جريدة الوطن - الأحد
24 صفر 1442هـ - 11 أكتوبر 2020م
«10»
آلاف ريال رسوم الترخيص
كتب
- محمد أبوحجر
أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي
وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القرار رقم 30 لسنة 2020
بتحديد رسوم إصدار تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية، حيث حدد القرار رسوم إصدار
الترخيص بـ 10 آلاف ريال للشخص الطبيعي و20 ألف ريال للشخص المعنوي.
وحدد القرار الذي تنشره الوطن رسوم تجديد الترخيص بـ 2500 ريال للشخص الطبيعي و 5 آلاف
ريال للشخص المعنوي،
وكذلك حدد رسوم الاستعانة بمندوب بـ 500 ريال عن كل مندوب، و200 ريال في حالة تجديد
الترخيص للمندوب، وتصل قيمة رسوم التنازل عن ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية بـ
5 آلاف ريال.
وكانت وزارة العدل قد وضعت عددا من الشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري القطري
أوضحها القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ضمن اشتراطات الترخيص
للوسيط العقاري، حيث كشفت الوزارة عن 9 شروط أساسية يجب توافرها في الوسيط العقاري،
وهي: أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة،
وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأوضحت الوزارة ضرورة قيام الوسيط باجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة
في المجال العقاري والتي تحدد اللجنة ضوابطها وآلية اجتيازها، وألا يكون قد صدر ضده
حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وألا يكون قد سبق له العمل بوزارة العدل أو بأي
من الوحدات الإدارية المرتبطة بشؤون العقارات والتخطيط العمراني بالوزارات الأخرى،
ما لم يكن قد مضى على تركه العمل ثلاث سنوات، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة، وفقا
للمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
كما كشفت وزارة العدل عن الحدود القانونية لترخيص الوساطة العقارية التي يؤدي عدم تنفيذها
إلى تعريض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القانون، حيث أوضحت أنه لا يجوز مزاولة
أعمال الوساطة دون ترخيص، بجانب أنه لا يجوز مزاولة أعمال الوساطة أثناء سريان الحكم
أو القرار الصادر بوقف الترخيص، كما أنه لا يجوز للوسيط العقاري أن يجمع بين أعمال
الوساطة العقارية وأي مهنة أخرى تتعارض مع أعمال الوساطة، وكذلك لا يجوز له أن يباشر
أي نشاط آخر في المقر المخصص لمزاولة أعمال الوساطة، واختتمت الحدود القانونية بأنها
لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، على أن
يتم التحقق من توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الوساطة في الوريث.
وكانت وزارة العدل حددت 10 مواصفات لمكاتب الوساطة العقارية حتى تستطيع الحصول على
الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة، حيث بدون تلك المواصفات لن تعطي الوزارة التصاريح اللازمة
للوسطاء.
ومن أبرز تلك المواصفات أن يكون المكتب ملائما ومخصصا لمزاول أعمال الوساطة العقارية
دون أي نشاط آخر لذات المرخص له أو لغيره، كما أنه لا بد للمكتب أن يكون مستوفيا لاشتراطات
الأمن والسلامة والدفاع المدني، وأن يكون مرخصا به كمقر لمزاولة نشاط تجاري من وزارة
التجارة والصناعة، وأن يكون مزودا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء والحفاظ على
سرية المعاملات، وأن يكون مزودا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء من ذوي الإعاقة
وكبار السن، وأن تثبت على واجهته لوحة تعريفية باللغة العربية على الأقل مبينا بها
نوع النشاط، وأن يكون مزودا بأجهزة الحاسب الآلي وبرامج البحث العقاري الحديثة، وأن
يخصص به مكان آمن لحفظ سندات الملكية ومستندات العملاء وعقود الوساطة العقارية، وأن
يقوم طوال مدة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام
عملها ومكافآتها
ضوابط
قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً