جريدة الراية - السبت 14 ربيع
الأول 1442هـ - 31 أكتوبر 2020م
باستثناء
أغراض الطبخ والتدفئة..
البلدية:3 أشهر حبسًا عقوبة استعمال النار في مناطق البيئة النباتيّة
الدوحة-
الراية:
حذّرت وزارةُ البلدية والبيئة من القيام بأيّ
عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية، منها اتّخاذ النار أو استعمالها
لأيّ غرض. ويُستثنى من ذلك أغراضُ الطبخ والتدفئة بشرط اتّخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات
اللازمة لمنع نشوب الحرائق. وقالت الوزارةُ في تغريدة على صفحتها الرسميّة على تويتر
«يحظر اتخاذ النار أو استعمالها لأيّ غرض. ويُستثنى من ذلك أغراضُ الطبخ والتدفئة بشرط
اتّخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق، موضحة أن عقوبة هذه
المخالفة تكون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفَي ريال ولا تزيد
على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين. وتُضاعف العقوبة في حالة العود، كما
يتمّ مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، وإلزام المحكوم
عليه في الجريمة بالتعويض المُناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية
من جراء ارتكابها، وذلك وَفقًا للقانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٥ بشأن منع الأضرار بالبيئة
النباتيّة ومكوّناتها المادة رقم ٧».
قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها