014 تمييز مدني
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني