جريدة الشرق
- الإثنين 19 محرم 1442هـ -7 سبتمبر 2020م
بنك
خالف حكماً قضائياً وحجز على كل حساب المدعي
الدوحة
ـ الشرق
ألغت المحكمة المدنية بمحكمة الاستئناف قرار
محكمة أول درجة بالحجز التحفظي على أموال شركة وألزمت بنكاً بالحجز على مبالغ محددة
وليس الحجز على جميع أموال الشركة، وجاء الإلغاء لكون البنك خالف القرار الصادر بشأن
الحجز المحدد بمبلغ قدره 324 ألف ريال.
تفيد وقائع الدعوى المتداولة بين شركة محجوز عليها وبين جهتين إحداهما بنك، أن المستأنف
أقام دعوى طالباً فيها إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا للمدعي قيمة
مبالغ تمّ صرفها من حساب المحجوز عليها وهي شركة، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن
يؤديا تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وعما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مالي
قدره مليون ريال وتعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ أمر الحجز الصادر
تحت أيديهما على مال المحجوز عليها وهي الشركة محل الخلاف.
والطلب بندب خبير للانتقال للمدعى عليهما والاطلاع على عمليات الإيداع والسحب التي
تمت على حساب المحجوز على حسابها لدى المدعى عليهما وبيان تاريخ وقيمة المبالغ التي
تمّ صرفها منذ تاريخ الحجز وحتى قيد الدعوى وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف.
وقد ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره الذي بموجبه أصدرت المحكمة قرارها بالحجز على
أموال شركة لدى جميع البنوك والمبلغ في حدود 324 ألف ريال.
وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات تأسيساً على أنّ المدعى عليه الأول
نفذ أمر المحكمة وخاطب كل البنوك فيما نفى المدعى عليه الثاني وهو بنك المسؤولية وقرر
أنّ الحجز لا يمتد إلى الأموال التي تدخل في حساب المحجوز لديه.
وقدم المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للشركة محل الدعوى مذكرة قانونية مشفوعة
بالأدلة والتي نالت البراءة، مفادها أنّ المستأنف لم يرتضِ هذا القضاء فأقام دعوى استئناف،
والتمس في ختام الحكم قبوله شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف
ضدها بالتضامن وأن يؤديا للمستأنف قيمة المبالغ التي تمّ صرفها من حساب المحجوز عليها
وهي الشركة محل الدعوى، وأن يؤديا للمستأنف تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وعما
لحقه من خسائر ما فاته من كسب وقدره مليون ريال من جراء عدم تنفيذ أمر الحجز الصادر
وإلزامهما الجهتين وهما المدعي عليهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي.
والثابت أنّ المستأنف استصدر أمر على عريضة بالحجز التحفظي على مال شركة قدره 324 ألف
ريال لحين الفصل في الدعوى وتم تبليغ الأمر للجهة المالية المختصة.
كما ثبت من تقرير الخبير الحسابي والذي تطمئن إليه المحكمة بأن بنكاً قام بتوقيع الحجز
على حساب الشركة وعلى الرصيد الموجود في حسابها، وقامت الشركة المحجوز عليها بسحب وتحويل
مبالغ من حسابها بقيمة 351 آلاف ريال دون المساس بقيمة المبلغ المحجوز عليه.
والثابت أيضاً أن البنك خالف ما صدر إليه بمقتضى أمر الحجز الصادر وخرق نص المادة 461
من قانون المرافعات وهذا الأمر يعني أنه ارتكب خطأ وتسبب للمستأنف بأضرار مادية وهذا
ترى معه المحكمة إلزامه بمبلغ الأمر الصادر ورفضت طلب التعويض.
وجاء في منطوق الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً بإلزام المستأنف ضده وهو بنك بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 324 ألف ريال وإلزامه بالمصروفات.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
قانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية