جريدة الشرق - السبت 14 ربيع
الأول 1442هـ - 31 أكتوبر 2020م
74,417
مشتركو التقاعد حتى سبتمبر
نشوى
فكري
أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الأجتماعية،
أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 74,417 مشتركا، وذلك حتى تاريخ 30 من
شهر سبتمبر الماضي، من بينهم 41,239 من الإناث، و33,178 من الذكور، ووصل عدد المتقاعدين
المدنيين إلى 13,930 متقاعدا بينهم 6,698 من الإناث، و7,232 من الذكور، جاء ذلك في
احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين
المدنيين.
وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر سبتمبر قد بلغ 89 مشتركا من
الذكور والاناث، حيث بلغ عدد المتقاعدين من القطاع الحكومي 75 مشتركا ومن القطاع غير
الحكومي 17 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر سبتمبر الماضي
إلى 44 متقاعد من الذكور والاناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي
للمتقاعدين المدنيين إلى 0.25%.
نسبة التوزيع
وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور،
و48 % من الاناث، وتسعى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تقديم أفضل
الخدمات للمواطنين، حيث تتيح خدمة حاسبات التقاعد الفرصة للمستعلم لإجراء احتسابات
تقديرية لاحتساب العمر التقاعدي ومدد الخدمة والمعاش التقاعدي وأنصبة المستحقين ومبلغ
ضم مدة خدمة سابقة، وايضا مبلغ شراء مدة خدمة اعتبارية ومبلغ شراء مدة إجازة بدون راتب،
حيث يمكن لاستخدام خدمة الحاسبات اتباع الخطوات التالية: وهي القيام باختيار رابط خدمة
حاسبات التقاعد، ولا تحتاج هذه الخدمة إلى تسجيل الدخول عبر موقع حكومي، ثم القيام
بتحديد الاحتساب المراد، وكذلك القيام بتحديد البيانات المطلوبة حسب كل حاسبة لإجراء
الاحتساب المطلوب، ثم اختيار "حساب" لإجراء الاحتساب المطلوب.
وقد أكدت الهيئة أن هناك 6 شروط لطلب التقاعد، حيث يستحق المعاش التقاعدي لمن بلغ السن
المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي على ألا تقل مدة الخدمة عن
خمس عشرة سنة، وفي حالة الاستقالة ويشترط لها ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة ولا
يقل العمر عن أربعين سنة.
وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني انه يستحق المعاش التقاعدي في حالة إلغاء الوظيفة
أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة لأحكام القانون والجهات الأخرى التي يصدر
بتحديدها قرار من مجلس الوزراء التي تطبق هذا الحكم ويشترط فيها ألا تقل مدة الخدمة
عن خمس سنوات، وأيضا في حالتي الوفاة أو عدم اللياقة الطبية ولا يشترط لهما مدة خدمة
معينة، وكذلك في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في الحالات السابقة
ويشترط ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.
عودة صاحب المعاش للعمل
ونوهت الهيئة انه يجوز لصاحب المعاش الذي عاد إلى العمل لدى جهة خاضعة لأحكام قانون
التقاعد الاشتراك في الصندوق عن مدة عمله الجديدة، كما يحق له عدم الاشتراك عنها، ولكن
في جميع الحالات يتم وقف المعاش أو صرف الفرق إن وجد، موضحة انه في حالة عودة صاحب
المعاش إلى عمل بعد صرفه المعاش، فإن القانون قد عالج القانون مسألة عودة صاحب المعاش
إلى عمل بعد صرف المعاش على النحو التالي: فإذا عاد صاحب المعاش أو عين بعمل خاضع للقانون
يوقف صرف المعاش له طوال مدة خدمته الجديدة مع مراعاة الآتي:
إذا كان راتبه من العمل أو الوظيفة يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليها يتم إيقاف صرف
المعاش كاملاً، واما إذا كان الراتب من العمل أو الوظيفة الجديدة يقل عن المعاش فيصرف
له الفرق بينهما من الصندوق، وإذا كانت المدة الجديدة أقل من (8) سنوات ردت إليه اشتراكاته
(5 %) التي سبق استقطاعها من رواتبه خلال مدة خدمته الجديدة، أما إذا بلغت هذه المدة
(8) سنوات فأكثر صُرف له عنها معاش مستقل يضاف إلى معاشه السابق.
قانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات