جريدة الراية - الأحد
10 صفر 1442هـ - 27 سبتمبر 2020م
تتضمن
سياسات وإجراءات تنظم قواعد السلوك والانضباط بالحرم الجامعي
الراية تنشر اللائحة الجديدة للسلوك الطلابي بالجامعة
12 مُخالفة أكاديمية تشمل محاولات الغش وتعمّد تعطيل الدراسة وانتهاك الملكية الفكرية
25 مُخالفة غير أكاديمية تشمل تنظيم فعالية أو إنشاء أندية دون موافقة مُسبقة
الالتزام بالنظام داخل الحرم الجامعي والتعاون مع منتسبي الجامعة
المُحافظة على سمعة الجامعة واحترام حقوق الغير
الالتزام بالزي المُناسب داخل الحرم الجامعي وفقًا للتقاليد والأعراف والتعليمات الجامعية
المحافظة على ممتلكات الجامعة واتباع اللوائح والتعليمات
الجزاءات التأديبية تتضمن الإنذار أو إلغاء نتيجة الامتحان وتصل إلى الفصل
تعليق منح الدرجة العلمية لمدة لا تتجاوز فصلين
الدوحة
– هبة البيه:
أصدر مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بجامعة
قطر لائحة السلوك الطلابي الجديدة بعد إجراء تعديلات على اللوائح السابقة (ما كان يُعرف
بميثاق النزاهة الأكاديمي)، ووضع سياسات وإجراءات جديدة تنظم قواعد السلوك والانضباط
وتقوي العلاقة بين منتسبي الجامعة بما يخدم مصلحة الطلبة والجامعة والعملية التعليمية
والتربوية بشكل عام.
الراية تنشر اللائحة الجديدة للسلوك الطلابي التي أصدرتها الجامعة وتتكون من 6 فصول
تحتوي على 51 مادة تضم: السلوك الطلابي والجزاءات التأديبية ولجنة النظام والإحالة
إلى التحقيق العام وبعض الأحكام العامة.
وتنص اللائحة على أنه: يجب على الطالب الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
والنُظم المعمول بها وأبرزها المُواظبة على حضور المُحاضرات وحلقات النقاش الدراسية
والامتحانات وكل أشكال التدريس والمُتطلبات الأكاديمية، بجانب الالتزام بالنظام داخل
الحرم الجامعي، والتعاون مع مُنتسبي جامعة قطر وزوارها داخل الحرم الجامعي والتصرف
معهم باحترام، والمُحافظة على سمعة الجامعة، واحترام حقوق الغير من الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس والموظفين وغيرها. فضلًا عن الالتزام بالزي المُناسب داخل الحرم الجامعي وفقًا
للتقاليد والأعراف والتعليمات الجامعية، والمُحافظة على مُمتلكات الجامعة، واتباع اللوائح
والتعليمات التي تصدر بشأن استخدامها، واتباع السلوك الذي يُحافظ على أمنه وصحته وسلامته،
وكذلك أمن الآخرين وصحتهم وسلامتهم، الالتزام بتعليمات رجال الأمن.
12 مُخالفة أكاديمية
يُفصل طالب الدراسات العليا فصلاً نهائيًا حال ارتكابه أيًا من حالات الغش
الحرمان من الالتحاق المُؤقت أو الدائم ببرنامج التوظيف الطلابي
تعليق تسليم إفادة التخرج لحين البت في مُخالفات الطالب
الحرمان من الانتفاع بالسكن الطلابي المؤقت أو الدائم
وتنقسم المُخالفات وفق مواد اللائحة لنوعين «مخالفة أكاديمية»و «مخالفة غير أكاديمية»،
ويتم تحویل النموذج وجمیع الوثائق المُتعلقة بالواقعة لمكتب النظام الطلابي للحفظ في
ملف الطالب بعد اتباع جمیع الإجراءات المُوضحة في لائحة السلوك الطلابي وسجل الإجراءات
التأدیبیة للمُخالفات الأكادیمیة والتي تتضمّن 12 نوعًا من أنواع المُخالفات.
وتتمثل المُخالفات في إعادة تقدیم العمل المُعد لمُقرر ما في مقرر آخر، الغش أو مُحاولة
الغش في التكلیفات أو المساعدة على ذلك أو المشاركة فيه، الغش أو محاولة الغش خلال
الامتحان النهائي أو المُساعدة على ذلك أو المشاركة فيه، تقديم الطالب الذي تم تكليفه
ببحوث أو تكليفات، لبحوث أو تكليفات أنجزها طلبة آخرون أو أشخاص آخرون، الإخلال بنظام
الامتحان أو الهدوء اللازم له، قيام طالب أو شخص آخر بالحضور أو تأدية امتحان أو نشاط
أو واجب بدلًا عن الطالب المعني.
وتتضمّن المُخالفات الأكاديمية كذلك تعمّد تعطیل الدراسة أو الإخلال بنظامها أو مُحاولة
ذلك، انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير سواء أكان ذلك عن طريق التصوير أو الاقتباس
غير المُوثق، الغش أو مُحاولة الغش خلال امتحان النصفي أو المُساعدة على ذلك أو المشاركة
فيه، اختلاق أو تزوير أي معلومات أو أرقام أو اقتباسات، تزوير أي من الوثائق أو المعلومات
المُقدمة للجامعة، إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز إلكتروني وعدم التصریح به للمُراقب
المسؤول سواء كان إدخاله بقصد أم بدون قصد.
25 مخالفة غير أكاديمية
أما المخالفات غير الأكاديمية فهي كل إخلال بأحكام القوانين واللوائح والسياسات والقرارات
والنُظم المعمول بها والتقاليد والأعراف الجامعية، وتتضمن 25 نوعًا من المُخالفات.
وتتمثل المُخالفات غير الأكاديمية في تنظيم فعالية في الجامعة دون الحصول على مُوافقة
مُسبقة من الجهة المعنية، المشاركة في أي نشاط لا یتوافق مع القوانین واللوائح والسیاسات
والقرارات الجامعیة، جمع تبرعات داخل الحرم الجامعي أو من مُنتسبي الجامعة، دون الحصول
على مُوافقة كتابیة مُسبقة من الجهات المُختصة في الجامعة، إنشاء منظمات أو أندیة أو
جمعیات تقوم بنشاط داخل الحرم الجامعي دون الحصول على موافقة كتابیة مُسبقة من الجهة
المُختصة أو الانضمام إلى مثلها، الإخلال بالنظام داخل الجامعة، عدم الامتثال لتعليمات
رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهام عملهم.
جامعة قطر
يسقط الحق في المُساءلة التأديبية بمضي سنتين من تاريخ ارتكاب الطالب للمُخالفة
للرئيس بناءً على توصية النائب المُختص أن يُعيد النظر في قرار الفصل النهائي
للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء إلى لجنة التظلم
كما تتمثل المُخالفات غير الأكاديمية في ارتداء زي غير لائق لا يتناسب مع التقاليد
والأعراف الجامعية، وجود الطلبة دون مُبرر في الأماكن المخصصة للطالبات أو وجود الطالبات
غير المُبرر في الأماكن المُخصصة للطلبة، الإدلاء أو التصريح بأي بيانات أو معلومات
غير صحيحة لأي جهة إعلامية أو على أي وسيلة إعلامية في أي شأن من شؤون الجامعة، إصدار
نشرات أو صحف أو مجلات أو ملصقات أو توزیعها داخل الحرم الجامعي، دون الحصول على موافقة
كتابیة مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة، التشهیر بالجامعة أو أي من منتسبیها على
مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسیلة أخرى.
كما تتضمّن المُخالفات غير الأكاديمية: كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة والأخلاق أو
يخل بحُسن السير والسلوك داخل الجامعة وخارجها وسرقة أو إتلاف أو تشويه أي من ممتلكات
الجامعة أو إلحاق الضرر بمنتسبيها أو زوارها، أي إساءة أو إهانة أو إیذاء جسدي أو لفظي
أو نفسي یرتكبها الطالب في حق أي من منتسبي الجامعة أو زائریها أو غیرهم، ممن یكونون
موجودین في الحرم الجامعي.
ووفق المادة (6) من اللائحة كل طالب يخرج عن مُقتضى أحكام هذه اللائحة أو التعليمات
الأخرى التي تصدرها الجامعة يُعرّض نفسه لتوقيع جزاء تأديبي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليته
المدنية أو الجنائية إن كان لها مُقتضى.
يجوز لها مُساءلة الطالب المُخالف غيابيًا
لجنة النظام الجامعي تتولى توقيع الجزاءات التأديبية
اجراءات وقائية لحماية الطلاب في معامل الجامعة
تختص لجنة النظام بالنظر في الوقائع المُحالة إليها من النائب المُختص، وتصدر توصياتها
بتوقيع الجزاء التأديبي المُناسب، وحدّدت اللائحة في عدد من المواد نظام عمل لجنة النظام
وتشكيلها وصلاحيتها، ومدة عضويتها سنتان قابلة للتجديد.
ووفقًا للمادة 26 من اللائحة فإنه يجوز للجنة مُساءلة الطالب غيابيًا وتوقيع الجزاء
المُناسب عليه إذا تخلّف عن حضور جلسات المُساءلة دون عذر مقبول على الرغم من إخطاره
بذلك كتابة عبر البريد الإلكتروني، والمادة (27) للجنة أن تستجوب الطالب، وتطلع على
جميع الأوراق التي ترى من مصلحة التحقيق الاطلاع عليها ولو كانت سرّية.
وتضمّنت اللائحة عددًا من المواد التي توضّح طرق الإحالة للتحقيق وإجراءاته في الظروف
المختلفة ووفق المادة (29): «في حال ارتكاب الطالب مُخالفة أكاديمية، يقوم عضو هيئة
التدريس بتوثيق المُخالفة في النموذج المُعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المُتعلقة
بالواقعة، وفي حال وقوع المُخالفة في قاعة الاختبار يقوم المراقب بتوثيق المخالفة في
النموذج المعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة ويرسلها إلى عضو
هيئة التدريس المكلف بتدريس المقرر.
كما يُخطر أستاذُ المقرر رئيسَ القسم بالواقعة خلال ثلاثة أيام عمل مع ذكر الإجراءات
المُتَّخَذة. وفي حال توقيع أستاذ المقرر جزاءً تأديبيًا حسب الصلاحيات الموكلة إليه،
فيتم إحالة جميع المُستندات المُتعلقة بالواقعة لمكتب العميد لاتخاذ اللازم لحفظ المُستندات
في ملف الطالب، يحيل رئيسُ القسم الطالبَ المنسوب إليه المخالفة إلى عميد الكلية خلال
ثلاثة أيام عمل من تاريخ عرض المخالفة عليه.
وتنص المادة (30): يحيل العميدُ المُختص الواقعةَ إلى لجنة شؤون الطلاب في الكلية،
وذلك لمُباشرة التحقيق فيما هو منسوب إلى الطالب، وتعرض اللجنة تقريرًا بنتيجة التحقيق
على العميد المختص، وللعميد المختص التوصية بالعقوبة المناسبة بعد الاطلاع على تقرير
لجنة شؤون الطلاب في الكلية، على أن تكون العقوبة ضمن الصلاحيات الموكلة إليه. أما
لو كانت العقوبة لا تدخل ضمن صلاحياته، فيجب عليه رفع التقرير إلى النائب المختص خلال
خمسة أيام عمل من تاريخ ورود تقرير لجنة شؤون الطلاب في الكلية.
في حال توصية العميد بتوقيع جزاء تأديبي حسب الصلاحيات الموكلة إليه، يتم إحالة جميع
المُستندات المتعلقة بالواقعة إلى النائب المختص. وللنائب المختص أن يعتمد توصية العميد
المختص أو أن يحيل التقرير إلى لجنة النظام الجامعي.
أما في حال ارتكاب الطالب مُخالفة غير أكاديمية وفق المادة (31) يقوم الموظف المشرف
بتوثيق المخالفة في النموذج المعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة،
يُخطر الموظفُ المشرف المديرَ المُختص خلال ثلاثة أيام عمل بالواقعة وبالإجراءات المُتخذة.
وفي حال توصية الموظف المختص بتوقيع جزاء تأديبي، حسب الصلاحيات الموكلة إليه، تُحال
جميع المستندات المتعلقة بالواقعة إلى مكتب المدير المختص لاتخاذ اللازم لاعتماد التوصيات
ومن ثم رفعها إلى النائب المختص.
ووفق المادة (32) للنائب المُختص الحق في حفظ التحقيق أو إحالة الطالب المنسوبة إليه
المُخالفة إلى لجنة النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إحالة الواقعة إليه.
مواعيد نظر المخالفات
يتعين على لجنة النظام البدء بالنظر في تفاصيل الواقعة وفق المادة (33) خلال عشرة أيام
عمل من تاريخ استلامها للملف خلال فصلي الخريف والربيع، واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا
لهذه اللائحة أو التوصية بحفظ الشكوى بشأنها. في حال وقوع المُخالفة خلال الامتحانات
النهائية لفصل الربيع أو خلال فصل الصيف، ولم تُحَل إلى اللجنة قبل بداية عطلة الصيف،
فعلى اللجنة الاجتماع مع بداية فصل الخريف وإصدار التوصيات اللازمة قبل آخر يوم من
فترة الحذف والإضافة.
وأوضحت المادة (35) أنه: لا يجوز توقيع أي جزاء على الطالب إلا بعد التحقيق معه كتابةً
وسماع أقواله، في حال رفض الطالب تسلم طلب الاستدعاء أو عدم الرد عليه، يتم التأشير
على طلب الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق.
ووفق المادة (39): كل طالب يُستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويَمتنع عن الحضور أو يَمتنع
عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُساءل تأديبيًا إذا كانت شهادته جوهرية
لإتمام التحقيق. ويُعفى أقارب المُخالف حتى الدرجة الرابعة من الإدلاء بشهادتهم.
ونصت المادة (40): إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة، يجب عرض الأمر
على الرئيس لإبلاغ النيابة العامة، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق
الجامعة في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق الطالب المخالف، ما لم يكن إثبات المسؤولية
التأديبية يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية.
وتبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة الطالب إلى التحقيق وتنتهي بإعداد تقرير نهائي عن
نتائج التحقيق، يتضمن توصيات لجنة النظام الجامعي للجهة المُختصة بتوقيع الجزاء بالتصرف
لحفظه أو توقيع الجزاء المناسب. ولا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق 30 يوم عمل، ويجوز
تمديدها لفترة أخرى بموافقة النائب المختص.
وأكدت المادة (47) على أنه: يسقط الحق في المُساءلة التأديبية بمضي سنتين من تاريخ
ارتكاب الطالب للمُخالفة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الطالب إلى المساءلة
التأديبية. وتحتسب المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة. وإذا تعدد المُحالون
للمُساءلة التأديبية، فإن انقطاع المدة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها للباقين، ولو لم
تكن قد اتُّخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا كان الفعل يشكل جريمة فلا يسقط
الحق في المساءلة التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. وتنقضي الإجراءات التأديبية
بوفاة الطالب. تعليق تسليم إفادة التخرج لحين البت في المخالفة.
ووفقًا للمادة (48): لا يحق للطالب حذف أو سحب المقرر موضوع الشكوى إلا بعد صدور قرار
نهائي من الجهة المختصة. وفي حال سحب أو حذف المقرر من قبل الطالب، يحق للجامعة إعادة
تسجيله في المقرر نفسه، وتنفيذ الجزاء الصادر في حقه.
ووفق المادة (49): إذا كان الطالب المنسوبة إليه المُخالفة في سنته النهائية في الجامعة،
فيعلق تسليم إفادة التخرج على البت في المُخالفة المنسوبة إليه.
وتطبق على المقيمين في السكن الطلابي الإجراءاتُ والتعليماتُ الجامعية وتعليماتُ السكن
الطلابية الخاصة. وتُشكّل لجنة تسمى «لجنة السكن الطلابي» بقرار من النائب المختص وتنظر
في المخالفات التي يرتكبها المقيمون داخل السكن الطلابي ويمكنها التوصية بتوقيع أي
من الجزاءات المنصوص عليها في البنود، وفي حال كانت المخالفة تستوجب توقيع عقوبة أكبر
فإن لجنة السكن الطلابي تقوم برفع المخالفة إلى السلطة المختصة، والتي يكون لها إما
حفظها أو إحالتها إلى لجنة النظام الجامعي للتحقيق فيها ورفع التوصيات.
الجزاءات التأديبية للمُخالفات غير الأكاديمية
حدّدت المادة 9 من لائحة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب، حال ارتكابه
إحدى المُخالفات غير الأكاديمية، وهي: قيام الطالب بكتابة مقالة يُناقش التأثير السلبي
للمُخالفة على التجربة الجامعية، قيام الطالب بإعادة العمل أو التكليف الذي وقعت بشأنه
المُخالفة أو القيام بأي عمل بديل يُحدّده الموظف المُشرف على البرنامج اللاصفي الذي
وقعت فيه المُخالفة، إلغاء نتيجة التكليف أو الامتحان الذي وقعت بشأنه المُخالفة وعدم
إدراجه في سجل المناهج اللاصفية، الإنذار الشفهي، إلغاء منح سجل المناهج اللاصفية أو
سحبه من الطالب. الحرمان المؤقت من المُشاركة في نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة الطلابية،
الحرمان المؤقت من الحصول على منحة دراسية.
فضلاً عن الإنذار الكتابي، الحرمان من الالتحاق المؤقت أو الدائم ببرنامج التوظيف الطلابي،
الحرمان من الانتفاع بالسكن المؤقت أو الدائم الطلابي أو إلغاء القيد في السكن ومُغادرته
إذا كان مُنتفعًا به، الفصل من الجامعة لمدة لا تقل عن الفترة المُتبقية من الفصل الدراسي،
ولا تزيد عن فصل دراسي واحد، الفصل من الجامعة لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تتعدى أربعة
فصول دراسية، تعليق منح الدرجة العلمية بما لا يتجاوز فصلين دراسيين، الفصل النهائي
من الجامعة. وأجازت المواد 11 و 12 لعضو هيئة التدريس أو المُشرف على برنامج لا صفي
استبعاد أي طالب من القاعة حال إخلاله بنظام انعقاد المُحاضرة أو البرنامج من شأنه
أن يخل بسير العمل. فيما أوضحت المادة المادة (13): أنه في حال تكرار مُخالفة الطالب
لهذه اللائحة يحق للجامعة تغليظ الجزاءات التأديبية بما يتناسب مع طبيعة المُخالفة.
مع العلم أن اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية للمُخالفات المتكررة يكون للنائب المُختص،
وقد حدّدت المادة 15 أن للرئيس بناءً على توصية النائب المُختص أن يُعيد النظر في قرار
الفصل النهائي.
تضمّنت المادة (17): يكون الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية في المُخالفات الأكاديمية
على النحو الآتي: لأستاذ المُقرر توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها، وللرئيس الحق
في حفظ الواقعة أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (14) من
المادة (7) من هذه اللائحة بناءً على توصيات النائب المُختص. وكذلك الحال في المادة
(18) للمُخالفات غير الأكاديمية. وحدّدت المادة (19) أن: للطالب أن يتظلم من القرار
الصادر بتوقيع الجزاء إلى لجنة تظلم يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من الرئيس،
وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وتبت اللجنة في التظلم في مدة لا تتجاوز
عشرة أيام عمل خلال فصلي الخريف والربيع من تاريخ تقديمه. وفي حال لم يُقدّم الطالب
التظلم خلال المدة المُحددة يعتبر القرار نهائيًا في حقه.
الجزاءات التأديبية للمُخالفات الأكاديمية
تناولت المادة السابعة من اللائحة السلوكية الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على
الطالب، حال ارتكابه إحدى المُخالفات الأكاديمية، وهي: « قيام الطالب بإعادة العمل
الذي وقعت بشأنه المُخالفة أو القيام بأي عمل بديل يُحدّده عضو هيئة التدريس المسؤول
عن المُقرر، قيام الطالب بكتابة مقالة يُناقش التأثير السلبي للمُخالفة على التجربة
الجامعية، إلغاء نتيجة التكليف أو الامتحان الذي وقعت بشأنه المُخالفة، الإنذار الشفهي،
إلغاء نتيجة بعض أو كل التكليفات المُرتبطة بالمقرر، الإنذار الكتابي، حذف المُقرر
جبرًا. الترسيب في المُقرر الذي وقعت بشأنه المُخالفة.
وقد تصل الجزاءات التأديبية بحسب نوع المُخالفة وفق هذه المادة إلى الفصل من الجامعة
لمدة لا تزيد عن فصل دراسي واحد، الترسيب في جميع المُقررات المُسجلة في الفصل الدراسي
الذي انتُهكت فيه اللوائح، الفصل من الجامعة لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تتعدى أربعة
فصول دراسية، تعليق منح الدرجة العلمية لمدة لا تتجاوز فصلين دراسيين، الفصل النهائي
من الجامعة، إلغاء منح الشهادة أو سحبها.
بينما نصّت المادة (8): «يُفصل طالب الدراسات العليا فصلاً نهائيًا من الجامعة في حال
ارتكابه أيًا من حالات الغش أو مُحاولات الغش ما لم يُرد له اعتباره بحُكم قضائي».
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
التعليم يعلن تعديلات سياسة التقويم السلوكي
ويشدد على تطبيقها