جريدة الوطن - الإثنين
4 صفر 1442هـ - 21 سبتمبر 2020م
تعديلات
قانون دخول وخروج الوافدين
نشرت الجريدة الرسمية
أمس قرار معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (
51 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 21) لسنة 2015 بتنظيم
دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ( 25 ) لسنة 2019.
ونص القرار على التالي:
مادة (1): يستبدل بنصي المادتين (65)، ( 67) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 21)
لسنة 2015 المشار إليها النصان التاليان
مادة 65: يكون تغيير جهة عمل الوافد طبقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة ووفقاً للضوابط
التالية:
-إخطار الإدارة المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للقواعد
والإجراءات المقررة
-أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول، أو خلال مدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء
الصلاحية، مالم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته.
مادة 67 / على صاحب العمل الذي يطلب إعارة الوافد للعمل، للعمل لديه، أن يقدم ملحق
العقد المضاف إلى عقد العمل، موقعاً من المستقدم والوافد للعمل ومصدقاً عليه من وزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
مادة (2): تلغى المادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار
إليها
مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
في سياق متصل أصدر سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية قرار رقم 25 لسنة 2020 بتحديد الحد الأدنى للأجور ونص على:
مادة (1): تُعتمد ثلاثة معدلات للحد الأدنى للأجور تتمثل في توفير الأجر الأساسي والغذاء
والسكن الملائم ويُحسب المعدل على أساس ساعات العمل العادية وفقا لأحكام قانون العمل
والقانون رقم (15) لسنة 2017.
مادة (2): يكون الحد الأدنى للأجر الذي يستحقه العامل أو المستخدم 1000 ريال شهريا
وفي حالة عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم يكون الحد
الأدنى لبدل السكن 500 ريال شهريا والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال شهريا.
مادة (3): على أصحاب العمل تعديل أجور العمال والمستخدمين لديهم بما يتفق مع الحد الأدنى
للأجور المنصوص عليه في هذا القرار إذا كانت تقل عن هذا الحد مع عدم الإخلال بأي اتفاق
ينص على أجر أعلى.
مادة (4): تُعد الإدارة المختصة بالوزارة تقريرا سنويا حول الحد الأدنى للأجور وتُحيله
إلى لجنة الحد الأدنى للأجور المنشآة بالقانون رقم 17 لسنة 2020.
مادة (5): على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويُعمل به بعد ستة
أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.